أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة لكامل مواده البالغة 131 مادة وأصبح قانوناً، وكذلك أقر مشروع قانون تعديلات ثلاث اتفاقيات قروض مشروعات تنمية ريفية وحيوانية.
وكان المجلس استكمل مناقشة بقية مواد القانون من 123 إلى 131 خلال جلسته أمس قبل أن يقر مشروع القانون ويصبح قانوناً وعدّل عدداً من العبارات والكلمات الواردة في نص القانون وخاصة لجهة اعتماد تسمية المجلس الخاص للقضاء الإداري بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء الإداري.
وتباينت آراء أعضاء المجلس حول الفقرة أ من المادة 116 المتضمنة منح القضاة مكافأة نهاية الخدمة تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير بحسب ورودها بمشروع القانون، وبين مقترح لجنة الشؤون الدستورية والقوانين برفعها إلى عشرة أمثال وصوت المجلس على المثلين بالأكثرية.
ووافق المجلس على المواد المتبقية في الفصل الثاني، حيث نصت المادة 123 على إعفاء الدعاوى المرفوعة من العاملين والموظفين في سائر الجهات العامة في الدولة والمستحقين عنهم ونقابات العمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية من الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات الناشئة بينهم، وبين أي من الجهات العامة وينظر بهذه الدعاوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وتضمنت المادة 124 على جواز تقديم الدعاوى لكافة العاملين والموظفين في الدولة ولنقاباتهم المختصة في حين نصت المادة 125 على الهيكل الوظيفي للوظائف القضائية والإدارية في مجلس الدولة.
ونصت المادة 126 على قسم شرطة يلحق بمجلس الدولة، بينما أبقت المادة 127 الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي لحين صدور حكم قطعي.
وتضمنت المادة 128 على التسميات الوظيفية وتؤول الغرامات بحسب المادة 129 للخزينة العامة للدولة وتضمنت المادة 130 على موازنة المجلس وألغت المادة 131 قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 وتعديلاته.
ويأتي القانون الجديد لمجلس الدولة لتعديل تبعية المجلس، بحيث أصبح هيئة قضائية مستقلة على مبدأ فصل السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية وحياديتها.
ومن الأسباب الموجبة التوسع الأفقي في اختصاصات مجلس الدولة وتسريع الفصل في القضايا وترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان استقلال قضاة مجلس الدولة وحيادهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم وتلافي الثغرات والنهوض بسلطة القضاء.
وجاء القانون الجديد كذلك لتسهيل سبل التقاضي وسرعة البت في المنازعات وتفعيل دور هيئة مفوضي الدولة والحد من ظاهرة تنازع الاختصاصات وإحداث دائرة للتفتيش القضائي ودائرة لتوحيد المبادئ لتوحيد الاجتهادات القضائية وإحداث الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا كمرجع للطعن بقرارات المجلس الخاص المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وتنظيم الإجراءات أمام مجلس التأديب ومنحه ولاية القضاء كاملة.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديلات ثلاث اتفاقيات قروض مشروعات تنمية ريفية وتطوير الثروة الحيوانية حيث نص في مادته الأولى على تصديق التعديلات على اتفاقيات القروض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وهي اتفاقية القرض الممول لمشروع التنمية الريفية في إدلب واتفاقية القرض الممول لمشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية واتفاقية القرض لتمويل مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وتأتي تلك التعديلات بهدف استعادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” نشاطه في مجال مشاريع التنمية الريفية في سورية من خلال إعادة تمويل مشروع تطوير الثروة الحيوانية ونتيجة للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على المصارف وعدم امكانية إجراء أي عملية تحويل مالي من قبل الصندوق.
حضر الجلسة وزراء العدل القاضي هشام الشعار والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد 29 أيلول الجاري.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079