تشمل إجراءات ونفقات الترخيص والتزامات وواجبات المصارف..”النقد والتسليف” يعلن التعليمات التنفيذية لتأسيس مصارف التمويل الأصغر

الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:

كشف مجلس النقد والتسليف اليوم عن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر.
التعليمات التنفيذية تضمنت بالنسبة لإجراءات الترخيص إصدار مجلس النقد والتسليف قراراً بترخيص مصارف التمويل الأصغر وفق توليفة من الإجراءات تشمل بالخطوط العريضة تقديم طالبي الترخص استمارة الى مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي تتضمن المصرف المطلوب الترخيص له ووثائقه والمؤسسين ووثائقهم بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ووثائق مشابهة مع آخر ثلاث ميزانيات مصدقة والنام الأساسي للشركة او المصرف وقائمة الفروع في حال كان المؤسس شركة أو مصرف غير سوري، أما في حال كان المؤسس جمعية أو مؤسسة خاصة مشهرة بناء على القانون النافذ (رقم 93 لعام 1958)، فيرفق بما سبق نسخة مصدقة من قرار الإشهار والنظام الأساسي وقرار منح صفة النفع العام مع موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التأسيس أو المساهمة.
دراسة طلب الترخيص
وفيما يتعلق بدراسة طلب الترخيص والبت به من مجلس النقد والتسليف، تقوم مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بدراسة الطلب وتدقيق المعلومات الواردة فيه والتحقق من صحتها، والتأكد من مطابقة ضوابط مساهمة الشريك الاستراتيجي الذي يجب أن تتوافر فيه معايير تشمل ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي عن (25%) من رأس المال، وذلك عند التأسيس وفي أي وقت لاحق، وفي حال تضمنت قائمة المؤسسين وجود أكثر من شريك استراتيجي، يجب أن لا يقل مجموع مساهمات الشركاء الاستراتيجيين عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة، أن يكون قد مضى على تاريخ مزاولته نشاطه المرخص بشكل أصولي مدة خمس سنوات على الأقل، وبحيث يتضمن نشاطاً تمويلياً مثبتاً من خلال بيانات محفظة التمويل الممنوحة من قبله، مع تمتعه بملاءة مالية، بحيث لا تقل حقوق الملكية (وفق بياناتها المالية المدققة لأحدث تاريخ متوفر) عن خمسة أمثال قيمة مساهمته في المصرف، وأن تظهر بياناته المالية المدققة عن السنوات الثلاث الأخيرة وضعا ماليا جيدا، وفي حال كان الشريك الاستراتيجي جمعية أو مؤسسة خاصة (حسب أحكام قانون الجمعيات النافذ) فيجب أن تتمتع بصفة النفع العام ولها نشاط واسع ممتد على نطاق جغرافي لأكثر من محافظة واحدة، وناشطة في المجال التنموي بشكل عام، ولها خبرة في مجال التمويل الأصغر بموجب بيانات أصولية تقدم عند دراسة الطلب صادرة عن الجهة المختصة التي أصدرت قرار الإشهار، و يحبذ أن يتوافر لدى الشريك الاستراتيجي تشمل ألا يقل تصنيفه الائتماني لأحدث تاريخ عن (BBB) وفق تصنيف Standards &Poors أو ما يعادله لدى شركات التصنيف العالمية الأخرى، وأن يكون له انتشار دولي في أكثر من دولة.
كما تشمل إجراءات دراسة طلب الترخيص أن يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتأسيس هذا النوع من المصارف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام وفي المنطقة المراد إحداث المصرف فيها بشكل خاص، ليصار إلى رفع الدراسة إلى مجلس النقد والتسليف متضمنةً الاقتراح المناسب، وتزويد طالبي الترخيص أو المفوض عنهم إشعاراً باستكمال جميع الوثائق اللازمة، ويعد تاريخ تبليغ هذا الإشعار بدءاً لسريان مهلة البت بطلب الترخيص المبينة في الفقرة التالية.
