مجلس الشعب يقر مشروع قانون إلزام الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها غير المسجلة

الثورة أون لاين:

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها وأصبح قانوناً.

ووافق المجلس بالأكثرية على مواد القانون من 6 حتى 17 مع إجراء تعديلات على بعضها بعد النقاش والمداولة حيث تبين المادة 6 وجوب تسليم الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الخامسة والتي لا تصلح للاستعمال إلى معامل الصهر التابعة للدولة لإتلافها وصهرها بعد أن تكون الجهة العامة قد استخلصت منها القطع والأجزاء الصالحة بموجب تقرير فني باستثناء الشاسيه الذي يجب أن يسلم للمعمل وتستلم الجهة إشعارا بذلك.

وتعد الجداول المصدق عليها من الوزير المختص والمتضمنة الآليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهات العامة أو المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة حسب المادة 7 “وثيقة رسمية” لتسجيلها لدى مديرية النقل في المحافظة التي يقع فيها مكان عمل الجهة العامة.

ووفقا للمادتين 8 و9 من المشروع يكون الإعلان عن بيع الآليات والمركبات والسيارات التي يترتب على استخدامها نفقات عالية أو المتوقفة منذ أكثر من سنة بعد تسوية وضعها وقبل تسجيلها للجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء عن طريق مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال 4 أشهر وفي حال تعذر البيع يتم الإعلان عن بيعها وفقا للأحكام الواردة في نظام العقود النافذ خلال 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن بيعها.

وتشمل قيمة الآليات والمركبات والسيارات المباعة حسب المادتين 10 و11 جميع الرسوم والضرائب والعمولات المترتبة عليها حتى تاريخ البيع وتوزع حصيلة البيع بنسبة 100 بالمئة من القيمة لصالح الخزينة العامة إذا كانت الجهة ذات طابع إداري و70 بالمئة من القيمة لصالح الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي لاستخدامها في تجديد آلياتها ومركباتها وسياراتها وباقي القيمة لصالح الخزينة العامة.

ويتم إعلام رئاسة مجلس الوزراء بالآليات والمركبات والسيارات التي تعذر بيعها وتعاد إلى الجهة المالكة لها ريثما يتم توزيعها على الجهات العامة التي تعاني من نقص بآلياتها مجانا دون قيمة وفقا لمقتضيات المادتين 12 و13 خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ تعذر بيعها وتسجل باسم الجهة المسلمة إليها لتبدأ بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة إجراءات تسليم هذه الآليات لمعامل الصهر التابعة للدولة وتستلم الجهة المالكة لها إشعارا بذلك كما يتم العمل بهذا المشروع وفقا لما نصت عليه المادة 14 منه لمدة سنتين من تاريخ صدوره ويمنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير المسجلة في دوائر النقل المختصة بعد انقضاء المدة المذكورة فيما تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويلغى القانون رقم 76 لعام 2002 الخاص بشركات الإنشاءات العامة وذلك حسب المادتين 15 و16.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد.

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص