خبير قانوني : الاعتداءات الإسرائيلية خرق للقانون الدولي

الثورة – لميس عودة

يعد التوغل العسكري الإسرائيلي في القنيطرة، وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على المدنيين السوريين، مخالفات خطيرة وانتهاكات صارخة ومستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
قرارات عديدة أصدرتها الأمم المتحدة أقرت فيها أن “إسرائيل” تحتل الجولان العربي السوري وتمارس للحظة الراهنة اعتداءاتها المتكررة على الجنوب السوري، هذه القرارات بقيت حبيسة الأدراج لم يسر مفعولها على الأرض ولم تعرف طريقها للتنفيذ بخطوات وإجراءات ملموسة تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية التاريخية وتوقف العدوان الإسرائيلي.
إخفاق مجلس الأمن هذا يضاف إلى سلسلة طويلة من الإخفاقات للأمم المتحدة ومنظماتها المعنية باتخاذ قرار ملزم للاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته العدوانية أو تطبيق قرارات سابقة متعلقة ببطلان الاحتلال ووجوب زواله، والبدء بتنفيذ خطوات عملية تساهم في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ومنع الاعتداءات على السوريين وأراضيهم.
وللإضاءة أكثر على ما ترتكبه إسرائيل من تعديات مخالفة للقانون الدولي على الأراضي السورية وانتهاكات تخل من خلالها بالمواثيق الأممية، كان للثورة حديث مع الخبير بالقانون الدولي والإنساني المحامي محمد نعيم اقبيق الذي أوضح أن إسرائيل لا تفهم لغة التجانس وليس عندها أساسا لغة التجانس أو التعايش مع محيطها، هي ترتكب العدوان تلو العدوان منذ بداية نشأة هذا الكيان الغاصب عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة، فهو نشأ نتيجة الاعتداء والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في فلسطين الحبيبة، ثم استمرارية ‏عدوانه عام1967 ‏على هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وسيناء.
وتابع المحامي اقبيق: إن قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بما تقوم به إسرائيل ككيان محتل وجب إنهاء احتلاله للأراضي العربية وبطلان ما تقوم به من قضم جديد للأراضي ومحاولة التوسع، وما تمارسه من اعتداءات متكررة، لم تنفذ هذه القرارات كغيرها من القرارات الأممية بهذا الخصوص، من قبل إسرائيل، إذ أن هناك 59 قراراً صادراً عن مجلس الأمن متعلق بالكيان الإسرائيلي وهي جميعها قرارات صادرة عن مجلس الأمن، هذه القرارات كلها لم تنفذ من قبل إسرائيل رغم أن المادة 25 من ميثاق المتحدة تنص على أن جميع الدول تقبل قرارات الأمم المتحدة وتنفذها وفي حال عدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة ‏يطبق عليها الفصل السابع. وأردف الخبير القانوني اقبيق إننا اليوم لدينا حالة ‏قريبة من الفصل السابع إذا لم يطبق على إسرائيل فأقل شيء فرض العقوبات الاقتصادية عليها، أي تطبيق المواد 39 و40 و41 من الفصل السابع.
وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية نوه المحامي أقبيق بأن ‏العدوان وفقاً لتعريف وتوصيف القانون الدولي هو الاعتداء المسلح من قبل دولة ما على دولة أخرى أو شعب بهدف اغتصاب الأرض أو ضمها، أو القضاء على استقلالها السياسي أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، أو استبعاد مواطنين دولة، أو قتللهم أو استغلالهم أو غيرها من الأهداف المماثلة التي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو بالضبط ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت الخبير القانوني إلى أن ما تقوم به إسرائيل من تجاوزها لاتفاقية فصل القوات هو عدوان وقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بالقرار 3314 في 14 كانون الأول بأن العدوان هو كل استخدام للقوة المسلحة ضد سلامة وسيادة أي دولة أخرى،‏ وهو قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى سواء أدى ذلك إلى الاحتلال ذلك الإقليم أم لم يؤد فيعتبر عدوانا، واكتساب أراضي الغير بالقوة أيضاً يعتبر عدوانا، كما جاء بالمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم اكتساب أي أرض بالقوة أو عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة.
‏وتطرق المحامي أقبيق إلى كيفية تشكيل قوة الفصل” لاندوف “المنوط بها منع أي اعتداءات أو أعمال عسكرية وما هي مهامها بالقول: انه تم تشكيل قوة دولية”لاندوف” لتكون قوات طوارئ بين الأراضي السورية و”الإسرائيلية” بالقرار 350، هذا القرار صدر عن مجلس الأمن عام 1974 ، وأوضح أن قوة الطوارئ هي أداة سلمية من أدوات الدبلوماسية الدولية تقوم بممارسة مهمتها الأساسية في منع أي أعمال عسكرية بين الطرفين وهناك منطقة فصل من جبل الشيخ شمالاً حتى نهر الأردن جنوباً بطول 80 كيلو متر وعمق بين الخمسة واثنا عشر كيلو متراً ، ‏وهي منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل ومراقبتها بشكل دائم من قبل المراقبين الدوليين عن طريق التفتيش ودوريات ثابتة ودوريات متنقلة والمراقبة والصد، وتقوم بأخبار الأمم المتحدة بحال وقوع أي عمل عسكري من قبل أي طرف.

‏وفي سؤال للثورة حول الوضع القانوني الدولي للجولان المحتل أوضح المحامي أقبيق أن الجولان بالقانون الدولي أرض سورية واقعة تحت الاحتلال والسيطرة الفعلية الإسرائيلية وخاضعة لأحكام الاحتلال الحربي، وهذه الواقعة أكدتها أحكام الشرعية الدولية ولاسيما اتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 المتعلقة بالأراضي المحتلة، والمدنيين.
وتابع المحامي أقبيق إن للاحتلال الحربي أثران أساسيان أولهما أن الاحتلال الحربي لا ينقل السيادة إلى الدولة المحتلة فهو حالة واقعية فرضت بالقوة وليست قانونية ومن ثم لا يجوز لكيان الاحتلال ضم الأرض المحتلة أو أي جزء منها، ‏يعتبر بالقانون الدولي عملاً باطلاً وملغى ولا قيمة قانونية له، أما الأثر الثاني فهو منح سلطة الاحتلال سلطات محدودة مؤقتة على الإقليم المحتل وهذه السلطات هي إدارة الإقليم إدارة الخدمات العامة حفظ الأمن والنظام العام.

آخر الأخبار
وفد  "كوفيكس" الصينية يبحث سبل التعاون مع غرفة تجارة وصناعة درعا استراتيجيات القطاعات الاقتصادية في عهدة هيئة التخطيط والإحصاء  خبير قانوني : الاعتداءات الإسرائيلية خرق للقانون الدولي المهارة تنمي شخصية الأطفال وترتقي بهم  في تطورات تعرفة الكهرباء.. مقترحات لجمعية حماية المستهلك تراعي القدرة الشرائية ما أسباب التحول الخطير في النظام النووي الدولي؟ اعتراف سوريا بـ كوسوفو... بين الرد الصربي وحق تقرير المصير الشتاء أفضل من أي وقت آخر لمعالجة الأشجار المثمرة الشيباني: الشرع يزور واشنطن وسوريا ماضية بخطا واثقة نحو ترسيخ الاستقرار تلميحات أميركية لاتفاق نووي سلمي سعودي-أميركي بلاغات الاختطاف في سوريا.. الواقع يدحض الشائعات "الداخلية" تستعرض ما توصلت إليه لجنة التحقيق عن حالات خطف في الساحل "الزراعة" تزرع الأمل.. مشروع الغراس المثمرة يدعم التنمية الريفية "دير الزور 2040" خطة طموحة لتنمية المحافظة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية الشيباني يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات وآفاق التعاون المتسول من الحاجة إلى الإنتاج جلسة خاصة حول إعادة إعمار سوريا ضمن أعمال "الكومسيك" في إسطنبول  الدواء والمستشفيات محور شراكة سورية ليبية مرتقبة التحولات الإيجابية في سوريا تقلق الاحتلال وتدفعه للتوغل في أراضيها الأسباب والتحديات وراء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا