هل يبقى الاستملاك شبحا يطارد المواطن السوري ؟…مصير الآلاف بيد القرارات المهترئة ومزاجية لجان التخمين
الثورة أون لاين: باسل معلا: لا أحد يستطيع أن ينكر حق الدولة والجهات العامة في أتباع ألية الاستملاك لتنفيذ خططها التنموية والخدمية أو لتلبية أغراضها التي تصب في النهاية بصالح المواطن والصالح العام وهو أمر متعارف عليه في كل دول العالم الا أن المشكلة تكمن في طريقة تقييمها وتحديدها وهنا بيت القصيد فالألية المتبعة مازالت تثير الكثير من الشكوك وتتعرض للكثير من الأتهامات خاصة فيما يخص غموضها بالنسبة للجميع ومن جهة أخرى المزاجية والأختلاف في تنفذيها على مستوى كافة المحافظات السورية وعلى مستوى الجهات العامة فكل يقدر ويفسر كما يشاء الأمر الذي يؤكد عدم وجود ألية واضحة في هذا المجال ومن هنا نستطيع القول أن المشكلة تكمن في ألية تقدير وتخمين البدلات وليس في جوهر الأستملاك. كثيرة هي الحالات التي طالت فيها يد الأستملاك عقارات ومنازل وأراض للمواطنين السوريين من مختلف الشرائح والمناطق والمحافظات حيث اعتمدت الحكومة هذا الأسلوب بهدف الصالح العام فكانت الأغراض مختلفة الا أن الأسلوب كان واحدا في كافة الحالات,وكثيرة هي الشكاوى التي تقدم بها أصحاب العقارات أو الأراضي المستملكة لكافة الجهات سواء كانت معنية أم غير معنية خاصة فيما يتعلق ببدلات الأستملاكات والتي لايختلف أثنان بأنها ظالمة بامتياز حتى أصبح من يصيبه الأستملاك يدرك تماما حجم المصيبة التي حلت به وعلى عكس معظم دول العالم التي يتمنى مواطنوها أن تستملك أراضيهم خاصة مع البدلات المجزية التي يتقاضونها والأمثلة على هذا كثيرة.
تجدر الأشارة الى أن كافة الاستملاكات التي تنفذ تتم تقدير بدلاتها من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات تتمثل بداية بالمرسوم 437 لعام 2000 المعدل للمرسوم 2405 لعام 1985 الذي يحدد الية التعامل مع الأراضي الزراعية والأشجار,والقرار106 الصادر عن وزارة الأسكان والمرافق المتبع في حال وجدت أراض يسمح فيها البناء وهي غير مستخدمة,أضافة الى القرار653م.ت الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بتاريخ 1994 الذي يعنى بالأراضي التي لها صفة عمرانية ومازالت غير مبنية,والقرار رقم1420م.ت الصادر أيضا من المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بتاريخ 2005 المعني بتحديد كلفة المتر المربع الواحد على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح ببنائها,وكذلك الأمر رأي مجلس الدولة في القضية رقم 1641 لعام 1986.
فيما يتعلق بالمرسوم 437 لعام 2000 فهو معدل للمرسوم 2405 لعام 1985 حيث يعنى بتحديد قيم الأراضي الزراعية والأشجار من خلال الاطلاع على القيد الزراعي لمعرفة المساحة وفي حال كانت الأرض مدنية يعوض المتر المربع الواحد ب250 ليرة سورية وفي حال كان ريفية يعوض ب 240 ليرة سورية,كما يعنى هذا القرار بتحديد الصفة العمرانية الزراعية حتى في حال وجود مخالفات بناء عليها فهو معني بتقييمها وتحديد البدلات حيث تخمن الآبنية سواء كانت نظامية أم مخالفة بحسب مواصفات البناء والأكساء ابتداءا من 3700 ليرة سورية للمتر المسلح على الهيكل.
وبالأطلاع على المرسوم لاحظنا أنه يحوي أربعة جداول تعنى بتقدير قيم الأراضي المروية السليخ والأراضي البعلية السليخ وقيم الأشجار المثمرة وغير المثمرة وعدد الأشجار في الهكتار الواحد,وتقدر قيمة الهكتار الواحد من الأراضي المشجرة باضافة قيمة الأشجار الى قيمة هكتار واحد من الأراضي البعلية أو المروية حسبما جاءت فيه الجداول التي نحن بصددها.
وفيما يتعلق بالعقارات النظامية قيتم الأخذ بالقيد العقاري ليتم التخمين وفق السعر الرائج حسب مواصفات البناء والأكساء أعتمادا على الرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم 12 الذي أعتبر ثمن العرصات مقدرا بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة بما لايتجاوز 30% من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق أحكام نظام البناء, ويناء عليه تعتمد محافظة دمشق في هذا الخصوص على القرار رقم 1420م.ت الصادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 2005 حيث حدد بموجبه كلفة المتر المربع الواحد من البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسوح ببنائها وفقا لأحكام نظام البناء النافذ على أساس كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الأسكان في محافظة دمشق بمبلغ 3700 ليرة سورية وذلك في مجال حساب بدل استملاك العرصات.
وفي حال كانت الأرض المستملكة ذات صفة عمرانية ولكنها ما زالت فارغة تخمن على أنها عرصة معدة للبناء وفق القرار 653م.ت بتاريخ 1994 الصادر عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق حيث تحسب قيمة المتر المربع من كلقة المتر على الهيكل3700 مضروبة بالمساحة الطابقية تقسيم مساحة العرصة مضروب ب100
نلاحظ أن المشكلة لاتكمن في مسألة الأستملاك أنما في ألية التخمين وتحديد البدلات التي مازالت تشكل الكثير من الظلم لمن أستملكت أراضيهم أو عقاراتهم خاصة أن معظم القرارات والقوانين التي يعمل بموجبها تدل تواريخ صدورها على قدمها في الوقت الذي شهد فيه سوق العقارات في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا لذا فان لجان التخميين فضلت عدم الخوض بما يسمييه البعض ارتفاع الأسعار والمضاربة التجارية متناسين أن هذا هو الواقع,ومن جهة أخرى لم نلحظ في هذه الأيام وجود أي منطقة من المناطق السورية يقدر فيعا سعر المتر المربع المسلح 3700ليرة سورية حتى في المناطق النائية علما أن الجهات المعنية لاتعترف بهذا المعيار الا في المدن الرئسية والأحياء الراقية حيث لاتتجاوز البدلات في القرى البعيدة 12% من قيمة أسعار الأراضي والعقارات وفق السعر الراثج الحقيقي لا كما يدعيه رجالات لجان التخمين التي تحكمها المزاجية بامتياز.