البت بالطلبات
وعن البت بطلب الترخيص من مجلس النقد والتسليف فيصدر مجلس النقد والتسليف قراره خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ طالبي الترخيص أو المفوض عنهم بالإشعار ولا يحق لأي من المؤسسين إعادة تقديم طلب جديد قبل مضي 6 أشهر على عدم الموافقة على أن يتضمن قرار الترخيص الصادر عن مجلس النقد والتسليف بحد أدنى اسم المصرف المرخص وشكله القانوني ورأسماله المصرح به ومركزه الرئيسي وأسماء المؤسسين الطبيعيين والاعتباريين وجنسياتهم وعناوينهم ونسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
إجراءات التسجيل
إجراءات التسجيل تضمنت تقدم المؤسسين بعد صدور قرار الترخيص بطلب فتح حساب لدى مصرف سورية المركزي لسداد رأس المال باسم المصرف قيد التأسيس مع استكمال إجراءات تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب الحال ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وبالتوازي مع ذلك، يتقدم المؤسسون لمصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف بطلب تسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر وفق النموذج المعتمد، ويرفق بالطلب وثائق وبيانات تشمل عنوان المركز الرئيسي بالتفصيل ـ البريد الالكتروني – الهاتف – الفاكس، وإشعار بإيداع كامل رأسمال المصرف النقدي المصرح به نقداً ودفعة واحدة في الحساب المفتوح لهذه الغاية في مصرف سورية المركزي إذا كان الشكل القانوني للمصرف “مساهمة مغفلة خاصة”، أو نسبة /50%/ من رأسمال المصرف النقدي المصرح به نقداً ودفعة واحدة في الحساب المذكور إذا كان الشكل القانوني للمصرف مساهمة مغفلة عامة”، مع إشعار بإيداع 5% من رأسمال المصرف المدفوع في حساب مجمد لدى مصرف سورية المركزي ، وإشعار بتسديد نفقات التسجيل المحددة، وشهادة تسجيل المصرف في السجل التجاري ونسخة مصدقة عن النظام الأساسي للمصرف وأسماء أعضاء مجلس الإدارة واسم المدير العام/الرئيس التنفيذي للمصرف ويتم تقديم كافة الأنظمة التي يعدها المصرف لدى اعتمادها أصولاً (نظام العاملين بعد تصديقه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ نظام العمليات- دليل السياسات والإجراءات) وذلك لغايات الاطلاع عليها، ويبقى مضمون هذه الأنظمة ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة على مسؤولية مصرف التمويل الأصغر.

منع التنازل
وبعد التأكد من استكمال وثائق التسجيل المذكورة أعلاه، يصدر قرار تسجيل المصرف عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي خلال /15/ يوماً من تاريخ استكمال وثائق التسجيل ولا يجوز للمصرف مباشرة أعماله قبل صدور قرار تسجيله كما لا يجوز لمن يحصل على قرار تأسيس المصرف التنازل عنه للغير كلياً أو جزئياً وتحت أي تسمية كانت وتصدر التعليمات الخاصة بالمساهمة في رأسمال المصارف من خلال تقديم حصة عينية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم /8/ لعام 2021.
سجل المصارف
التعليمات تضمنت إحداث سجل مصارف التمويل الأصغر بحيث يحدث سجل الكتروني تحت مسمى “سجل مصارف التمويل الأصغر” ويمسك من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، ويعتبر كل ما يتعلق بسجل المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية وملحق مصارف التمويل الصغير معدلاً حكماً وفق أحكام السجل الجديد، ويعاد تسجيل المصارف القائمة والعاملة حالياً فقط بهذا السجل، وبنفس تسلسل تسجيلها السابق تاريخياً، في حين يتضمن سجل مصارف التمويل الأصغر رقم المصرف في السجل وتاريخ التسجيل والشكل القانوني واسم المصرف ومركزه الرئيسي، رقم وتاريخ قرار الترخيص والسجل التجاري ورأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع، وعدد الأسهم المكتتب بها، ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمؤسسين من القطاع الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وجنسياتهم ونسبة مساهمتهم، وكذلك تاريخ مباشرة العمل ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونسبة مساهمتهم والمدير العام /الرئيس التنفيذي وجنسياتهم، والتعديلات التي تطرأ على جميع هذه البنود وتاريخ تعديلها، ورقم هاتف وفاكس المركز الرئيسي للمصرف والفروع المصرفية (عنوان ورقم هاتف وفاكس الفرع) والمكاتب المصرفية والوحدات المتنقلة، والعنوان الالكتروني للمصرف والجزاءات المفروضة على المصرف.
