لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ناقشت مشروع قانون تعديل مواد في قانون العقوبات

الثورة – صالح حميدي: 

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية في مجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور أحمد الكزبري جواز النظر دستورياً بمشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات.
ومشروع القانون يتضمن 16 مادة، حيث نصت المادة 1 على تعديل المادة 37 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 لتصبح على النحو الآتي ( إن العقوبات الجنائية العادية هي الإعدام والسجن والاعتقال المؤبد والسجن المؤقت والإعتقال المؤقت).
ونصت المادة 2 على تعديل المادة 45 من القانون المذكور لتصبح على النحو الآتي: ( يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم سواء داخل السجن أم خارجه).
وعدلت المادة 3 الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي سائر التشريعات الأخرى ليصبح 25 ألف ليرة وحدها الأعلى 100 ألف ليرة وتعديل الغرامة التكديرية المقطوعة لتصبح: 25 ألف ليرة.
وعدلت المادة 4 الحد الأدنى للغرامة الجنحية ليصبح: 50 ألف ليرة وحدها الأعلى 500 ألف ليرة وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة لتصبح 50 ألف ليرة.
ونصت المادة 5 على تعديل الحد الأدنى للغرامة الجنائية لتصبح: 150 ألف ليرة وحدها الأعلى مليون ليرة، في حين نصت المادة 6 على تعديل الفقرة 2 من المادة 54 من قانون لجهة عقوبة الغرامة لتصبح بين 2000 و 4000 ليرة.
وعدلت المادة 7 الفقرة 2 من المادة 62 لجهة عقوبة الغرامة لتصبح بين 1000 و2000 ليرة، في حين عدلت المادة 8 الفقرة 3 من المادة 99 لتصبح: ( يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل ولا يمكن أن ينقص عن 200 ألف ليرة أو يزيد عن مليوني ليرة).
وعدلت المادة 9 عنوان المواد من 285 إلى 288 الواردة في الفقرة “خامساً” من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتصبح: (النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية).
وعدلت المادة 10 المادة 285 من قانون العقوبات لتصبح: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت).
ونصت المادة 11 على تعديل المادة 286 لتصبح: 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع.
2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ونصت المادة 12 على تعديل المادة 287 لتصبح:
1- كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين 150 ألف و500 ألف ليرة.
2- يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية.
3- يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
ونصت المادة 13 على تعديل المادة 292 لتصبح:
1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال المؤقت.
2- تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
3- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بعمل أو كتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية أو التنازل عنها.
وعدلت المادة 14 الفقرة 1 من المادة 362 لتصبح:
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة 50 ألف كل موظف حض على الإزدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين.
وعدلت المادة 15 المادة 369 من قانون العقوبات لجهة نوع العقوبة الواردة فيها لتصبح (الحبس بدلا من السجن).
واستبدلت المادة 16 عبارة ” الأشغال الشاقة ” لتصبح: السجن أينما وردت في قانون العقوبات آنف الذكر وسائر التشريعات الأخرى المتضمنة هذه العقوبة.

 

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص