الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشريعي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية

الثورة:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (38)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.

ب- تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3- تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

المادة 4- تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 5- الأمين العام:

‌أ-  يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.

‌ب-  يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 6- أ- يتولى الأمين العام المهام الآتية:

1-  الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.

2-  الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.

3-  إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.

4-  التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.

5-  إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.

6-  إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

7-  تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.

8-  إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

9-  أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.

ب‌-  للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.

المادة 7- يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

المادة 8- معاون الأمين العام:

يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 9- يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.

المادة 10– تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.

المادة 11- يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمنا الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 12- يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اقرأ أيضاً: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم

آخر الأخبار
وزارة الصحة تتسلم 16 سيارة إسعاف مجهزة.. وأولوية التوزيع للمناطق الأشد حاجة اثنان منهم عملا على الملف السوري.. الإعلان عن الفائزين بجائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2025 حمص تستعيد هدوءها.. رفع حظر التجوال واستئناف الدوام المدرسي عن المجتمع المدني والمرأة في المرحلة الانتقالية  ضمن نتائج حملة "فداءً لحماة".. المحافظة تطلق مشاريع خدمية لتمكين عودة الأهالي اعتقال 120 متورطاً باعتداءات حمص والداخلية تعلن إنهاء حظر التجول مدير الشؤون الصينية في وزارة الخارجية: إعادة فتح سفارة الصين بدمشق مطلع 2026 من بداية 2026.. سوريا والأردن يتفقان على توسيع التبادل التجاري دون استثناء الجناح السوري يتصدّر "اليوم الثقافي" بجامعة لوسيل ويحصد المركز الأول السيدة الأولى تحضر قمة "وايز 2025" في أول نشاط رسمي لها سوريا والجامعة العربية.. عودة تدريجية عبر بوابة التدريب العسكري دمشق تحتضن ملتقى الموارد البشرية.. مرحلة جديدة في بناء القدرات الإدارية في سوريا  الخارجية تستقبل أرفع وفد سويدي لمناقشة ثلاثة ملفات توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة وعمليات تجريف واسعة في بريقة لتعزيز الجودة القضائية.. وزير العدل يشارك بفاعلية في الرياض أردوغان: أنقرة لا تحمل أي نزعة للتوسّع في سوريا جيل بلا آباء.. تداعيات غياب الرجال على البنية الاجتماعية والأسر في سوريا ترخيص أكثر من 2700 منشأة خلال تسعة أشهر بلودان والزبداني تعيدان ابتكار السياحة الشتوية.. الطبيعة أولاً والثلج ليس شرطاً "استثمار تاريخي بقيمة أربعة مليارات دولار".. توقيع العقود النهائية لتحويل مطار دمشق الدولي إلى مركز ...