الثورة – رولا عيسى :
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قرارا أبقى من خلاله مخصصات المخابز التموينية كما هي من مادة الدقيق ولا يجري أي تخفيض عليها .
وجاء في القرار أن كل مخبز لايخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض،
و كل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات يخالف وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
كما تلغى أي سماحية ممنوحة سابقا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام + 5 بألف فقط وكل مخالف يحاسب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
كما تت ضمن القرار تغريم المخبز التمويني او المعتمد الذي يبيع ربطة الخبز بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروبا بمخصصات المخبز اليومية مضروبا بثلاثة أضعاف ويتم تحصيلها فورا إضافة لتنظيمه الضبط التمويني اللازم وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
كما يغرم باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف وتحصل فورا وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة لتنظيمهم الضبط التمويني اللازم وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ .
وحدد القرار مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروبا بمخصصات المخبز مضروبا بثلاثة أضعاف تحصل فورا اضافة الى تنظيم الضبط وفق أحكام المرسوم التشريعي /8/ لعام 2021 والاحالة الى القضاء موجوداً .
وتتضمن القرار أن المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد ، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة ، والمخابز التي تعمل بنظام الاشراف يلغى عقد المشرف فوراً، كل ذلك إضافة الى تنظيمه الضبط التمويني اللازم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ .
ونوه القرار انه تلتزم المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذا القرار وتنظيم المخالفات بحق مدير المخبز أو معاونه اذا كان الأخير قائما بالعمل، على أن يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر ساريا من تاريخ صدوره .