كما يجب على المصارف إبلاغ مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) خلال مهلة يومي عمل على الأكثر عن كل تعديل يطرأ على البنود المدونة في سجل المصارف وذلك بكتاب رسمي ولا يجوز إعلان التعديل أو تنفيذه قبل الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي عليه.
نفقات الترخيص والتسجيل
أما نفقات الترخيص والتسجيل وتعديل سجل مصارف التمويل الأصغر فتُحدد على أساس 5 ملايين ليرة لنفقات الدراسة عند تقديم طلب الترخيص ومليون ليرة سورية لنفقات دراسة طلبات افتتاح فرع أو افتتاح مكتب و3 ملايين ليرة لنفقات التسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر(أول مرة)، أما نفقات تسجيل فرع أو مكتب لمصرف التمويل الأصغر فنفقاتها مليون ليرة سورية، ومليون ليرة لنفقات دراسة الوحدات المتنقلة ونصف مليون لنفقات تسجيلها، اما نفقات إجراء أي تعديل على أي بند من بنود سجل مصارف التمويل الأصغر التالية: (اسم المصرف- عنوان المقر الرئيسي- شعار المصرف- تعديل عنوان الفرع – تعديل عنوان مكتب- رأس المال بناء على طلب المصرف- أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة- المدير العام/الرئيس التنفيذي للمصرف) فتبلغ 100 ألف ليرة سورية.
مهل الترخيص
مهل الترخيص والتسجيل حددتها التعليمات التنفيذية بمعدل سنة من تاريخ تقديم الطلب إلى مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف لاستكمال الوثائق اللازمة للترخيص، تحت طائلة رفض الطلب وإلغاء كافة آثاره وستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص إذا كان المصرف محدثاً على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لاستكمال إجراءات التسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر، تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص بقرار يصدر من مجلس النقد والتسليف، وسنة من تاريخ صدور قرار الترخيص إذا كان المصرف محدثاً على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة لاستكمال إجراءات التسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر، تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص بقرار يصدر من مجلس النقد والتسليف، كما يجوز تمديد المهل المبينة في الفقرة /أ/ أعلاه لمرة واحدة، بقرار من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، ولمثل المدة المحددة في كل منها ضمناً.
زيادة رأس المال
وبالنسبة لزيادة رأس المال تكون زيادة رأسمال مصارف التمويل الأصغر لأحد الأسباب التي تشمل ما هو بناءً على رغبة المصرف، ويجب في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على زيادة رأس المال بناءً على اقتراح مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو التزاماً بالحد الأدنى لرأسمال تلك المصارف المحدد بالقانون رقم /8/ لعام 2021 وأي تعديل يطرأ عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف، أو تكليف المصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال، ويتم تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية المتضمن زيادة رأسمال المصارف في البندين /2-3/ من الفقرة /أ/ أعلاه خلال مهلة تنفيذ قرار الزيادة المحددة بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء أو مجلس النقد والتسليف ولا يجوز زيادة رأسمال المصارف ما لم يكن رأسمالها المصرح به قد سُدد بالكامل.

