الثورة – خاص:
صحيفة “الثورة” تنشر فيما يلي التعليمات التنفيذية لوزارة التعليم العالي لمرسوم الترفع الإداري والمستنفدين، والتي جاءت بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /٦/ لعام ٢٠٠٦ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى أحكام الرسوم رقم /٢٢٥/ تاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٣.
وجاء في التعليمات التنفيذية أنه يستفيد الطالب المستنفد في مرحلة الإجازة الجامعية بدداً من العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠١١ وحتى تاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٠ والذي لم يسجل وفق أحكام المرسوم (١٢٥) تاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٠ من أحكام المادة (١٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /٢٥٠/ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاتها على أن يسجل خلال موعد أقصاه ١٥/٩/٢٠٢٤.
ويُسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم الجامعية (موازي – مثلي رسوم التعليم الموازي – مثلي رسوم الطلاب العرب والأجانب) حسب قبوله الجامعي وفق الآتي:
١- على أساس الرسوم الجامعية المحددة للطلاب المستجدين في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إذا سجل في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
2- على أساس الرسوم الجامعية المحددة للطلاب المستجدين في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ إذا سجل في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
ويسجل الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الكلية.
ولا يجوز للطالب المستفيد من أحكام هذه المادة تغيير قيده.
ويستفيد من أحكام هذه المادة الطالب الذي شُطب قيده، وفي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى مديرية شؤون الطلاب في الوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في الاستفادة من هذه المادة مع الأخذ بالحسبان الآتي:
١- أن يشطب قيده إذا كان مسجلاً في تعليم (خاص أو مفتوح أو افتراضي) على أساس الدراسة السابقة في الجامعة الحكومية، ولا يحق له العودة إلى التعليم (الخاص أو المفتوح أو الافتراضي).
٢- لا يستفيد من معادلة أي مقرر درسه في التعليم (الخاص أو المفتوح أو الافتراضي) بعد أن شطب قيده في الجامعة الحكومية.
٣- ألا يكون قد حصل على شهادة جامعية على أساس الدراسة السابقة في الجامعة الجكومية.
ويحتفظ الطالب المشمول بأحكام هذه المادة بعلاماته في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها، ويمكن للطالب الذي يرغب في أن يعيدها من جديد يبدي رغبته في ذلك خطياً إلى كليته خلال المواعيد المحددة للطلاب في الكلية.
وتحدد مدة الإبقاء للطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة وفق ما هو مبين في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (619) تاريخ 2/6/2020 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /125/ تاريخ 2/5/2020.
ويمنح عام دراسي استثنائي في العام الدراسي 2023/2024 لطالب درجة الإجازة الجامعية الذي استنفذ فرص التقدم للامتحانات حتى نهاية العام الدراسي 2022/2023 وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاتها.
ويسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم الجامعية (موازي – مثلي رسوم التعليم الموازي – مثلي رسوم الطلاب العرب والأجانب) حسب قبوله الجامعي على أساس الرسوم الجامعية المحددة للطلاب المستجدين في العام الدراسي 2023/2024.
وأن يسجل الطالب في الجامعة وفق المواعيد المحددة للطلاب القدامى في العام الدراسي 2023/2024.
وينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 و تعديلاته إن كان يحمل ستة مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2022/2023 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ولا يستفيد طلاب السنة التحضيرية من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتطبق عليهم القواعد العامة.
ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى.
ويستفيد الطالب من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالات الآتية:
١- الطالب الراسب إذا لم يكن أوقف تسجيله لمدة عام كامل.
٢- الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط.
٣- الطالب المستجد الذي لم يوقف تسجيله
٤- الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد، وفي حال رغبة الطالب الاستفادة (عليه أن يتقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل) بعد إيقاف تسجيله ملغى حكماً.
ويسمح لطالب السنة الأخيرة استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة (١٠2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 وتعديلاته الذس يحمل ستة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2023 فقط أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.
ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي.
وأكدت التعليمات التنفيذية على أن تطبيق أحكام المادتين (3 و 4) من هذا القرار لا يلغي القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وفيما يتعلق بالطالب الذي يحق له المساعدة الإمتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم ، أكدت التعليمات التنفيذية أن للطالب الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا القرار.
كذلك الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ؟ من المادة /٤/ من هذا القرار.
ويمنح طالب درجة الإجازة الجامعية المسجل وفق أحكام المادة (٣-١) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (٢٥٠) لعام ٢٠٠٦ وتعديلاتها، المسجل حالياً الذي لم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة في نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عاماً إضافياً.
ويستمر الطالب المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتسديد رسم الخدمات الجامعية ذاته الذي كان يسدده، أما الرسوم الأخرى فيسدد الرسوم المعتمدة في في عام التسديد المطلوبة.
وتراعى أحكام المرسوم رقم (٦٩) لعام 2019 بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.
ويستمر العمل بالتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (٦٩) لعام 2019 الصادرة بالقرار رقم /122/ تاريخ 25/2/2019 المتعلقة بالطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.
ويستفيد من أحكام المرسوم رقم /225/ تاريخ 29/8/2023 لطلاب درجة الإجازة الجامعية الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية المشمولين بموجب أحكام الرسوم رقم /69/ لعام 2019 الذين سرحوا بعد تاريخ 23/2/2019 (تاريخ صدور المرسوم رقم /69/ ) ولم يستفيدوا من أحكامه مع مراعاة الآتي:
أ- أن يكون الطالب قد سرح بعد تاريخ 23/2/2019.
ب- ألا يكون قد استفاد من أحكام المرسوم رقم /69/ لعام 2019، أما إذا استفاد من أحكام المرسوم /69/ لهام 2019 والمستنفد يستفيد من أحكام المرسوم /225/ لعام 2023
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القرار لا يستفيد الطالب المشمول بأحكام هذا القرار من أي تخفيض بالرسوم مهما كانت طريقة قبوله في الجامعة.