ثورة أون لاين : كل عام تنتقل هموم المقاولين بطرطوس نفسها دون حلول تذكر ، وتبقى بالنسبة لهم التعامل مع الإدارات العامة لب المشكلة على أساس أنها المساحة التي يمكن التلاعب بها من الجميع ، فتضيع طاسة الحقيقة ، وتبقى الأمثلة خير دليل .
ومشكلة المقاول والمدير ، علاقة تعتمد على ضعف نفس أحدهم ، وبالتالي الهيئة العامة للرقابة والتفتيش –على حد قول محافظ طرطوس- تفصل وهي الحكم إضافة للقضاء .
أعباء مالية ..
ومن أبرز المشاكل التي طالب بها عدد من مقاولي طرطوس في لقاء معهم والتي ما تزال عالقة منذ أمد ليس بالقريب ، هي عدم تعويض فروق الأسعار وعدم تنفيذ القرار رقم (46) لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ، علماً بأنه تم التعويض على شركات القطاع العام وعدم تجاوب بعض الإدارات بما فيها الجمعيات السكنية بتنفيذ القرار ..
بينما الديون المترتبة للمقاولين لدى شركات القطاع العام للعام الماضي والأعوام السابقة لا تزال دون حل .
وإلى الازدواجية في تحصيل رسوم الإعانات مرة عند الاشتراك السنوي ومرة عند رسو المناقصة على المقاول وهذه الأخيرة تحصل من الإدارة .
مؤكدين أن النقابة أبرمت مذكرة من قبل فرع النقابة عن الغرامات التي تفرض من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس من غياب المهندس المقيم في المشاريع المبرمة والمنفذة منذ أعوام منذ عام 2007 ، علماً أن فرض الغرامة مخالف لنصوص دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ ولبلاغين لرئاسة مجلس الوزراء .
أحد المقاولين أكد أن هناك ازدواجية في تحصيل الرسوم المترتبة عن كشوف الأعمال ما بين نقابة المهندسين والمقاولين وخصوصاً بالنسبة للمهندس المقاول المسجل لدى فرع نقابة المقاولين ، حيث تطلب بعض الجهات تبرئة ذمة العقد لدى نقابة المهندسين ، علماً بأن المقاول سواء كان مهندساً أو مقاولاً تتم تبرئة ذمة كشوف أعماله حصراً لدى فرع المقاولين عملاً بقرار وزير المالية .
ولفت بدوره إلى ازدواج ضريبي آخر يتعرض له المقاول ، وهي رسوم الجيولوجيا ، والتي تتقاضى من أصحاب الكسارات والمقاولين نفس الرسم ، حيث أكد أنها ازدواج ضريبي مخالف للقوانين والمطالبة بإزالتها تأتي بعكس ثمارها ، حيث ارتفعت من /15/ليرة للمتر إلى /25/ليرة وفي السنة التالية ارتفعت إلى /35/ليرة ..
ونقيب المقاولين أشار إلى موضوع هام جداً وهو الكسر الزائد في أسعار المناقصات والذي أصبح يشكل عبئاً على المقاولين وعلى الدولة ، لأنه ينعكس سلباً على التنفيذ ويؤدي إلى التأخير وإلى إشكالات عديدة ، وهنا طالب بمعالجة الأمر ، وبالتشدد من قبل الجهات العامة صاحبة المشاريع في الإشراف على التنفيذ ومتابعة العمل بدقة وإلزام المقاولين بالتنفيذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة وبوضع برامج زمنية محددة ، راج من هذه الجهات إعلام فرع النقابة عن أي تقصير في عمل المقاولين لمساعدتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة .
وإلى ممارسات غير قانونية في بعض البلديات تتعلق بفض العروض واستلام الأعمال وتنظيم الكشوف.
صعوبات التنسيق..
ويشير المقاولون إلى المشكلة الكبرى التي يواجهونها دائماً وهي عدم دقة دراسة المشاريع مما يؤدي إلى الخلل في العلاقة العقدية والتأخير في تنظيم ملاحق العقود والتسويات المطلوبة .
من ناحية أخرى استغرب مقاولون طرطوس عن كيفية التعاقد بالتراضي بين شركات القطاع العام وبالأسعار المرتفعة ، علماً أن أغلب هذه الشركات تلجأ للتعاقد مع المقاولين وفي أغلب الأحيان مع غير المقاولين لتنفيذ هذه العقود ..
وطالب المقاولون بضرورة الأخذ بالاعتبار للظروف الجوية أثناء تنظيم مذكرات التبرير ، وبضرورة تواجد ممثل عن المقاول أو عن مجلس الفرع في لجان التبرير ولجان استلام المشاريع .
متسائلين عن سبب عدم التنسيق بين الدوائر المعنية عند المباشرة بالعمل ما يؤدي إلى التأخير غير المبرر والذي ينعكس صعوبات مادية عند المقاول .
إضافة للأعباء المترتبة على المقاولين من نقابة المهندسين سيما المهندس المقيم ومهندس التصنيف ، حيث اعتبر بعض المقاولين أن إشكاليات وجود وعدم وجود المهندس المقيم يجب أن تحل ، حيث معظم هؤلاء المهندسين لا يأتوا إلى المشروع وإن أتوا يجب أن يتقاضوا أتاوات ، وإن عوقب المقاول على التنفيذ لا يحاسب المهندس على شيء ، بينما نقابة المهندسين تستغرب كيف يتم بناء من قبل عمال دون مهندس مشرف على شروط التنفيذ .
بلاغات دون تنفيذ..
ونقيب مقاولي طرطوس م.صالح محمد لفت إلى صعوبة القرار /501/ لعام 2002 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ولا سيما المادة /10/ منه والتي تنص (( على المقاول أن يقدم الاستمارة رقم 2 مكرر خلال 15 يوماً من تاريخ بدء العمل أو المباشرة به ، وعليه أن يبلغ المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عدد العمال أو أجورهم خلال الشهر السابق ، وذلك بموجب كشف يوضح فيه أسماء العمال وتاريخ دخول أو خروج أو تعديل أجر كل منهم وقيمة الأجر الشهري والمعدل وذلك خلال 15 يوم الأولى من الشهر اللاحق)).
نقيب مقاولو طرطوس نوه إلى أن المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المقاولات لا ينفذ ، والتي تنص على (( إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق دعوة رئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع لحضور التحقيق)).
ومن مشاكل المقاولين عدم تقيد بعض الدوائر الرسمية ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 8326/15 تاريخ 27/12/1992 والذي يقضي بصرف الكشوف النهائية دون براءة ذمة من فرع النقابة.
وعدم تعديل القانون رقم /2/لعام 2006 بهدف الارتقاء بمهنة المقاولات لتضم كل من يعمل في هذا المجال من مهندسين ومقاولين وشركات عامة وخاصة والتأكيد على ما ورد في هذا القانون لجهة عدم جواز مزاولة مهنة المقاولات إلا من قبل المسجلين في أحد فروع النقابة .
وعدم تعديل القانون /60/ لعام 2005 الخاص بضريبة الدخل على عقود الأشغال، حيث تقوم المالية بتقاضي رسوم على العقود وذلك بغض النظر عن تحقيق الأرباح..
طرطوس – ربا أحمد