القاضي طوزان.. العفو العام يطال الجريمة في أي مرحلة من مراحل التحقيق.. الجرائم المستثناة: الخيانة –التجسس-التجنيد لمصلحة العدو

ثورة اون لاين –هزاع عساف:

كل ماتريد معرفته عن مرسوم العفو رقم /6/

جرائم قانون خدمة العلم مشمولة تلقائياولا تحتاج لاي اجراء 

بتاريخ 22/3/2020 أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 المتضمن منح عفواً عاماً عن حزمة واسعة من الجرائم كان من بينها جرائم الفرار الداخلي والخارجي وعدد آخر من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة العسكرية، ومن المؤكد أن كل شخصٍ علم بصدور هذا العفو العام ستتوارد إلى خاطره جملة من الأسئلة حول آثاره والأشخاص الذين يشملهم وكيفية الاستفادة من أحكامه، وسنجيب على ذلك من خلال لقائنا مع القاضي المقدم أحمد طوزان معاون النائب العام العسكري .

أولاً – ما المقصود بالعفو العام وما هي آثاره ؟

يُعد العفو العام آلية متميزة في التشريع الجزائي السوري من حيث آثاره على الجريمة إذ أنه يمحوها من صفحة حياة مرتكبها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فيضحي وكأنه لم يرتكبها أصلاً، وبهذا المعنى يطال العفو العام الجريمة في أي مرحلة من مراحل التحقيق.
فبالعفو العام تنقضي الجريمة وتُحفظ تحقيقاتها دونما حاجة لتحريك الدعوى العامة بها، وبالعفو العام تسقط الدعوى العامة أمام المحاكم فلا حاجة لصدور حكم بها، وبه أيضاً تنقضي الأحكام القضائية الصادرة بالجرائم التي يشملها فيطلق سراح المحكوم عليه بها فوراً ولا يبقى لها أثر في صحيفة سجله العدلي فلا يحتاج لإعادة اعتبار منها .
وإصدار مراسيم العفو العام ليس بكل تأكيد عملاً عشوائياً ، وإنما هو مؤسسة قانونية متكاملة تشكل نقطة ارتباط هامة بين عجلة التشريع في البلاد من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى، ولا نبالغ إذ نقول أن سورية هي واحدة من أكثر الدول التي لجأت لمؤسسة العفو العام لتحقيق مصالح المجتمع وخاصة بعد الأزمة الراهنة التي انطوت على الكثير من الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وأُضيف لها أخيراً الجانب الصحي ، ولذا فإنه يمكننا القول أن هذا المرسوم لم يكن إجراءً طارئاً كما يعتقد البعض وإنما جاء في إطار حلقة متكاملة تحقق أهدافاً عديدة في مختلف الجوانب المذكورة .

ثانياً – من هم العسكريون الفارون الذين يشملهم العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 ؟
يشمل هذا العفو العام بأحكامه ثلاث فئات من العسكريين على الوجه الآتي :
الفئة الأولى : العسكريون الذين ارتكبوا جريمة الفرار الداخلي قبل تاريخ 22/3/2020 شريطة أن يقوم المتوارون منهم أو الفارون من وجه العدالة بتسليم أنفسهم للسلطات خلال مهلة ثلاثة أشهر تنتهي ضمناً بتاريخ 22/6/2020.
الفئة الثانية : العسكريون الذين ارتكبوا جريمة الفرار الخارجي قبل تاريخ 22/3/2020 شريطة أن يقوموا بتسليم أنفسهم للسلطات السورية خلال مهلة ستة أشهر تنتهي ضمناً بتاريخ 22/9/2020.
الفئة الثالثة : العسكريون الذين ارتكبوا جريمة الفرار الداخلي أو الخارجي بشكل جماعي في صورة مؤامرة، فهؤلاء يشملهم العفو العام أيضاً بذات الشروط الواردة أعلاه، على أن يستثنى من ذلك رئيس المؤامرة الذي شكّل العقل المدبر لهذه الجريمة فاستبعده المشرع من الشمول بهذا العفو العام .


ثالثاً – كيف يمكن للعسكري الفار المشمول بهذا العفو العام الاستفادة منه ؟
• بالنسبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ممن كانوا ق سلّموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم قبل تاريخ صدور هذا العفو العام ، فهم لم يكونوا بحاجة لاتخاذ أي إجراء أو حتى التقدم بطلب، حيث بادرت إدارة القضاء العسكري وخلال دقائق معدودة بعد صدور مرسوم العفو العام إلى توجيه قضاتها بإطلاق سراحهم وتأمين التحاقهم بوحداتهم العسكرية .
• بالنسبة لمرتكبي جريمة الفرار الداخلي من المتوارين عن الأنظار أو الفارين من وجه العدالة يتوجب عليهم المبادرة خلال مهلة الثلاثة أشهر أشهر إلى تسليم أنفسهم إلى إحدى الجهات الآتية:
1- الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية في المناطق التي لا تتواجد فيها الشرطة العسكرية .
2- وحداتهم العسكرية أو أي وحدة أو نقطة عسكرية يستطيعون الوصول إليها .
3- إذا كانوا يتواجدون في مناطق ما تزال خارج سيطرة الدولة السورية يتوجب عليهم مغادرتها نحو المناطق التي تسيطر الدولة السورية عليها وتسليم أنفسهم إلى إحدى الجهات المذكورة آنفاً .
• بالنسبة لمرتكبي جريمة الفرار الخارجي من المتوارين عن الأنظار أو الفارين من وجه العدالة خارج البلاد يتوجب عليهم المبادرة خلال مهلة الستة أشهر إلى العودة إلى القطر عبر المنافذ الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية والمبادرة وتسليم أنفسهم للسلطات الرسمية القائمة على إدارة تلك المنافذ، كما بإمكانهم بهذا الخصوص مراجعة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الدول التي تتواجد فيه

تلك البعثات لتأمين سبيل عودتهم إلى القطر إن كان ذلك متعذراً عليهم لسبب أو لآخر .
أما إذا كانوا يتواجدون في مناطق ما تزال خارج سيطرة الدولة السورية يتوجب عليهم مغادرتها نحو المناطق التي تسيطر الدولة السورية عليها وتسليم أنفسهم إلى الشرطة العسكرية أو المدنية أو إلى وحداتهم العسكرية أو أي وحدة أو نقطة عسكرية يستطيعون الوصول إليها .
وفي جميع الأحوال فإن الفار الذي سيقوم بتسليم نفسه للاستفادة من أحكام هذا العفو العام لن يكون عرضة للتوقيف وإنما سيخضع لتحقيق سريع بغرض التحقق من هويته ونوع فراره، يحال بموجبه إلى القضاء العسكري ومنه يُساق لوحدته العسكرية للالتحاق بالخدمة إلى جانب زملائه بشكل طبيعي .

 

رابعاً – ما هي الجرائم العسكرية التي شملها هذا العفو العام وما هي تلك التي استثنيت من شموله ؟ 

شمل مرسوم العفو العام كل العقوبات المانعة للحرية للجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري إضافة لنصف العقوبات الجنائية المانعة للحرية بشكل تلقائي تبعاً لشمولها بالنص العام ( المادة 10 أ-ج) ، وذلك مع ملاحظة اشتراط المادة 15 على أن تقتصر استفادة المتوارين عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي من هذا العفو بقيامهم بتسليم أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة .
وبالرغم مما سبق فإن هذا المرسوم قد أورد حكماً قانونياً خاصاً بالجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 134 و 135 ع عسكري باعتبارها من النصوص التي جمعت في ثناياها جنحاً وجنايات على قدر كبير من الأهمية كما استثنى جرائم أخرى بنص الفقرة ج من المادة 13 من هذا المرسوم وفقاً للآتي :
– عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ : وهي جريمة الإهمال المرتكب من عسكري الذي يؤدي لفقدان سلاح الجيش المسلم إليه.
– عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة : وهي الجرائم المقترفة من عسكريين تحت وصف سرقة سلاح الجيش أو ذخائره أو عتاده أو أي شيء من أشيائه أو إساءة الأمانة بها أو رهنها أو بيعها أو تبديلها بسوء نية المنصوص عليها بالمادة 133 ع عسكري الفقرات ( ب ) ( ج ) ( د ) ( ه ) ( و ).
ويضاف إلى ما تقدم :
شمول نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين :
المادة /134/ : هي جريمة عدم إعادة العسكري لما سُلِّم إليه من أسلحة الجيش أو أشيائه التي كانت بحوزته.
المادة /135/ : وهي الجريمة التي يرتكبها مدني وتنطوي على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء آخر من أشياء الجيش .