إدارة المصرف
وبالنسبة لإدارة المصرف يتم تشكيل مجلس إدارة المصرف حسب أحكام قانون الشركات ومتطلبات النظام الأساسي لكل مصرف لاسيما بخصوص عدد الأعضاء وأصول التعيين والنصاب وآلية عمل المجلس، والتقيد بالآلية المحددة من مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف بخصوص طلب الترشيحات ودراستها من المصرف ومن ثم تقديمها لإبداء الرأي بها من مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف، مع الالتزام بمتطلبات ومبادئ الحوكمة حسب الدليل المعتمد ومعايير الملاءمة والمطابقة، لاسيما فيما يتعلق بحجم المجلس والتنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة ومتطلبات الاستقلالية اللازمة، وغيرها، ولمصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من توفر المؤهلات والشروط المطلوبة في أعضاء مجلس الإدارة والمرشحين للعضوية وذلك وفق النظام الأساسي لكل مصرف ومعايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
تعيين الرئيس التنفيذي
كما نصت التعليمات بالنسبة لإدارة المصرف على تعيين الرئيس التنفيذي أو المدير العام والإدارة التنفيذية للمصرف بحيث يلتزم المصرف بتعيينه شرط التمتع بخبرة عملية في المجال المصرفي أو في مجال التمويل الأصغر، على أنه شرط رئيسي في استقطاب المرشح وتعيينه، إضافة إلى التحقق من توفر بقية الشروط المطلوبة لديه حسب النظام الأساسي للمصرف ومعايير وضوابط الملاءمة والمطابقة المعتمدة بما فيها مدة الخبرة المطلوبة والمؤهل العلمي وفق التخصص المناسب وغيرها من الشروط وتقديم الترشيح إلى مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف وفق النموذج المعتمد والبيانات المطلوب إرفاقها حسب معايير الملاءمة والمطابقة لإبداء الرأي، وفي حال الموافقة يتم إصدار قرار تعيينه من مجلس إدارة المصرف ومنحه الصلاحيات اللازمة كما يخضع تعيين بقية المديرين التنفيذيين في المصرف إلى دليل السياسات والإجراءات المعتمد لديه ودليل الحوكمة المعتمد، إضافة إلى ضوابط ومعايير الملاءمة والمطابقة ذات الصلة ولا يجوز لأي شخص في الإدارة التنفيذية العليا للمصرف ممن يشغل منصب مدير عام/ رئيس تنفيذي أو نائبه أو معاونه أو مدير في المصرف أن يكون شريكاً متضامناً في شركات أشخاص، أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات سواء بصفته الشخصية أم ممثلاً عن شخص اعتباري آخر غير المصرف، أو تعاطي أي من الأعمال التجارية الخاصة. ولا أن يكون مديراً أو موظفاً في شركة أخرى وذلك عند التعيين وفي أي وقت خلال شغله هذا المنصب، بهدف ضمان التفرغ التام وعدم وجود تعارض في المصالح وطبيعة المهام المناطة بكل منصب من هذه المناصب في المصرف.
بديل الأصيل
كما ويلتزم المصرف بشكل دائم في تعيينات الإدارة التنفيذية بوضع الخطط المناسبة لإحلال المناصب الإدارة التنفيذية العليا، بهدف ضمان استمرار العمل في حال غياب الأصيل لأي سبب وللعاملين الأجانب في حال وجودهم، من خلال وضع عامل سوري أو أكثر لفترة معينة للعمل مع العامل الأجنبي، وحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يضمن نقل الخبرة والمعرفة الفنية والمهنية إلى العمالة السورية ضمن مهلة محددة لدى انتهاء خدمة العامل الأجنبي ويخضع أي تغيير في تشكيل مجلس الإدارة أو في الرئيس التنفيذي/ المدير العام للمصرف إلى موافقة مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف لضمان استمرار الالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة في النظام الأساسي للمصرف ومعايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة.
المساعدة والدعم الإداري
وفيما يتعلق بعقود المساعدة الفنية والدعم الفني والإداري فللمصرف إبرام عقودها بهدف تقديم الدعم الفني و/أو الإداري للمصرف، وذلك سواء كان التعاقد مع الشريك الاستراتيجي أو مع أي جهة ذات خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل الأصغر، وفق الشروط تشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للمصرف حسب أحكام النظام الأساسي وقانون الشركات النافذ والحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على التعاقد بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف.
الرقابة على المصارف
الرقابة على هذه المصارف حددتها التعليمات التنفيذية بحيث يمارس مجلس النقد والتسليف رقابته على المصارف من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف (حصراً)، فيما يتعلق بالرقابة والاشراف ومتابعة الأداء وسير أعمال المصارف وخدماتها والتقيد بأنظمتها ووفق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، وتقييم أدائها بشكل دوري وإجراء مهمات ميدانية وفق خطط العمل المحددة حسب الأصول واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وعند الضرورة لتصحيح أوضاع المصرف والحفاظ على حقوق وأموال المساهمين والمودعين والمتعاملين معها، من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حسب لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة وأي تعديل عليها.

