الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب خلال الجلسة الخامسة عشرة من الدورة العادية الرابعة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم عدداً من مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية من المادة 14 حتى المادة 26.
ونصت المادة 14 فقرة أ على استيفاء الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها رسماً 60 ليرة عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات و30 ليرة في بقية الوحدات الإدارية.
ويستوفى الرسم بحسب الفقرة ب مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسيقة أو تجديدها قبل هذا الترخيص.
ووفق الفقرة ج كل سياق ينشأ في الطريق العام من قبل شخص أو جماعة على نفقتهم الخاصة يعتبر سياقاً عاماً ويعفى هؤلاء من كامل الرسم.
وأجازت الفقرة د تحصيل هذا الرسم مسبقاً من مالكي العقارات المعدة للبناء ويحدد بالاستناد إلى المسافة والمساحات الطابقية المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء وإعادة الرسم في حال عدم التنفيذ إلى دافعيه.
ونصت المادة 15 فقرة أ على تحديد رسم بقرار من المجلس على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في أماكن لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها وتمنح الوحدة الإدارية بحسب الفقرة ب أصحاب الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ويطبق وفق الفقرة ج عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان.
وأخضعت المادة 16 فقرة أ إشغال الأملاك العامة إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي ونصت فقرة ب على تحديد رسم إشغال بمبلغ 100 ليرة حد أدنى و3000 حد أقصى عن كل متر مربع يومياً يستوفى بحسب الفقرةج مقدماً كل ثلاثة أشهر أو عن مدة الإشغال المرخص بها أيهما أقل.
وللمكتب التنفيذي بحسب الفقرة هاء إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد عن شهر ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.
ونصت المادة 17 على منح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة سنوياً ويسدد نصفه إذا منحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة.
وتضمنت المادة 18 فقرة أ استيفاء الوحدة الإدارية رسم نظافة شهري من شاغلي دور السكن بحد أدنى 200 وأعلى 400 ليرة من مدن مراكز المحافظات وحد أدنى 100 وحد أعلى 150 ليرة من الوحدات الإدارية الأخرى ويحصل الرسم وفق فقرة ب من الشركات العامة للكهرباء وأجازت الفقرة ج وبقرار من مجلس الوزراء تكليف أي جهة عامة بتحصيل هذا الرسم لصالح الوحدة الإدارية.
وتضمنت المادة 19 فقرة أ استيفاء الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي الفنادق ومنشآت المبيت السياحية ومن شاغلي المشافي الخاصة والمراكز الطبية الخاصة والمطاعم والنوادي والمسابح والملاهي والمقاهي والمحال التجارية بكافة مسمياتها والمكاتب المهنية والعيادات والمصارف والشركات الخاصة تتراوح قيمة الرسم بين 1000 ليرة حد أدنى و 100000 حد أعلى.
وأخضعت المادة 20 فقرة أ لوحات التجار والصناعيين والمهن الحرة لرخصة تحدد رسومها السنوية بين 4 آلاف و20 ألف ليرة في مدن مراكز المحافظات وبين 2000 و10 آلاف ليرة في الوحدات الإدارية الأخرى ويستوفى بحسب فقرة ب الرسم المنصوص عليه بالفقرة أ مقدما قبل إعطاء الرخصة وفقرة ج تفرض غرامة بين 10 آلاف و30 ألف ليرة وإزالة اللوحة غير المرخصة.
وتستوفي الوحدة الإدارية وفق المادة 21 عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً 15 ألف ليرة عن كل كلب وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة ولا يعاد إلا بعد دفع الرسم مضاعفاً باستثناء كلاب حماية المواشي والمزروعات.
ونصت المادة 22 على استيفاء رسم ترخيص إداري بقيمة 10 آلاف حد أدنى و50 ألف ليرة حد أعلى في المدن و5 آلاف حد أدنى و25 ألف ليرة حد أعلى في الوحدات الإدارية الأخرى.
وتضمنت المادة 23 فرض رسم تحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي.
ونصت المادة 24 فقرة أ على أن تحدد المناطق التي يطرأ وفق مخطط يصدر بقرار من المكتب التنفيذي وفقرة ب شملت العقارات رسم مقابل التحسين.
وتضمنت المادة 25 على تبليغ الدوائر العقارية من قبل الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور القرار المنصوص عليه في المادة 24 لمنطقة التحسين مع الرسم الخاص به.
وألزمت المادة 26 الجهات العامة أو الخاصة القائمة بأعمال المنفعة العامة المنصوص عنها في المادة 23 إعلام الوحدة الإدارية بهذه الأعمال وبيان عن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف والتعديلات على هذه البيانات.