الثورة أون لاين – صالح حميدي:
وافق مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للتحقيق بموضوع البئر الغازي رقم 8 في منطقة قارة بريف دمشق ، و أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات .
و جاء في تقرير مكتب المجلس : أنه بعد الاطلاع على الطلبين المقدمين من عضوي مجلس الشعب بسيم الناعمة ووائل ملحم المتضمنين تشكيل لجنة تحقيق خاصة مؤقته حول واقعة حقن بئر الغاز رقم 8 في منطقة قارة من الخط الرئيسي للغاز وقت تدشينه وإغلاقه بعد ذلك بزعم الحاجة لإصلاحه وعلى الصور الضوئية لبعض الوثائق المتعلقة بالموضوع وملابساته المقدمة من عضو المجلس بسيم الناعمة ، وما ورد ذكره وطرحه حول الموضوع من العضوين المذكورين في جلسة المجلس المخصصة لمناقشة أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية التي عقدت بتاريخ 3/2/2021 ، وبحضور الوزير المختص قرر مكتب المجلس استنادا لأحكام المادة 82 ، والفقرة الثانية من المادة 83 ، وكذلك المادة 85 من النظام الداخلي للمجلس عرض الموضوع على المجلس للموافقة على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مهمتها التدقيق والتحقيق في مضمون ما طرحه عضوي المجلس وجمع المعلومات حول الواقعة وملابساتها وتفويض مكتب المجلس لتسمية أعضاء اللجنة واستعانتها بمن تراه من الاختصاصيين لإنجاز مهمتها على أن ترفع تقريرها بالنتيجة لرئيس المجلس متضمنة رأيها ونتيجة عملها .
وبعدها أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية وأصبح قانوناً .
وأجازت المادة الأولى إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتباريا بأن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ، وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء ، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية .
ونصت المادة ذاتها على عدم قبول الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز ، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية .
ويمنع وفق مادته الثانية على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية .
بينما نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى الوجوب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه .
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها على نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة .
وناقش المجلس على صعيد آخر قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن في مادته الثانية إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة .
ونصت المادة الثالثة على تسمية رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ، ويفضل من حملة إجازة في الحقوق ، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية ويسمى معاون أو أكثر لرئيس المركز ، ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية .
رفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الخميس.