البيانات الدورية
بالتوازي مع ذلك تلتزم المصارف بهذا الخصوص بالالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف فيما يخص عمل هذه المصارف وتقديم البيانات الدورية أو الطارئة التي يتم طلبها بخصوص عملها، والتعاون التام مع مراقبي مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف وتسهيل كافة متطلبات أعمالهم وعدم تقييد نطاق مهامهم ويقتصر دور هيئة الإشراف على التأمين في عمل المصارف على ما يتعلق بأنشطتها في مجال التأمين والخدمات التأمينية المقدمة للعملاء، ضمن التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين فيما يخص تقديم المنتجات والخدمات التأمينية في المصارف سواء ذات الطابع التأميني المباشر أو الطابع التسويقي لخدمات شركات التأمين التي قد تقدم عن طريق هذه المصارف مع تقديم البيانات الدورية أو الطارئة الخاصة بخدمات التأمين التي تقدم من خلال المصرف للهيئة، ويتم التنسيق بخصوص التعليمات الخاصة بهذه المنتجات والخدمات التأمينية ونماذج تقديم البيانات بين الهيئة المذكورة ومجلس النقد والتسليف من خلال مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل اعتمادها وعند إجراء أي تعديل عليها.
توفيق الأوضاع القائمة
وتأسيسا على ما سبق قضت التعليمات التنفيذية بالنسبة لأحكام توفيق الأوضاع بالالتزام بتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكام القانون رقم 8 لعام 2021، وفق جملة من الإجراءات التي تشمل أولا التعديلات المتعلقة بالأنظمة الأساسية بحيث تشمل التعديلات الإلزامية على النظام الأساسي تعديل تسمية المصرف (على أنه مصرف للتمويل الأصغر) بدلاً من التسمية السابقة وتعديل الحد الأدنى لرأس المال والتعديلات الناشئة عن إعادة توزيع نسب المساهمات في رأس المال وقيمتها، مع التعديلات الأخرى المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة حيث يلزم، لاسيما فيما يتعلق بعضوية الجهات العامة لديها، والتعديلات المتعلقة بالخدمات والنشاطات المسموح للمصرف بممارستها حسب أحكام المادة /11/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 وتعد التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للمصارف القائمة والعاملة بموجب البنود (1 – 2- 4) من الفقرة أولاً/أ أعلاه حاصلة على الموافقة اللازمة من مجلس النقد والتسليف.
إجراءات التعديل
بالتوازي مع ذلك يتم استكمال إجراءات التعديل اللازم حسب أحكام قانون الشركات ولدى الجهات المعنية ويخضع إجراء أي تعديل آخر على النظام الأساسي للمصرف عند اللزوم للإجراءات المتبعة في القوانين والأنظمة النافذة في تعديل النظام الأساسي. وبعد الحصول على الموافقة المسبقة بشكل مستقل لكل تعديل ولكل مصرف على حده، بما فيها ما هو مبين أدناه، وغيرها من التعديلات ولا سيما منها التعديلات المطلوبة في الفقرة أولاً/أ/3 أعلاه وأي تعديل على نسب المساهمات الحالية لاسيما لغير السوريين والشريك الاستراتيجي والأشخاص الطبيعيين، وعند كل تعديل للتأكد من الالتزام بالنسب المحددة في المادة/7/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 حول نسب المساهمة والتعديلات المطلوبة في الفقرة أولاً/أ/5 حول النشاطات المسموح بممارستها، وعند كل تعديل، للتأكد من توافق النشاطات التي يمارسها المصرف مع أحكام القانون رقم /8/ لعام 2021.
