الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /48/ لعام 2022 الخاص بتعديل المادة /40/ من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم /48/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
"أمان أطفالنا".. مشروع جديد لقطر الخيرية في سوريا رضوان الأطرش: سوريا تسعى لتكون بوابة الدول العربية إلى الغرب الواردات تسرق أحلام الانتعاش الاقتصادي.. هل تتحرك الحكومة؟ سوريا تخطو بقوة للعودة إلى المشهد الاقتصادي العالمي "دافوس الصحراء".. حدث مفصلي مبادرة الصناديق الاستثمارية.. انتقال من النمط الإغاثي إلى التنموي  "نقل حلب" تبدأ استقبال معاملات نقل ملكية المركبات توسيع قسم الكلية في مستشفى منبج الوطني الرئيس الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض بلدية المضابع.. معاناة مع مياه الشرب والصرف الصحي ولا حلول معاون وزير التربية: التزام الحكومة بضمان حق التعليم لكل طفل مدارس ريف إدلب تواصل مسيرة إعادة التأهيل تكاليف العلاج المرتفعة تدفع المرضى إلى الطب البديل من الرياض.. هل ترسم سوريا خارطتها الاقتصادية في "دافوس الصحراء"؟ الشهر الوردي.. من التوعية إلى الشفاء المتسولون في دمشق.. من شتات الأرصفة إلى مراكز الأمل سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار.. انفتاح اقتصادي وترسيخ للشراكات الإقليمية حكم إعدام بحق شاب سوري يثير الجدل في العراق و"الخارجية" تتحرك واشنطن تقدّم مساعدات عاجلة للمجتمعات المتضررة في جنوب سوريا الرئيس الشرع يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار ولقاء الأمير محمد بن سلمان