حفـــاظاً على مبـــــدأ ســــــير العمل في المـــرافـــــق العــــامـــــة.. ضوابــــط ومعـــايير لمنـــح الإجــــازة الخــاصة بـلا أجـــــــر

حفاظاً على مبدأ سير العمل في المرافق العامة بفعالية وكفاءة تفرضها مقتضيات التنظيم المؤسساتي، أقر مجلس الوزراء مجموعة الضوابط والأسس والمعايير الخاصة بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة. تم وضع هذه المعايير والضوابط ببعدين (فني وإداري) بناء على ضوابط تنظيمية عامة وضوابط تنظيمية خاصة بالجهة العامة، وعدد من المسوغات الحقيقية التي تراعي طبيعة العمل في الجهة العامة والمُؤيدة بدلائل مقنعة للإدارة في هذه الجهة. يتضمن البعد الفني، رأي الجهة التي يعمل لديها مقدم طلب الحصول على الإجازة بلا أجر، والتي يقع على عاتقها القول بإمكانية منح العامل الإجازة، من عدمها، لأسباب فنية تتعلق بمدى الحاجة لخدمات العامل، وإمكانية الاستغناء عنه، وتوفر البديل، والفترة الزمنية الممكنة للإجازة، والإجازات السابقة، وبيان الرأي حيال احتمال عدم التحاق العامل بعمله بعد الإجازة. أما البعد الإداري، فيتضمن أن يكون القرار فيها (للجنة الإدارة المُشكّلة على مستوى الوزارة برئاسة معاون الوزير وعضوية مدير مديرية التنمية الإدارية)، حيث يعود لهذه اللجنة تقدير إمكانية منح العامل الإجازة بلا أجر في ضوء أهميته النسبية للإدارة العامة التي يعمل لديها، وتقييم أثر تغيّبه عن المؤسسة، وتقييم الآثار المحتملة المُترتبة على عدم التحاقه بالعمل بعد انتهاء إجازته، وتقدير واقعية الأسباب مُدعاة الإجازة، وتقييم الأثر الحدّي لمنع الإجازة في ضوء عدد العمال الحاصلين على إجازات بلا أجر عند دراسة طلب العمل . وأخيراً، قرار الجهة صاحبة الاختصاص بالبت بطلب الإجازة (قرار الوزير أو السلطة صاحبة الحق في التعيين (بحسب الحال)).
وفيما يلي التفاصيل التي تم بناء عليها إقرار الضوابط والمعايير النهائية وأهم ضوابط منح الإجازة الخاصة بلا أجر 1- أن لا يؤثر منح الإجازة سلباً في سير العمل وأداء الخدمات ذات الصلة. 2- ألا يستدعي منح الإجازة تعيين بديل الأمر الذي يُحمّل عبئاً مالياً إضافياً، وفي حال الضرورة، أن يتوافر لدى الإدارة العامة المعنية بديل من داخل ملاكها يضمن استمرارها بأداء وظيفتها . 3- أن يكون منح الإجازة بلا أجر حسب الشرائح العمرية أو حسب القدم الوظيفي. 4- مراعاة أهمية الوظيفة والمسؤوليات الملقاة على طالب الإجازة، بحيث يتم التشدد إذا كان طالب الاجازة في وضع وظيفي مهم يؤثر افتقاد خبرته سلباً في العمل. 5- مراعاة مدى أهمية وندرة المؤهل والاختصاص العلمي في طالب الاجازة، بحيث يتم التشدد في حال كون طالب الاجازة ممن يملكون اختصاصات نادرة. 6- التشدد في منح الاجازة متى كان الدافع من طالبها العمل لدى جهات منافسة (من حيث طبيعة العمل- والدخل والمنصب)، في ضوء الخبرات التي اكتسبها في الجهة العامة. 7- مراعاة الهدف من الإجازة والدراسة الأولية من قبل الإدارة المباشرة للمسوغات المقدمة من طالب الإجازة، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، ورفعها للسلطة صاحبة الاختصاص، استناداً لأسباب حقيقية واضحة مُؤيدة بدلائل مقنعة للإدارة غير وهمية ومن هذه المسوغات: -أن تكون الإجازة لأسباب صحية، تتطلب فترات زمنية للعلاج، حيث لا يسمح الوضع الجسدي لطالب الإجازة بتأدية المهام الموكلة إليه، ما يؤثر سلباً على تأدية العمل.
-أن تكون الإجازة للحصول على شهادة علمية أعلى عندما لا تجيز الأحكام القانونية النافذة منح الإجازة الدراسية اللازمة للحصول على هذه الشهادة. -أن يستند منح الإجازة إلى بعد اجتماعي حرصاً على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل). 8- مراعاة عدم منح الإجازة لمدة طويلة أو بالحد الأقصى لها، وذلك لإتاحة المجال للإدارة بإعادة التدقيق في المسوغات والدوافع المُقدمة من قبل طالب الإجازة، فيما إذا كانت لا تزال قائمة تستدعي الاستمرار بمنحها لمدد أخرى أم لا . 9 – الضوابط التنظيمية العامة 1- تحديد نسبة (15%) من الملاك العددي للجهة العامة يجوز منحها إجازة خاصة بلا أجر. 2- تحديد نسبة (10%) من وظائف الفئة الأولى يجوز منحها إجازة خاصة بلا أجر. 3- تحديد نسبة منح الإجازات الخاصة لكل وحدة تنظيمية (مديرية) في الجهة العامة، بناء على الضابطين السابقين، بما يضمن عدم الإخلال بأداء المهام التي يعمل بها العامل. 10 – ضوابط تنظيمية خاصة بالجهة العامة تقوم كل جهة عامة بتحديد الوظائف التخصصية المتعلقة بأداء مهامها الرئيسية، وتحصر عدد العاملين حاملي الشهادات العلمية بذات الاختصاص وتضع نسبة لا تتجاوز (5%) من نسبة الاختصاص. 11- يمكن وضع قيد لبعض الاختصاصات (المؤهلات العلمية) النوعية، والتي تعاني الجهات العامة من نقص بالكوادر التي تحملها وبالتالي إمكانية اشتراط منع حصولهم على إجازات خاصة بلا أجر لفترات محددة تقدرها الجهة العامة
من الجدير الإشارة هنا، إلى ضرورة حرص صاحب القرار على تطبيق هذه المعايير والتعامل معها، وفق منهجية واحدة تضمن المساواة والعدالة في منح الاجازات الخاصة بلا أجر، وتضمن المعادلة بين ضمان حسن سير المرافق العامة من جهة وتلبية لطلبات العاملين واحترام حقوقهم التي تكفلها القوانين من جهة أخرى. يُذكر أن مؤسسة الإجازة الخاصة بلا أجر المُشار إليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، قد حلّت بدلاً من نظام الاستيداع المُندرج ضمن قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945، حيث بقي نظام الاستيداع معمولاً به ويُطبق على بعض الفئات المُستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /156/ منه وعلى رأسهم القضاة.

دمشق -الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003

 

 

آخر الأخبار
New York Times: إيران هُزمت في سوريا "الجزيرة": نظام الأسد الفاسد.. استخدم إنتاج الكبتاجون لجمع الأموال Anti war: سوريا بحاجة للقمح والوقود.. والعقوبات عائق The national interest: بعد سقوط الأسد.. إعادة نظر بالعقوبات على سوريا بلدية "ضاحية 8 آذار" تستمع لمطالب المواطنين "صحافة بلا قيود".. ندوة لإعداد صحفي المستقبل "الغارديان": بعد رحيل الديكتاتور.. السوريون المنفيون يأملون بمستقبل واعد باحث اقتصادي لـ"الثورة": إلغاء الجمرك ينشط حركة التجارة مساعدات إغاثية لأهالي دمشق من الهلال التركي.. السفير كوراوغلو: سندعم جارتنا سوريا خطوات في "العربية لصناعة الإسمنت" بحلب للعمل بكامل طاقته الإنتاجية الشرع والشيباني يستقبلان في قصر الشعب بدمشق وزير الخارجية البحريني عقاري حلب يباشر تقديم خدماته   ويشغل ١٢ صرافا آلياً في المدينة مسافرون من مطار دمشق الدولي لـ"الثورة": المعاملة جيدة والإجراءات ميسرة تحسن في الخدمات بحي الورود بدمشق.. و"النظافة" تكثف عمليات الترحيل الراضي للثورة: جاهزية فنية ولوجستية كاملة في مطار دمشق الدولي مدير أعلاف القنيطرة لـ"الثورة": دورة علفية إسعافية بمقنن مدعوم التكاتف للنهوض بالوطن.. في بيان لأبناء دير الزور بجديدة عرطوز وغرفة العمليات تثمِّن المبادرة مباركة الدكتور محمد راتب النابلسي والوفد المرافق له للقائد أحمد الشرع بمناسبة انتصار الثورة السورية معتقل محرر من سجون النظام البائد لـ"الثورة": متطوعو الهلال الأحمر في درعا قدموا لي كل الرعاية الصحية وفد من "إدارة العمليات" يلتقي وجهاء مدينة الشيخ مسكين بدرعا