دمج أم فصل بين الصلاحيات.. جهازا الرقابة أمام خيارين أحلاهما مُر للآخر!

الثورة – دمشق – ميساء العلي:
إذاً نحن أمام خيارين إما التوجه لإعادة صياغة النصوص القانونية النافذة بحيث يتم الفصل الواضح والصريح بين أهداف وصلاحيات كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وتقديم مقترحات حول تقليص البنية الإدارية والتنظيمية إلى الحدود الممكنة، وإما الخيار الثاني وهو التوجه لدمج الجهتين بجهة واحدة وفق خطة زمنية مدروسة ومحددة المسار والأهداف.
– تشكيل لجنة..
هذا ما جاء في القرار رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٤، بعد أن طلب مجلس الوزراء منذ شهرين تحديد أهداف ومهام كل من الجهازين الرقابيين لمنع تداخل تلك المهام، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى رئيس مجلس الدولة ومعاوني وزير التنمية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية، مهمتها مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ودراسة نقاط التشابه والاختلاف والتمايز في كل من الجهتين ورفع التوصية المناسبة حول أحد الخيارين المذكورين آنفاً.
– تداخل بين الجهازين..
“الثورة” توجهت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأكد مصدر الهيئة أن هناك تداخلاً بعمل الجهازين منوهاً بأن عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية يجب أن يقتصر على مراقبة الحسابات المالية، وهو لب عمله بحسب القانون رقم ٩٣ لعام ١٩٦٧ والذي كان حينها يتبع بشكل مباشر لوزير المالية لمراقبة الصرفيات وقطع الحسابات.
المصدر قال: إنه تم تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية في العام ٢٠٠٣ وكان أسرع قانون يتم تعديله.
وأضاف: إن آلية عمل مفتش الهيئة مختلف تماماً عن آلية عمل مفتش الجهاز لجهة طريقة المعالجة، فالجانب التحقيقي لديه ضعيف، مشيراً إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مختصة بقطع الحسابات.
وقال المصدر: إن الهدف من القرار الأخير لمجلس الوزراء فصل المهام بحيث يكون التحقيق مهمة الهيئة فقط فهناك العديد من الشكاوى التي تأتي من الجهات الحكومية تُرسل إلى كل من الجهازين وقد يكون التحقيق في الهيئة على سبيل المثال، قد تم المباشرة به منذ شهر ليتم اكتشاف أن ذات القضية أرسلت للجهاز، وهذا بحد ذاته تداخل كبير بالمهام والصلاحيات.
وبحسب المصدر فقد اجتمعت اللجنة أكثر من ثلاثة اجتماعات ويتم العمل لتحديد وفصل مهام كلا الجهازين.
– خطة تنسيق دائمة..
في الطرف المقابل- أي الجهاز المركزي للرقابة المالية- قال مصدر خاص: إن هناك خطة تنسيق دائمة منذ أكثر من سنتين بين الجهاز والهيئة تنص على أنه في حال وجود مهام رقابية تختص بقضية محددة لجهة عامة محددة أو شكوى مقدمة تترك القضية للجهة الرقابية التي باشرت بالتحقيق أولاً.
وأضاف المصدر في حديثه لـ”الثورة” أن قرار رئيس مجلس الوزراء صائب وبمكانه لجهة وجود بعض الممارسات التي تحمل ازدواجية لذلك لابد من حدود وفواصل بين عمل الجهازين.
ولم ينفِ إمكانية أن يكون الخيار للدمج بينهما وفق منهجية معينة، منوهاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية موجود في كل دول العالم بتسميات مختلفة.
– قوانين..
خلال البحث في هذا الموضوع عُدنا إلى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بالقانون رقم ٢٤ لعام ١٩٨١، والذي تنص المادة الثانية منه أن الهيئة هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة وتتولى الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري.
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون بخصوص إبداء الرأي في الحسابات الختامية، فقد عُدلت بموجب القانون رقم ٢ لعام ٢٠٠٥، وأصبح ذلك من اختصاص ومهام الجهاز المركزي، كما نصت المادة ٢٩ من القانون المالي الأساسي رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٦ على تكليف الجهاز بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأموال الدولة وفقاً للأحكام الواردة بقانون الجهاز المركزي.
وتم لحظ أن الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع على العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة أداء العمل وتحقيق هذه المخالفات، كما نصت المادة ١٣ من قانون الهيئة أن رئيس الهيئة يقدم تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء تُظهر أوضاع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة ومستوى أداء العاملين فيها وفاعليته.

في حين نص قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية المعدل في العام ٢٠٠٣ أن الجهاز يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بمراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات، كما يمارس الجهاز أعماله بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش، وهو ما نصت عليه المادة ٢٣ من قانون الجهاز المركزي صراحة بحيث يتولى الجهاز التحقيق في المخالفات المالية كلها، وكذلك المخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي ينجم عنها آثار مالية والمكتشفة من قبله أثناء قيامه بأعمال رقابية أو المحالة إليه حسب نصوص هذا المرسوم التشريعي.
كما جاء أنه عند ورود مخالفات تتعلق بأصحاب المناصب يتم رفع هذه المخالفات إلى رئيس مجلس الوزراء أي إن المشرع وفق نص المادة منح صلاحية التحقيق في جميع المخالفات المالية إلى الجهاز وهذه الصلاحية لم تكن موجودة في قانون الجهاز رقم ٩٣ لعام ١٩٦٧ عندما لم يكن هيئة مستقلة وكان يتبع لوزير المالية حيث كانت تحقيقاته أولية وكانت تحال نتائجها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعة التحقيق.
وهذا ما أوضحته المادة ٢٤ والتي قالت ” يكون للجهاز في سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات والكشف عنها والاستماع إلى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الأموال والاستعانة بالقوة الإجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأموال العامة واسترداد الأموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق.
– لابد من الفصل..
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين هيثم العجلاني قال في حديث لـ”الثورة”: إن عمل الجهاز هو مدقق لحسابات وصرفيات الجهات العامة، في حين أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تؤدي مهام محددة.
ورأى أنه لابد من الفصل بينهما بحيث لاتتداخل مهام كل منهما، مشيراً إلى أن الهيئة لها الحق بعد التدقيق المالي من قبل الجهاز مراجعته وطلب المفتش الذي قام بذلك للتأكد من تلك البيانات.
لكنه قال إن القانون الجديد للجهاز في العام ٢٠٠٣ أعطى جزء من مهام الهيئة للجهاز فيما يتعلق بالتحقيق والتفتيش.
– ختاماً..
في ضوء القوانين الناظمة لعمل الهيئة والجهاز نرى أن رقابة وتفتيش الهيئة وفق قانونها هو على الجانب الإداري وجانب العمل، أما كل ما يتعلق بالمال العام فهو بحسب قانون الجهاز المعدّل من صلاحية الجهاز سواء الرقابة أو التفتيش أو التحقيق وبما يضمن حماية المال العام، وبالنتيجة نحن بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.

آخر الأخبار
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها مدير "التجارة الداخلية" بالقنيطرة: تعزيز التشاركية مع جميع الفعاليات ٢٧ بحثاً علمياً بانتظار الدعم في صندوق دعم البحث العلمي الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة نيكاراغوا تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية جامعة دمشق في النسخة الأولى لتصنيف العلوم المتعدد صباغ يلتقي قاليباف في طهران انخفاض المستوى المعيشي لغالبية الأسر أدى إلى مزيد من الاستقالات التحكيم في فض النزاعات الجمركية وشروط خاصة للنظر في القضايا المعروضة جمعية مكاتب السياحة: القرارات المفاجئة تعوق عمل المؤسسات السياحية الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض”إسرائيل” قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل انطلقت اليوم في ريف دمشق.. 5 لجان تدرس مراسيم و قوانين التجارة الداخلية وتقدم نتائجها خلال شهر مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لقوات العدو في عدة مواقع ومستوطنات “اللغة العربيّة وأثرها في تعزيز الهويّة الوطنيّة الجامعة”.. ندوة في كلية التربية الرابعة بالقنيطرة