الثورة :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (33) القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم (33)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-4-1443 هـ الموافق 18-11-2021.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
– الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– الهيئة: الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
– مجلس المفوّضين: مجلس المفوّضين في الهيئة.
– المؤسسة التعليمية: الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والمدارس التي تمنح درجات علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية، أياً كانت تسميتها وتبعيتها أو الجهة التي ترتبط بها.
– القياس: مجموعة الإجراءات والاختبارات التي تحدد قيم مؤشرات معيارية لتقييم جودة العملية التعليمية، وإدارتها وخدماتها والبنى المستخدمة لتوفير هذه الخدمات.
– الاختبار: آلية للقياس تسمح بالحصول على بيانات تساعد في عملية التقييم.
– التقييم: التحقق من تنفيذ المؤسسة التعليمية لمهامها الأكاديمية والتعليمية والبحثية، وبيان جوانب القصور في أدائها.
– المدقق: الشخص، الطبيعي أو الاعتباري، المسؤول عن تقييم جودة العملية التعليمية والبحثية، بقصد ضمان جودة المؤسسة أو بهدف اعتمادها.
– شهادة الاعتمادية: شهادة تمنحها الهيئة للمؤسسة التعليمية وبرامجها، كل على حدة، إقراراً باستيفائها معايير وضوابط محددة.
– قواعد الاعتمادية العلمية: مجموعة المعايير والضوابط اللازم توافرها لتحقيق الحد الأدنى المطلوب لجودة العملية التعليمية والبحثية بجميع عناصرها ومكوناتها ومخرجاتها، في أي مؤسسة تعليمية.
– الامتحانات الوطنية: الامتحانات الموحدة التي تُجرى بهدف اختبار مخرجات المؤسسات التعليمية.
– امتحانات التعادل: الامتحانات التي تقيس تطابق مخرجات مؤسسات التعليم العالي غير السورية مع المعايير المرجعية السورية المعتمدة.
الفصل الثاني
الإحداث
المادة 2 –
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري، تسمى “الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي“، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها دمشق، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوّضين إحداث مراكز لقياس وتقييم جودة العملية التعليمية، وتكون تابعة للهيئة، ويحدد قرار إحداثها مهام المركز ومقره.
ب- تحل الهيئة محل “مركز القياس والتقويم في التعليم العالي“ المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2012، في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
الفصل الثالث
الأهداف والمهام
المادة 3 –
يهدف هذا القانون إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز التنافسية، بغية الارتقاء بجودة هذه المنظومة، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي محلياً وعالمياً.
المادة 4 –
تعد الهيئة المرجعية الوطنية لاعتمادية المؤسسات التعليمية في الجمهورية العربية السورية، وتتولى المهام والصلاحيات الآتية:
أ- وضع قواعد الاعتمادية العلمية، للمؤسسات التعليمية، وأسس ومنهجيات وضوابط الاختبار والتقييم لقياس الأداء والجودة، ومعايير منح شهادة الاعتمادية في المؤسسات التعليمية وتطويرها دورياً، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
ب- قياس جودة أداء المؤسسات التعليمية وبرامجها ومناهجها وفق قواعد المعايير المعتمدة، وتقييمها دورياً، بهدف تحديد مدى تلبيتها متطلبات الاعتمادية الوطنية والعالمية.
ج- منح شهادات الاعتمادية للمؤسسات التعليمية وبرامجها، وتجديدها وتعليقها وسحبها، بقرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس المفوّضين.
د- التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات الخارجية النظيرة وفق القوانين والأنظمة النافذة، واعتماد مؤسسات التعليم العالي غير السورية، والعمل على اعتماد المؤسسات العلمية السورية لدى الجهات الخارجية المعنية.
ه- وضع قواعد إجراء الامتحانات الوطنية، وامتحانات التعادل، والأسس والضوابط الخاصة بتصميم هذه الامتحانات وتنفيذها.
و- إعداد قاعدة بيانات شاملة تخص جودة واعتمادية مؤسسات التعليم العالي الوطنية والعالمية وبرامجها وسائر ما يتصل بها، وتكون مرجعاً لجميع المعنيين.
ز- إجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات الخاصة بالجودة والاعتمادية للتعليم العالي، ونشر الأدلة الإرشادية، وتعميم ونشر التجارب المميزة والمفيدة في هذا المجال، وتزويد الجهات المعنية بالدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة للارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية.
ح- تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمعنيين بمواضيع القياس والاختبار والتقييم وضمان الجودة والاعتمادية في التعليم العالي، في الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ط- تعزيز بناء القدرات البشرية في مجال القياس والتقييم والاعتمادية، وتعميم ثقافة القياس والتقييم والاعتمادية على الصعيدين الأكاديمي والمجتمعي، وتعزيز ثقة الرأي العام بالنشاطات المنفذة.
ي- تنظيم الندوات والمؤتمرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة 5 –
يتولى إدارة الهيئة:
أ- مجلس المفوّضين.
ب- رئيس الهيئة.
