وزارة الاقتصاد توسع نطاق الاستثمار التجاري في المناطق الحرة السورية… السماح بإدخال بضائع جديدة بقصد التخزين والتصدير
الثورة – نهى علي:
الاقتصاد تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحرة بقصد تخزينها لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.
أضافت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مجموعة من المواد والبضائع، إلى قائمة السماح بالإدخال إلى المناطق الحرة.
وأصدرت الوزارة قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية في تعليمات وزارة الاقتصاد كلياً أو جزئياً وهي: (حجر الرخام بأنواعه – والحديد – بأنواعه – والأعلاف بأنواعها – والأخشاب بأنواعها – والفحم الحجري والبترولي بأنواعه)، من جميع البنود غير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وذلك إلى داخل المناطق الحرة السورية، وإلى المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها في المناطق الحرة لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.
وعهد القرار مهمة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل مادة إلى كل من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ومديرية الجمارك العامة، والمنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة.
و أكد القرار على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص، شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
كما طلب القرار في فقرة لاحقة من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة، سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر، وهي ليست للسوق المحلية، إضافة للعمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها، وهي وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام، والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح وقمع جميع المخالفات المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور قبل تسيير البضاعة من خلال إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة وهي سجل تجاري مصدق حديثاً أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مقصد البضاعة.
و طالب القرار مديرية الجمارك بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.
واشترط القرار وجوب تدوين عبارة على بيان الترانزيت تتضمن بأنه «لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية»، إضافة إلى استيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة. والـتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.
وتوضيحاً لتفاصيل القرار وأهدافه والآثار الإيجابية لصدوره، أكد مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن القرار يؤكد السعي المستمر لدعم الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت في المناطق الحرة السورية عبر السماح بإدخال بعض البضائع إليها بقصد تخزينها لإعادة تصديرها، موضحاً أن ذلك يساهم في تأمين حاجة دول الجوار من البضائع، وتعزيز دور المناطق الحرة السورية، مشيرا أن أكثر الدول التي سيتم التصدير إليها هي من دول الجوار.
موضحاً أن تحديد المواد الواردة في القرار جاء بناء على اللقاءات مع المستثمرين من الدول المجاورة ومعرفة احتياجات هذه الدول.
كما أشار مدير عام المؤسسة إلى أن تحديد ورود هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية يحقق منفعة اقتصادية مباشرة للمرافئ السورية من حيث تنشيط حركة المرافئ البحرية، وخدمات النقل وبالتالي زيادة الموارد المالية للخزينة العامة، إضافة إلى أنه أقل كلفة من استيراد البضائع ذاتها من الدول المجاورة.