الثورة – حسين صقر:
لم يترك المشرع السوري شاردة أو واردة، ولا حتى تفصيلاً صغيراً إلا وشرحه، وذلك بغية تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وحصول كل شخص على حقه، وهذه العلاقات ينظمها القانون وأحكامه ومواده، لأنه كلما وقعت مشكلة أو جريمة أو جنحة، لا بد من العودة إلى تلك المواد.
وجريمة السرقة كغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بغض النظر عن مسبباتها، وهي تنقسم إلى قسمين موصوفة وتأتي أحكامها قوية، وعادية وتأتي أحكامها مخففة وحسب النص الوارد في الدعوى.
ولتوضيح المفهومين بينت المحامية نجوى العاسمي أن السرقة الموصوفة هي اعتداء على الملكية المنقولة وغيرها وحيازتها بنية تملكها، وعرفها قانون العقوبات السوري في المادة 621 بأنها أخذ مال الغير ، المنقول دون رضاه، أي اعتداء علي الملكية والحيازة معاً، ويجب أن تكون واقعة على مال، ولها عنصرين” مادي’ الأخذ دون الرضا، وعنصر معنوي وهو إرادة السيطرة على الشيء ونية التملك.
وأوضحت العاسمي
موقف القانون السوري من مرتكب هذه الجريمة، مؤكدة أن المشرع تشدد في العقوبة على مرتكب هذه الجريمة لما تحدثه من تهويل ورعب وآثار سلبية على المعتدى عليه وعلى المجتمع ككل، ونصت المادة 622 عقوبات عام على وجوب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 وحتى 20 سنة للسرق التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية، ليلاً، وبفعل شخصين أو أكثر، و بالدخول إلى مكان سكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتدائه زيه أو شارته أو بالتذرع بأمرة من السلطة، كذلك أن يكون السارقون مقنعون أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، أو أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وأضافت العاسمي كذلك فإن العقوبة نفسها المقررة في المادة 622 تفرض على كل من يقدم على السرقة في القطار الحديدي أو على الطريق العام مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة 622 وهي الأشغال الشاقة من 15-20 سنة، وإذا لم تتوفر عند ارتكاب الجرم إلا حالة واحدة من الحالات السابقة كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة “سبع سنوات” على الأقل.
كما نص المشرع على حالات خاصة بالسرقة وتنوعت عقوباتها كما هو مبين بالمواد 623 وصولاً إلى المادة 633 عقوبات عام.
أما السرقة العادية، فقد حددها المشرع بالمادة 634 عقوبات عام وهي كل سرقة غير معينة في هذا الفصل وعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة و الغرامة حتى مائتي ليرة سورية. أما سرقة الطاقة الكهربائية ولا تنقص عقوبتها عن ستة أشهر.
وتحدثت العاسمي عن الظروف المشددة، بأنها ظروف متنوعة، بعضها ذو طبيعة شخصية، مثل كون السارق خادماً مأجوراً أو مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً، وبعضها ذو طبيعة موضوعية عينية مثل مرافقة العنف للسرقة أو اقترافها ليلاً أو تعدد مرتكبيها أو حمل سلاح ظاهر أو مخبأً.
وقالت: تختلف هذه الظروف بالنظر إلى مصدرها فبعضها يرجع إلى مكان السرقة كوقوعها في مكان سكن الناس أو في معبد أو في طريق عام أو في قطار حديدي وحافلة نقل، وبعضها يرجع إلى زمانها، كارتكابها ليلاً.
وضربت مثلاً عن سرقة وقود السيارة مثلاً فيما إذا كان يعد جنائي الوصف
أم جنحوي الوصف، وقالت: إن جرم السرقة البسيطة جنحية الوصف
لكن إذا ترافقت مع أي حالة من الحالات المذكورة في المادة ٦٢٢ كأن تكون السرقة ليلاً أو مرتكبها ملثماً أو هدد بالسلاح أو دخل المناطق المأهولة واستعمل الكسر والخلع تصبح سرقة موصوفة جنائية الوصف، وهنا سرقة وقود السيارة إذا كان كسرقة بيدون وقود موضوع على الرصيف، جنحة أو سرقة وقود سيارة مفتوحة واقفة بالشارع جنحة، أما إذا قام بخلع غطاء الوقود ليلاً أو داخل حديقة منزل في أي وقت، هنا سرقة موصوفة جنائية الوصف حكمها بانفراد حالة من الحالات سبع سنوات على الاقل مع الأشغال الشاقة، أما إذا اجتمع أكثر من حالة كأن يكون ملثماً وسرق ليلاً وقام بالخلع هنا من خمسة عشرة عاماً حتى العشرين عاماً مع الأشغال الشاقة.
وختمت إذا فالسرقة الموصوفة فمعناها أن هذه السرقة لها وصف وميزة، أما العادية لا تتوفر فيها أركان الجريمة وتكون بالصدفة أو دون تخطيط مسبق.