المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون إعفاء المتعاملين مـــع المصرف الــــزراعي مـــن غــرامــات التــأخير
أصدرت وزارة المالية أمس التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.
وأشارت الوزارة في التعليمات أن أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون تجدول بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-8-2019.
وللاستفادة من أحكام هذا القانون يشترط قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.
التعليمات نصت على أن المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها بالمواد 1-2-4 من القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني تأجيل الأقساط وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية فيما يخص الأضرار العامة والفردية، وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويخضع لفائدة التأخير المعمول بها لدى المصرف، على أن يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي كونها مرتبطة باتفاقيات خاصة وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
وبينت التعليمات أن أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب هذا القانون تخضع لفائدة عقدية بسيطة بمعدل 11 بالمئة سنوياً كما تستثمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم «أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء» الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام ويقوم الفرع المعني بتعزيز الضمانات في حال تدني وتشوه قيمة أو نوع الضمانة.
ودعت التعليمات فروع المصرف الزراعي التعاوني إلى التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كل أرصدة الديون المترتبة عليهم لمدة عشر سنوات مشيرة إلى أن كل فرع يقوم بإعداد عشرة أسناد دين ممهورة بالختم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ صدور هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف المركزي المعني لإعادة جدولتها بغض النظر عن إسناد الدين المنظمة بين المدينين وفرع المصرف الزراعي التعاوني المعني، ويستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم كما تم تكليف مديرية الحسابات بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة لتطبيق أحكام مواد هذا القانون.
هذا وقد أعفى القانون 46 القروض المستحقة الأداء مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدوره فيما لا يشمل القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص التي تزيد كتلة رأس مال دينهم على خمسة ملايين ليرة سورية ويشمل كل ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.
كما تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 9-1-2019
رقم العدد : 16880