أما الجرائم التي استثنيت فهي الجرائم التي ورد النص عليها في الفصل الحادي عشر من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته تحت عنوان جرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لمصلحة العدو وهي توازي من حيث التجريم الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات مع ملاحظة كون مرتكبيها هنا من فئة العسكريين :
المادة /154/ : وتتضمن جرائم قيام العسكري السوري بحمل السلاح على سورية – قبول العسكري السوري أو العسكري الموجود في خدمة الدولة السورية الذي يقع في قبضة الدولة العدو استعادة حريته بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
المادة /155/ : وتتضمن جرائم قيام العسكري بتسليم الجند الذين في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكري والحملات والمفاوضات للعدو ، واتصال العسكري بالعدو لتسهيل أعماله اشتراك العسكري في المؤامرات التي يُراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.
المادة /156/ : وتتضمن ارتكاب إحدى الأفعال الآتية في أثناء الحرب أو منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة:
 إفشاء كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.
 تحريف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو .
 دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة .
 التسبب بإيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجنود المشتتين
المادة /157/ : وتتضمن عقوبة التقاعس عن الإخبار عن جرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو قبل وقوعها رغم العلم بأمرها.
المادة /158/ : وتنطوي على تجريم التجسس المرتكب من قبل عسكري بالدخول إلى موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو ورشة عسكرية أو معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش بغرض الحصول على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو من 2013 المشار إليه أعلاه .

-هل من كلمة أخيرة للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا العفو ؟ 

أخيراً إننا ندعو كل الأشخاص ممن تنطبق عليهم أحكام هذا العفو العام إلى جعل استجابتهم على قدر المكرمة التي انطوى عليها ، والمبادرة للاستفادة منه وعدم الالتفات إلى أي دعاية أو إعلام مغرض باتت غاياته الأنانية الدنيئة معروفة ومكشوفة ، على اعتبار أن هذا العفو يُعد بحق فرصة ثمينة للغاية للمشمولين بأحكامه للتخلص من تبعات أخطاء الماضي والعودة إلى المستقبل الذي يطلب جهودهم لإعادة إعمار سورية الوطن سورية الأمن والأمان والازدهار التي يرجوها كل أبنائها المخلصين .

 

 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار
رئيس الهيئة المركزية للرقابة : لن نتوانى عن ملاحقة كل من يتجاوز على حقوق الدولة والمواطن   الرئيس الشرع: محاسبة مرتكبي مجازر الكيماوي حق لا يسقط بالتقادم   حشرات وعناكب بالألبان والأجبان   تشجيعاً للاستثمار .. محافظ درعا يتفقد آثار بصرى الشام برفقة مستثمر سعودي  إبراز المعالم الوقفية وتوثيقها في المحافل الدولية بالتعاون مع "الإيسيسكو" معرض دمشق الدولي..ذاكرة تتجدد نحو تنمية مستدامة  "خطوة خضراء لجمال مدينتنا".. حملة نظافة واسعة في كرناز 10 أطنان من الخبز... إنتاج مخبز بصرى الشام الآلي يومياً نداء استغاثة من مزارعي مصياف لحل مشكلة المكب المخالف قرابة  ١٠٠٠ شركة في معرض دمشق الدولي ..  رئيس اتحاد غرف التجارة:  منصة رائدة لعرض القدرات الإنتاجية تسهيلاً لخدمات الحجاج.. فرع لمديرية الحج والعمرة في حلب "الزراعة" تمضي نحو التحول الرقمي.. منصة إرشادية إلكترونية لخدمة المزارعين  اجتماع تنسيقي قبل إطلاق حملة "أبشري حوران "   مبادرة أهلية لتنظيف شوارع مدينة جاسم الدولرة تبتلع السوق.. والورقة الجديدة أمام اختبار الزمن السلوم لـ"الثورة": حدث اقتصادي وسياسي بامتيا... حاكم "المركزي"  يعلن خطة إصدار عملة جديدة بتقنيات حديثة لمكافحة التزوير عبد الباقي يدعو لحلول جذرية في السويداء ويحذر من مشاريع وهمية "الأشغال العامة".. مناقشة المخطط التنظيمي لمحافظة حماة وواقع السكن العشوائي "حمص خالية من الدراجات النارية ".. حملة حتى نهاية العام  محمد الأسعد  لـ "الثورة": عالم الآثار خالد الأسعد يردد "نخيل تدمر لن ينحني" ويُعدم واقفاً