الثورة – دمشق: مريم إبراهيم
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 3156 لعام 2021 المتضمن الأعمال التي تعد أعمالاً مرتبطة بالعمل الزراعي.
وبينت المادة الأولى من القرار مختلف الأعمال التي تعد أعمالاً مرتبطة بالعمل الزراعي، وهي منشآت تربية الحيوانات وتربية دودة الحرير وتربية الدواجن والطيور وإنتاجها وتربية النحل والأحياء المائية من أسماك وضفادع ومراكز بيعها، ومستودعات ومراكز بيع منتجاتها، والمنشآت التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على تحويل أو تعليب أو تغليف مواد من محاصيل زراعية الطرية أو الجافة أو منتجات حيوانية كمصانع الالبان والاجبان والكونسروة والكاتشب والمايونيز والدبس بأنواعه والمربيات والصلصات والحلاوة الطحينية والمعلبات والمخللات وعصر الزيتون وإنتاج الزيوت والسمن بكافة أنواعها، والعصائر الطبيعية ومطاحن قمح والحبوب الأخرى والمعكرونة وتحضير الأعشاب الطبية والتوابل والموالح، وإنتاج المعلبات بكافة أنواعها، ومعامل الأعلاف والإضافات العلفية، والغرابيل والجاروشات ومستودعات تخزينها.
ومن الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي أيضاً إنتاج الفطر الزراعي ومخابر إنتاج أنواع محطات إكثار بذار الخضروات وغيرها، إضافة لمستودعات تخزين هذه المنتجات وأعمال نقلها ومراكز بيعها وجمع وتحويل المخلفات الزراعية نباتية وحيوانية بكافة أنواعها، ومنشآت بيع اللحوم المبردة والمسالخ والزراعات المحمية، والمشاتل النباتية والحراجية بما فيها النباتات الطبية العطرية والزهرية ومراكز تخزينها.
وهناك أعمال أخرى مرتبطة بالعمل الزراعي وفق ما نص عليه القرار ومنها قيادة وتشغيل الجرارات والحصادات والآليات الثقيلة والسيارات الزراعية والمحركات، ومنشآت ومعامل إنتاج مستلزمات الري الحديث، إضافة لشبكات ومحركات الري في المناطق الحراجية ومنشآت الطاقة البديلة الشمسية والريحية والغاز الحيوي وغيرها الخاصة بالقطاع الزراعي والشركات والمكاتب الزراعية المرخصة لتجارة النباتات والحيوانات ومنتجاتها، ومستلزمات الإنتاج من استيراد وتصدير وتداول، والمخابر والمشافي والعيادات البيطرية ومكاتب الخدمات والمستودعات ومعامل الأدوية البيطرية، ومخابر مراقبة الجودة العامة والخاصة، ومراكز بيع كافة المستلزمات البيطرية ومراكز تخزين وبيع كافة المستلزمات الزراعية والحيوانية، ومستودعات تخزين المواد الحراجية بكافة أنواعها، والمناشر الخشبية او منشآت طحن الاخشاب، وأعمال خدمة المزارع بالضمان من تقليم وجني ورش ومبيدات، ومنشآت تحويل الأحطاب المثمرة الحراجية إلى فحم ومحلات ومراكز بيع الفحم ومستلزمات تخزينه.
وأوضحت المادة الثانية من القرار أن هذه الأعمال تخضع لتفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته.
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يخضع حل الخلافات التي تنشأ عن الأعمال المحددة في القرار إلى قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته، ويلغى القرار رقم 973 لعام 2006 وفق المادة الرابعة من القرار