سجل مصارف التمويل الأصغر
وبالنسبة لتوفيق أوضاع السجلات الخاصة بمصارف التمويل الأصغر يتم الالتزام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم /8/ لعام 2021 بإعادة التسجيل في سجل جديد موحد باسم سجل مصارف التمويل الأصغر ممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي دون المطالبة بأي نفقات جديدة، مع المحافظة على تسلسل التسجيل السابق تاريخياً لكل منها حسب السجل الذي كانت مدرجة ضمنه، ويرقن التسجيل السابق حيث ورد كما ينهى العمل بسجل مؤسسات التمويل الصغير السابق (سجل المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية) اعتباراً من تاريخ استكمال كافة المصارف إجراءات إعادة تسجيلها في السجل الجديد الوارد في الفقرة السابقة، أو بانتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة بالمادة رقم /25/ من القانون رقم 8 لعام 2021 أيهما أقرب. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العمل بملحق سجل مصارف التمويل الصغير (وهو ملحق بسجل المصارف المحدثة بالقانون 28 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005) بموجب قرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

الجهات العامة المساهمة
أما بخصوص الجهات العامة المساهمة حالياً في المؤسسات/المصارف القائمة، ففيما عدا المصارف العامة، لا يجوز لأي من الجهات العامة أن تكون مؤسساً أو مساهماً في المصارف، وتتم معالجة الأوضاع القانونية القائمة حالياً المتعلقة بنقل ملكية أسهم الجهة العامة بما يترتب عليها من آثار بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء في حال نقل ملكية الأسهم لمصرف عام أو بموجب موافقة صريحة من رئيس مجلس الوزراء في حال نقل ملكية الأسهم للغير.
أحكام “الإبداع للتمويل”
وبخصوص مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، تعد كافة الأحكام المتعلقة بالحد الأِدنى لرأس المال والقيمة الاسمية للسهم وتسمية المصرف وتشكيل مجالس الإدارة وما ينشأ عنها الواردة في القانون رقم /8/ لعام 2021 وهذه التعليمات، نافذة بحق مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، ويلتزم مصرف اِلإبداع، إضافة إلى إجراء التعديلات المطلوبة في نظامه الأساسي وفق البنود المطلوبة في الفقرة /أولاً/ أعلاه، بإجراء التعديلات الإضافية التالية حسب أحكام القانون رقم /8/ لعام 2021، بكافة الآثار والمفاعيل المترتبة عليها من تعديل الخدمات والأنشطة المسموح له بممارستها (التي سبق أن كانت محددة بالمادة 7 من القانون 9 لعام 2010) وذلك بما يتوافق مع أحكام المادة 11 من القانون رقم /8/ لعام 2021، وتضمين النظام الأساسي ما يتعلق بإمكانية تخفيض رأس المال بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القانون رقم /8/ لعام 2021 حيثما وردت (انسجاماً مع إلغاء المادة 8/3 من القانون 9 لعام 2010)، وكذلك معالجة وضع دور والتزامات وحقوق الجهة العامة المساهمة وفق مآل معالجة وضع أسهمها بموجب القرار الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وإضافة الأحكام المتعلقة بضوابط وشروط إمكانية منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضات أو مزايا نقدية أو عينية لقاء قيامهم بمهامهم في مجلس الإدارة، وحذف وإلغاء كل ما يخالف ذلك سواء في النظام الأساسي أو أنظمة المصرف الأخرى (تبعاً لإلغاء المادة 15/4 من القانون 9 لعام 2010) ضمن استمرار الحظر المتعلق بعدم جواز منح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كونها مرتبطة بالأرباح، ونظراً لاستمرار الحظر المتعلق بعدم جواز توزيع أي أرباح على المساهمين في مصرف الإبداع، ودون الإخلال بالبند أعلاه، يجوز منح كافة أنواع التعويضات والمزايا العينية والنقدية لأعضاء مجلس الإدارة في مصرف الإبداع وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
الإجراءات الانتقالية
وعن الإجراءات الانتقالية قضت التعليمات التنفيذية بالتزام المصارف والمؤسسات المرخصة و/أو العاملة (المحدثة سابقاً حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقانون 9 لعام 2010) خلال /6/ أشهر من نفاذ القانون رقم /8/ لعام 2021 بعقد هيئات عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تعديل أنظمتها الأساسية، وتقديم طلبات إعادة تسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر.
وبحسب التعليمات التنفيذية يمكن للمصارف وبناء على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي إحداث شبكة من الفروع والمكاتب ضمن ضوابط وشروط تفصيلية، تحدد النشاطات التي يحق للمكاتب العائدة للمصارف ممارستها بقبول الودائع بالعملة السورية وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها واتخاذ ما يلزم لزيادة عدد المتعاملين معه وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قرض من المصرف والتأكد من استيفائها للمطلوب، ومن ثم ارسالها الى الفرع المرتبط لإجراء اللازم حسب السياسات والإجراءات المتبعة في المصرف واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة من قبل المصرف وأي نشاط آخر يرى مجلس النقد والتسليف إضافته لنشاطات المكتب وفقاً لطبيعته ونطاق نشاطه.
