الثورة – دمشق – براء الأحمد:
بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن قانون الحراج رقم 39 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يعد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.
ولفت في تصريح إعلامي أن القانون الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ القانون، وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي، والمواقع الحراجية، وحراج الدولة، والحراج الخاصة، والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج، ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية، والمتنزهات الوطنية الحراجية، والحديقة النباتية، وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية، والمناطق التي تعرضت للحرائق، مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي، والسياحة البيئية، والنهج التشاركي، وفي إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن 13 فصلاً، بحيث تم تحديد الهدف من إصداره، في تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئة الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من جميع أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال إكمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج ومفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة. وأشار إلى أن القانون ضمن في فصوله حماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها، أو تقليص رقعها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة لمنع الرعي من الماعز والجمال فيها، ومنع الحرث أو الكسر أو وضع اليد عليها، ومنع القطع والتحطيب مطلقاً، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية، وفي حال المخالفة يتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.
كما يمنع القانون إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، أو إقامة المطامر ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، ويمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها، أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج، كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويمنع إقامة أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار ضمن الحرم المحيط بالغابة، أما المنشأت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.
وأكد الوزير أن القانون تضمن الأسس الفنية والعلمية التي يجب متابعتها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها وتحقيق الغاية من تنفيذها، والأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية.
ووضع القانون نظاماً خاصاً بإدارة أو تنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة، وكذلك وضع شروط محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها، ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وعلى كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها، كما تضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة في البوادي والجبال.
وقال الوزير: من الفصول الجديدة في القانون أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة التي تتضمن قيام الوزارة بإعداد نظام خاص لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة.
مضيفاً: من الفصول الهامة في القانون هو النهج التشاركي وحقوق الانتفاع من الحراج، بحيث يتم وضع خطة برامج نوعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه وتنمية المجتمعات المحلية لإقامة مشاريع مستدامة بيئياً وحراجياً، لتكون داعمة لها ولا تؤثر على أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج مع تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية، بحيث يتم استفادة المجتمع المحلي من منتجات الغابة مجاناً لحاجاتهم الشخصية فقط ولا يسمح للأعمال التجارية.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي خارجها، بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام لمن أضرم النار قصداً بالحراج وأدى إلى إصابة إنسان بعاهة دائمة، وعقوبات تتدرج من السجن ضمن عقوبات جزائية وجنائية وغرامات مالية رادعة.