المادة 6 –
أ- يتألف مجلس المفوّضين من:
– الوزير. رئيساً
– رئيس الهيئة. عضواً ونائباً للرئيس
– سبعة خبراء أكاديميين من ذوي الخبرة التخصصية على أن يكون أربعة منهم من مختلف المؤسسات التعليمية العامة. أعضاءً
ب- تتم تسمية الخبراء الأكاديميين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:
1- أن يكون من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الأكاديمية والعملية في مجال القياس والتقييم والجودة والاعتمادية.
2- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالثقة العامة.
ج- لا يكون الخبراء الأكاديميون في مجلس المفوّضين متفرغين للعمل في الهيئة.
د- يؤدي أعضاء مجلس المفوّضين عدا الوزير اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة الاستئناف المدني بدمشق: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام والواجبات الموكلة إليّ بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أحترم القوانين والأنظمة النافذة)).
ه- يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في الهيئة من الفئة الأولى أميناً لسر المجلس، يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس، وكتابة وتدوين محاضر الاجتماعات، وتوزيع قرارات المجلس على الأعضاء.
المادة 7 –
أ- يجتمع مجلس المفوّضين كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ب- لرئيس الهيئة أو ثلث أعضاء المجلس طلب اجتماع استثنائي للمجلس مع بيان الأسباب.
ج- لا تكون اجتماعات مجلس المفوّضين قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.
المادة 8 –
يتولى مجلس المفوّضين المهام والصلاحيات الآتية:
أ- وضع الاستراتيجية العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها، ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار قواعد الاعتمادية العلمية ومعاييرها، وسائر اللوائح الناظمة والأسس والضوابط والمؤشرات والإجراءات التي تضعها الهيئة في مجال القياس والاختبار وضمان الجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
ج- وضع القواعد التي تضمن سرية وخصوصية المعلومات المتداولة.
د- اعتماد تقارير التقييم وقياس الجودة، وإقرار منح وتجديد وتعليق وسحب شهادات الاعتمادية للمؤسسات التعليمية وبرامجها في سورية ومؤسسات التعليم العالي غير السورية.
ه- إقرار نتائج تصنيف وترتيب المؤسسات التعليمية التي تصدرها الهيئة، وفق القواعد والضوابط الموضوعة.
و- إقرار الأسس والضوابط الخاصة بتصميم وإجراء الامتحانات الوطنية وامتحانات التعادل.
ز- الموافقة على نشر التقارير والأدلة وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.
ح- إقرار معايير اختيار المدققين ولجان التدقيق، وآليات عملها، وفق القواعد والضوابط الموضوعة.
ط- إقرار نظام الشكوى والتظلم الخاص بالقرارات الصادرة عن الهيئة، وآلية تأليف لجان التظلم وقواعد عملها.
ي- اقتراح إحداث أو إلغاء المراكز المتخصصة التابعة للهيئة.
ك- التصديق على مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحساباتها الختامية.
ل- قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تكون من جهات غير خاضعة للاعتمادية.
م- وضع معايير التعاقد مع أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والمهنيين في مجال عمل الهيئة.
ن- إقرار الاعتراف المتبادل بالاعتماد مع الجهات النظيرة في العالم، ومذكرات التفاهم أو علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات في مجال عمل الهيئة، على المستويات: الوطني والعربي والإقليمي والدولي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
س- وضع الضوابط التي يمكن بموجبها لأعضاء المجلس التدريس في المؤسسات التعليمية السورية.
المادة 9 –
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، من بين أعضاء الهيئة التدريسية، أو من حاملي شهادة الدكتوراه من ذوي الخبرة في مجال جودة التعليم العالي، ويكون متفرغاً للعمل في الهيئة، ولا يجوز له التدريس في المؤسسات التعليمية خلال فترة عمله كرئيس للهيئة.
ب- يتقاضى رئيس الهيئة أجر وتعويض التمثيل المقرر لرئيس الجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته، ويتقاضى تعويض طبيعة عمل مقداره 200% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ويحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة.
ج- يكون رئيس الهيئة عضواً في مجلس التعليم العالي، المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته.
المادة 10 –
يكون رئيس الهيئة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويتولى الصلاحيات والمهام الآتية:
أ- الإشراف على تنفيذ مهام الهيئة.
ب- تنفيذ قرارات مجلس المفوّضين.
ج- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.
د- إعداد مشروع موازنة الهيئة، وعرضه على مجلس المفوّضين.
ه- إعداد تقرير عام عن الوضع المالي والإداري للهيئة في نهاية كل سنة وعرضه على مجلس المفوّضين للتصديق عليه.
و- تسمية اللجان الاستشارية والفنية.
ز- التعاقد مع الخبرات العلمية من المؤسسات التعليمية والاختصاصيين والمهنيين، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ووفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها مجلس المفوّضين، والأسس المحددة في النظام المالي.
ح- إبرام الاتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد موافقة مجلس المفوّضين.
ط- منح المكافآت والحوافز للعاملين في الهيئة وخارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ي- نشر تقرير سنوي عن نتائج عمل الهيئة.
ك- ممارسة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون العاملين في الهيئة.