وحدات الخدمات المصرفية
كما تنهض في التعليمات التنفيذية وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي للمصارف إحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة وهي عبارة عن مركبة عائدة للمصرف، مرتبطة بأحد فروعه العاملة، ومجهزة بشكل يمكّن من أداء الخدمات المناطة بها على النحو المطلوب لا سيما لجهة توفر عامل الأمان والحماية والحد الأدنى لعدد العاملين، وتنحصر النشاطات التي يجوز لها ممارستها بالتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها واتخاذ ما يلزم لزيادة عدد المتعاملين معه، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قرض من المصرف والتأكد من استيفائها للمطلوب وارسالها الى الفرع المرتبط لإجراء اللازم حسب السياسات والإجراءات المتبعة في المصرف، واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة من قبل المصرف، وكذلك أي نشاط آخر يرى مجلس النقد والتسليف إضافته لنشاطات الوحدة المتنقلة وفقاً لطبيعتها ونطاق نشاطها.
التزامات المصرف
يلتزم المصرف بموجب التعليمات التنفيذية بأن يقدم لمصرف سورية المركزي/ مفوضية الحكومة لدى المصارف تقريرين موجزين نصف سنويين عن نشاطه ونتائج أعماله عن النصف الأول قبل 31/7 من العام نفسه وعن النصف الثاني قبل 31/1 من العام التالي وذلك بالإضافة للكشوف والبيانات التي يقررها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض، وأن يعد وينشر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية ميزانيته العامة وحساب الأرباح والخسائر وسائر التقارير المعدة للنشر والتي توضح وضع المصرف وتطوره بعد المصادقة عليها من قبل مدقق الحسابات المعتمد والموافقة عليها من قبل مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف، ودون الإخلال بالأحكام حول إجراءات الترخيص والتسجيل، يجوز لمفوضية الحكومة لدى المصارف طلب أي وثائق أو إيضاحات إضافية إذا تبين نتيجة دراسة الوثائق المقدمة وتدقيقها الحاجة لذلك، في حين يعتمد نموذج النظام الأساسي لمصارف التمويل الأصغر بقرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف، يتضمن الحد الأدنى من الأحكام الواجب إدراجها حسب أحكام هذه التعليمات التنفيذية، ويجوز لمصارف التمويل الأصغر أن تدرج ضمن أنظمتها الأساسية المعدّة وفقاً لذلك النموذج أحكاماً إضافية بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة، كما يتوجب على المصرف الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي/ مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في حال التوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة خدماته، وذلك بموجب طلب يتم تقديمه قبل مدة لا تقل عن /15/ يوماً سابقة لتاريخ التوقف وتكون المدة في حالة الضرورة يومين على الأقل، على أن يتضمن الطلب الأسباب التي تستدعي التوقف ومدى شموله كإغلاق فرع أو أكثر، التوقف عن ممارسة نشاط أو أكثر.

آخر الأخبار
إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم السوداني يعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان في العراق المتحدث باسم الجنائية الدولية: ضرورة تعاون الدول الأعضاء بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت 16 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة الأندونيسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 23 مسيرة أوكرانية خسائر كبيرة لكييف في خاركوف الأرصاد الجوية الصينية تصدر إنذاراً لمواجهة العواصف الثلجية النيجر تطلب رسمياً من الاتحاد الأوروبي تغيير سفيره لديها جرائم الكيان الإسرائيلي والعدالة الدولية مصادرة ١٠٠٠ دراجة نارية.. والجمارك تنفي تسليم قطع ناقصة للمصالح عليها إعادة هيكلة وصيغ تمويلية جديدة.. لجنة لمتابعة الحلول لتمويل المشروعات متناهية الصِغَر والصغيرة العقاد لـ"الثورة": تحسن في عبور المنتجات السورية عبر معبر نصيب إلى دول الخليج وزير السياحة من اللاذقية: معالجة المشاريع المتعثرة والتوسع بالسياحة الشعبية وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى