الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 189 والمتضمن تعديل القرار الوزاري رقم /٨٨٨/ لعام ٢٠١٦ بما يخص منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق شروط جديدة متعلقة بهذا المنح للتراخيص .
ونص القرار على أن المديرية المختصة تمنح ترخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ووفق حالات محددة لما يتعلق بمنح ترخيص عمل لمدة سنة واحدة وترخيص عمل لمدة ثلاث سنوات وترخيص عمل لمدة خمس سنوات وذلك شريطة تسديد طالب الترخيص بدلات الترخيص المترتبة بموجب هذا القرار .
وأوضحت المادة الثانية من القرار أنه تعدل المادة العاشرة من القرار المشار إليه سابقا والخاصة بحالات إعفاء صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي لتصبح بصيغة جديدة وهي أنه يعفى صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي في حالات عدة تم تحديدها بهذا الشأن ، وهي أنه إذا أقام في الجمهورية العربية السورية لمدة خمسة عشر عاما على ألا تزيد مدة مغادرته القطر مجتمعة أو منفصلة عن اربعة وعشرين شهرا ، وإذا كانت والدته سورية بغض النظر عن سنوات إقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية ، وإذا كان الزوج سوري أو الزوجة ومضى على استمرار العلاقة الزوجية بينهما وإقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية مدة أكثر من سنتين .
ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المصلحة العامة وأحكام القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنظيم آلية منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري .