الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /48/ لعام 2022 الخاص بتعديل المادة /40/ من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم /48/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
منظمة "رحمة" تؤكد دعمها للتعليم المهني في درعا معرض دمشق الدولي .. عودة للصوت السوري في ساحة الاقتصاد العالمي صيانة وتركيب محولات كهربائية في جبلة معرض دمشق الدولي نافذة سوريا إلى العالم "المركزي" يضبط بوابة التواصل الإعلامي معرض دمشق الدولي .. رسائل ودلالات نيويورك تايمز: زيارة مشرعين أميركيين إلى سوريا لدفع إلغاء العقوبات ودعم المرحلة الانتقالية قطر تدين التصعيد الإسرائيلي في سوريا وتدعو لتحرك دولي عاجل أردوغان: تركيا ضامن لأمن الأكراد في سوريا وملاذ آمن لشعوب المنطقة الخارجية تدين التصعيد الإسرائيلي في القنيطرة وتؤكد حقها بالدفاع عن أرضها  الاعتداءات الإسرائيلية.. وحق سوريا في الدفاع عن حقوقها الوطنية المشروعة قوات الاحتلال تغتال الحقيقة.. هكذا يعيش ويعمل صحفيو غزة  بين الفائض و انعدام التسويق.. حمضيات طرطوس هموم وشجون.. وحاجة للدعم قرار الخزانة الأميركية.. خطوة تراكمية نحو تعافي سوريا دمشق تستعد للحدث الأهم.. المحافظ يتفقد آخر الاستعدادات في مدينة المعارض عودة اقتصاد الإبداع والهوية.. حرفيو حلب في معرض دمشق الدولي هذا العام الطفل الوحيد.. بين حب الأهل وقلقهم المستمر معرض دمشق الدولي.. جزء من الذاكرة الاجتماعية والاقتصادية لجنة التحقيق في أحداث السويداء تواصل عملها الميداني وتؤكد على الحياد والشفافية التحالف السوري الأميركي..  زيارة الوفد الأميركي إلى دمشق خطوة محورية لدعم تعافي سوريا