المادة 11 –
أ- يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوّضين، أو رئيس الهيئة، أو أي من العاملين في الهيئة من مرتبة مدير، أو أزواجهم أو أبنائهم أن يكون مساهماً في ملكية أي مؤسسة تعليمية طيلة مدّة عمله في الهيئة.
ب- يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوّضين، أو رئيس الهيئة، أو أي من العاملين في الهيئة:
1- أن يقدم لمصلحة الغير استشارة أو أي عمل يرتبط بمجالات عمل الهيئة، وذلك طيلة مدة عمله فيها، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
2- إفشاء أي معلومة سرية تتعلق بعمل الهيئة أو استخدامها لمصالح شخصية.
ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية ولا تزيد على (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية.
د- تنهى تسمية عضو مجلس المفوّضين أو رئيس الهيئة الذي يخالف أحكام هذه المادة، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة 12 –
تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوّضين، بعد موافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة, وفق مبدأ الصوافي.
المادة 13 –
تتكون إيرادات الهيئة من:
أ- الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
ج- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والهدايا التي يقبلها مجلس المفوّضين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- المساعدات التي تقدمها لها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ه- الأجور والبدلات التي تتقاضاها مقابل تقديم خدماتها، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وفق ما هو محدد في نظامها المالي.
و- عائدات استثمار أموالها، وفق ما هو محدد في نظامها المالي.
ز- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 14-
أ- يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوّضين، وبعد التنسيق مع وزير المالية؛ ويتضمن بوجه خاص الآتي:
1- أسس حساب البدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل تقديم خدماتها، داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
2- التعويضات التي يتقاضاها أعضاء مجلس المفوّضين.
3- أسس حساب أجور إجراء الدراسات والخبرات والاستشارات، وأجور التأليف والإعداد والترجمة للمطبوعات والكتب الخاصة بتحقيق أهداف ومهام الهيئة؛ والبدلات المالية التي تدفعها الهيئة من موازنتها للخبراء والمستشارين من غير العاملين لديها.
4- أسس منح مكافآت التميز للعاملين في الهيئة وغيرهم من العاملين في الدولة.
5- الأحكام الخاصة بشراء حقوق النشر أو التأليف أو الترجمة وبيع المنشورات التي تصدرها الهيئة والمرتبطة بمجال عملها.
ب- يستفيد أعضاء مجلس المفوّضين والعاملون في الهيئة والمندبون إليها والمتعاقدون معها من التعويضات والمكافآت، على ألا تزيد التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها عضو المجلس أو العامل في العام الميلادي الواحد على 100% من الأجر السنوي المقطوع للعامل بتاريخ أداء العمل.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة 15-
أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بحقها خلال /60/ يوماً ستين يوماً من تاريخ تبلغ المؤسسة القرار، وعلى الهيئة إحالة التظلم إلى مجلس المفوّضين للبت فيه خلال مهلة /30/ يوماً ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم، ويصدر القرار بنتيجة التظلم عن رئيس الهيئة في كل الأحوال نهائياً ومعلناً ومعللاً.
ب- لا يترتب على طلب التظلم تعليق العمل بالقرار، ما لم يقرر مجلس المفوّضين خلاف ذلك.
ج- تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
المادة 16-
يعد جميع العاملين الدائمين في مركز القياس والتقويم في التعليم العالي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 17-
تعدل الفقرة (أ) من المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
أ- دون الإخلال بصلاحيات ومهام الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي بوضع قواعد الاعتمادية العلمية والتحقق من مدى التزام المؤسسة الخاصة بهذه القواعد ومنحها شهادة الاعتمادية وإلغائها، يتولى مجلس التعليم العالي الصلاحيات اللازمة لرقابة التزام المؤسسة بقواعد الاعتمادية العلمية ومعاييرها، وله – وفق لائحة جزاءات تصدر بمرسوم بناء على اقتراح المجلس – اتخاذ الإجراءات القانونية على أن يراعى القواعد التالية:
1- إنذار المؤسسة المخالفة بإزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس.
2- إلزام المؤسسة المخالفة بدفع غرامة تتراوح بين (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية و(25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية.
3- إيقاف قبول الطلاب في المؤسسة المخالفة لمدة يحددها المجلس.
المادة 18-
أ- يستمر العمل بقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحانات الوطنية إلى حين صدور قواعد إجراء الامتحانات الوطنية عن الهيئة.
ب- يستمر العمل بقواعد الاعتماد العلمي الصادرة عن مجلس التعليم العالي إلى حين صدور قواعد الاعتمادية العلمية عن الهيئة .
ج- يستمر العمل بنظام ضمان الجودة وتقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم التقاني لحين صدور قواعد الاعتمادية العلمية عن الهيئة.
د- يستمر العمل بأحكام المرسوم رقم /292/ تاريخ 16-9-2018 لحين صدور المرسوم المحدد في المادة /17/ من هذا القانون.
المادة 19-
أ- يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة، متضمناً ملاكها العددي، بمرسوم.
ب- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المفوّضين.
المادة 20-
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة 21-
تلغى المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2007، والفقرة (ز) من المادة /2/ من القانون رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2012، والفقرة /8/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2013.
المادة 22-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-5-1443 هجري الموافق لـ 16-12-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد