الثورة – حسين صقر:
لم يترك التشريع مصطلحاً إلا وعرض أحكامه أو وضحه، ولا سيما أن الكثير من تلك المصطلحات يحكمها التداخل، أو يفصل بينها بعض الخيوط، كتلك التي تحكم علاقات الأسرة عموماً وعلاقة الزوج بزوجته خصوصاً، كالطلاق والهجر والإيلاء والظهار واللعان.
وكنا تحدثنا في وقت سابق عن اللعان بين الزوجين، وفي لقائنا هذا مع المحامي قاسم محمد الكريان أوضح معنى الظهار والفرق بينه وبين الإيلاء.
وقال الكريان: الظهار هو: أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها، و يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو أي جزء، كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كأمي، أو أختي، أو بنتي ونحو ذلك. أو يقول: أنتِ علي كظهر أمي، أو كبطن أختي، أو كيد بنتي ونحو ذلك. أو يقول: أنتِ علي حرام كظهر أمي، أو كأمي، أو كبنتي ونحو ذلك.أما الإيلاء يأتي من مصدر آلى يولي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو سنة، بأن يقول: والله لن أقاربك، ويحدد تلك الفترة.
وقال: من خلال التعريفين السابقين يتبين أن الإيلاء ليس بنوع من الظهار فالظهار كلّه محرم ويعتبر من زور القول، أما الإيلاء فقد يباح إذا كان لغرض شرعي. وهو غير منسوخ والحكمة منه عقاب الزوجة إذا أهملت معاملة زوجها أو شؤون بيتها لعلها ترجع إلى الصواب.
وأشار الكريان أن العلماء أجمعوا على أن الظهار حرام ويأثم صاحبه، وكفارته، إذا ما كره الرجل زوجته أو ظاهَرها، فتصبح مطلقة، ولكن لا يتزوجها أحد غيره، ولكن ذلك من المنكرات.
وأوضح: أما الذين يظاهرون نساءهم ثم يعودون عما قالوا، عليهم صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع عليه إطعام ستين مسكيناً.
وأضاف يعتبر يمين الظهار طلاقاً أو يقع به الطلاق، وهو حرام شرعاً، ولا يثبت يمينه إلا بلفظ كلمة الظهار، موضحاً أنه إذا مات أحد الزوجين المتظاهرين أو وقعت الفرقة بينهما، فلا كفارة، لأنها متعلقة بالعودة، وقد اختلف الفقهاء في تفسير العودة على الظهار وبيانه أقوالهم: في أن العودة إلى الظهار تكون بالعزم على الجماع أو إرادته.
أو العودة عن الظهار بإمساك الزوج مدة من الزمن، لأن الطهارة تجعل الزوجة بائنة من زوجها، أو تكون العودة عنه بالوطء، أي أن من يظاهر زوجته كأنه حلف يميناً على عدم الاقتراب منها.