التجارة الداخلية تُبيح التسويق الإلكتروني على الساحة السورية.. العقد الإلكتروني صار ممكناً ولمختلف أنواع العقود عند تطابق القبول مع الإيجاب على المسائل الجوهرية
أنهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحظر الذي كان مفروضاً على التسويق الإلكتروني، وصار هذا النمط من التسويق نشاطاً تجارياً مشرعناً قانوناً في سورية ولا غبار عليه، وذلك مع دخول اللائحة التنظيميّة للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني موضع التنفيذ في أواسط شهر آذار الماضي، والتي كانت قد أعدّتها وزارة التجارة الداخلية لهذا الشأن بعد قيامها بمنع هذا النمط من التجارة والتسويق منذ عام 2009 / عندما حظرت إضافة نشاط التجارة الإلكترونية، إلى السجلات التجارية.
أما اليوم فها هي تُفرج عن التسويق الإلكتروني، بعد دراسةٍ وتدقيق اعتمدت فيه على جملة قوانين كمرجعية ولاسيما قانون المعاملات الإلكترونية، كما ترتبط باللوائح الخاصة بحفظ الوثائق الإلكترونية، والدفع الإلكتروني.
وتقول الوزارة بإن هذه اللائحة تأتي منسجمة مع قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وقوانين الشركات والتجارة وحماية المستهلك، وحماية الملكية النافذة.
محاور اللائحة
قسّمت الوزارة هذه اللائحة إلى محاور عديدة، أبرزها التسويق الإلكتروني، وحماية المستهلك الإلكتروني وسنتناول في هذه المادة اليوم عملية التسويق الإلكتروني، وأبعادها وطريقة التعاطي معها وشروطها، كما تضمّنت اللائحة أحكاماً تمهيدية وتعريفات، وسلّطت الضوء على كيفية التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية.
العقد الإلكتروني
أقرّت اللائحة أنّ هناك عقداً إلكترونياً صار مُتاحاً ومُعتمداً، وهو يدخل في نطاق التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية من خلال الإيجاب والقبول الإلكتروني بشكلٍ واضح، حيث يُعبّر عن القبول الإلكتروني بالنقر مرتين على زر أو أيقونة مرتبطة بكلماتٍ ملائمة للقبول، ككلمات ( شراء – أقبل – أوافق) وذلك وفق سياسة الموقع الإلكتروني، التي تنسجم مع تعابير الإيجاب لإنشاء العقد الإلكتروني، وأقرّت اللائحة أنّ تطابق القبول مع الإيجاب على جميع المسائل الجوهرية يُعتبر انعقاداً للعقد، كما أنّ العقد الإلكتروني الموقّع إلكترونياً اعتبرته اللائحة منتجاً لآثاره القانونية إذا كان التوقيع الإلكتروني المُدرج على العقد مُصدّقاً وصادراً عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، أو أي سلطة تصديق مرخّص لها من قبل الهيئة.
واعتبرت اللائحة في إطار التعاقد الإلكتروني أن الإعلانات وتقديم الإيجاب أو القبول عن طريق وسائل إلكترونية هي وثائق تعاقدية مكمّلة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المُعلن عنها، ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.
ولكن هل المقصود بهذا العقد الإلكتروني أنواع معيّنة من العقود..؟ أم ماذا يعني ذلك ..؟ سؤالٌ وجّهناه لمدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب فأوضح أن المقصود هو أي عقدٍ لا على التعيين، مؤكداً أنه صار من الممكن إبرام كل العقود إلكترونياً.
التسويق الإلكتروني
لن يعود بعد اليوم مُتاحاً للمواقع الإلكترونية، ولا حتى لصفحات التواصل الاجتماعي، ولا لأي وسيلة إلكترونية أخرى – حسب اللائحة وتوضيح مدير حماية المستهلك – ممارسة عمليات البيع والشراء، من دون التسجيل في السجل التجاري.
وقال علي الخطيب إن المديرية ستبدأ بتتبّع هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات أو العقارات أو المفروشات، ومختلف السلع الأخرى، وذلك من أجل إلزامها بالتسجيل في السجل التجاري، بعد أن دخلت هذه اللائحة موضع التطبيق عملياً اعتباراً من 13 آذار الماضي.
وقد أوضحت اللائحة أنّ المقصود بالتسويق الإلكتروني هو أي نشاط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية كالبيع والشراء وتقديم خدمات التسوية المالية والاتصالات المصرفية.. ويخضع نشاط التسويق الإلكتروني إلى التسجيل في السجل التجاري، ويمكن أن يُمارس من قبل شخص طبيعي (تاجر) أو شخص اعتباري (شركة أشخاص – شركة أموال) بما يتوافق مع أحكام قوانين التجارة والشركات، والمعاملات الإلكترونية النافذة.
وأوضحت اللائحة طريقة تسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في سجل تجاري جديد، أو إضافته إلى القديم، ويُطلب من صاحب العلاقة تقديم الموافقة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على الموقع الإلكتروني الذي سيتم تقديم خدمات التسويق الإلكتروني عبره، وذلك وفقاً للضوابط والنواظم الخاصة بها، بالإضافة إلى موافقة مصرف سورية المركزي في حال التعامل بالدفع الإلكتروني، ومن ثم موافقة المؤسسة العربية للإعلان، وكذلك موافقة الجهة المعنية فيما يتعلّق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة – كالأدوية – كما على صاحب العلاقة تسديد الرسوم المتوجبة عليه أصولاً.
آلية البدء بالعمل
بعد تقديم تلك الوثائق يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلب صاحب العلاقة والتأكد من الوثائق، وبعد الحصول على الموافقة يتحتم على من يمارس نشاط التسويق الإلكتروني أن يضع في مكانٍ واضح وظاهر على موقعه الإلكتروني، اسم التاجر، أو اسم الشركة ونوعها، ورقم السجل التجاري والمحافظة الصادر عنها، وعنوان المقرّ الدائم ومعلومات الاتصال.
وماذا بعد..؟
إذن صار على أصحاب المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي الذين ينشطون في مجال ممارسة البيع والشراء، أن يتقيّدوا بهذه اللائحة، والمبادرة إلى التسجيل مباشرة في السجل التجاري، هذا إن أحبّوا الاستمرار في نشاطهم، ومن ثم يتقيّدوا بالشروط الواردة في تعليمات اللائحة كي لا يتعرضوا للمساءلة والإغلاق.
هذه الإجراءات قد لا تُعجب الكثيرين، ولكنها بالنهاية تضع مختلف الأطراف أمام مسؤولياتهم، وتنظّم العمل في هذا المجال، بدلاً من العشوائية المنتشرة بقوة، والتي قد تورّط الكثير من الزبائن بمشاكل مجهولة من الصعب العثور على أي طرفٍ من أطراف خيوطها.
دمشق – علي محمود جديد:
التاريخ: الأربعاء 24-4-2019
الرقم: 16963