الثورة أون لاين – بيداء الباشا:
في سبيل توفير بيئة استثمارية محفزة قدم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 العديد من المزايا والاعفاءات والضمانات التي تشجع الاستثمار وتسهل إجراءاته الأمر الذي وسع آفاق الاستثمار، وإلى جانب مرسوم تشجيع الاستثمار هناك مجموعة من القوانين القطاعية التنظيمية ذات الصلة بالاستثمار التي تسهم في تفعيل الجهود الحكومية في تسيير الاستثمار وبلوغه الأهداف المرجوة منها، ومن أهمها تلك التي سمحت للمستثمر بتملك واستئجار الاراضي والعقارات لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع, ولتتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع ومقابل تعويض فوري وعادل للمستثمر، كما يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، ويحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد الضرائب المترتبة على عملية التصرف.
تحويل الأموال الناتجة عن الاستثمار
كما يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج بعد ستة أشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الادارة، ويسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافآت، ويتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً، وبالتالي يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار.
مراعاة الاتفاقات الدولية
بالإضافة إلى مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمانات الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو المنظمات العربية والدولية.
تسوية النزاعات
وتتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي واذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى أحد الطرق والتي هي التحكيم, القضاء السوري المختص, محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ,اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية دولية.