عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي حلّي لـ”الثورة”: المرسوم رقم 19 توسيعٌ لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما أهمية هذا المرسوم من وجهة نظر قانونية، وكيف ستسهم العقوبات التي نص عليها في تحقيق الغاية منه؟
الثورة – دمشق- لمى حمدان:
من أجل حمايتهم ولأنهم جزء لا يتجزأ من المُجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات كبقية أفراده بما يعبر عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية، جاء المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، انطلاقاً من تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان.
ومن ضمن النقاط الهامة التي حددها المرسوم ضمن مواده هي العقوبات القانونية بحق كل من يقوم بفعل يقلل من شأن وقدرات أي شخص ذي إعاقة، والتشدد بها.
فما أهمية هذا المرسوم من وجهة نظر قانونية وحقوقية؟ وكيف ستسهم العقوبات التي حددها المرسوم لتحقيق الغاية منه بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟.
عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي فاطمة الزهراء حلّي بينت في لقاء مع صحيفة “الثورة” أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وقضية الإعاقة هي قضية وطنية.
أهمية المرسوم تنبع من كونه أضفى حماية قانونية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المبادئ المنصوص عليها في الدستور
– من أهم القوانين..
وأضافت حلّي أن المرسوم التشريعي رقم 19 يعتبر من أهم القوانين التي صدرت كونه قدم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وبيَّن أن الدولة تضعهم وتضع حمايتهم ضمن أولوياتها، موضحة أن المرسوم جاء انطلاقاً من قناعة سورية بأن الأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع لهم حقوق، وكان لابد من تطوير تشريعي حضاري يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي كانت سورية سباقة للانضمام إليها.
وبينت حلّي: “أن أهمية المرسوم تنبع من كونه أضفى حماية قانونية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المبادئ المنصوص عليها في الدستور، وأكد على أهمية إدماجهم في المجتمع وإزالة كل العوائق التي تعترض مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.”
المرسوم التشريعي وضع أحكاماً تفصيلية واضحة وآليات عملية من شأنها توفير الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الواقع والممارسة وليس في حيز المبادئ والنظرية
– عقوبات لحماية الحقوق..
وعن العقوبات التي تضمنتها بعض مواد المرسوم أكدت القاضي حلّي أنها عقوبات جديدة تشكّل رادعا أمام إمكانية ارتكاب جرائم بحق الأشخاص ذوي الاعاقة مما يضفي عليهم مزيداً من الحماية، وتعتبر توسيعاً لنطاق الحماية القانونية والتي أكد عليها هذا المرسوم.
وتابعت حلّي: “أن المرسوم التشريعي وضع أحكاماً تفصيلية واضحة وآليات عملية من شأنها توفير الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الواقع والممارسة وليس في حيز المبادئ والنظرية، وهو ما لم يكن محدداً في القوانين السابقة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.”
ونوهت بأن المرسوم تشدّد في العقوبات في حال ارتكاب جرم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدرجت بالغرامة المالية من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ومن سنة إلى ثلاث سنوات، محددة وفق المرسوم وبحسب الجرم المرتكب، مع تطبيق العقوبة الأشد وفق المادة 247 من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.
عقوبة جديدة أضافها المرسوم في المادة 39 منه وهي جريمة الإهمال في الرعاية
– عقوبات جديدة رادعة..
وبينت حّلي أن المادة الثانية من المرسوم ركزت على الهدف الأساسي منه وهو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، كما نصت المادة الثالثة على مجموعة من الحقوق التي أكد عليها المرسوم بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحياة، والحق في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وحق الحرية الشخصية، وحرية التعبير والرأي، والتمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، والحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية، وتعزيزاً لهذه الحماية وضع المرسوم العديد من العقوبات للجرائم المرتكبة بحق أشخاص ذوي إعاقة.
وأضافت: “أن المرسوم وضع نصاً خاصاً وعقوبة لكل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل بقصد حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقوقه أو من الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في القوانين الأخرى”، مشيرة إلى: “وجود عقوبة جديدة أضافها المرسوم في المادة 39 منه وهي جريمة الإهمال في الرعاية حيث اعتبر كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة وأهمل في تقديم الرعاية الأساسية له و حمايته الحماية اللازمة، هي جريمة يُعاقب عليها، وشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء للشخص ذي الإعاقة.”
وأوضحت حلّي أن المرسوم حمى الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 43 منه من الاستغلال حيث عاقب كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأي صورة من الصور، أو دفعه إلى التسول واعتبرها جريمة مشددة.
ونوهت حلّي إلى أن المادة 45 من المرسوم اعتبرت أن الإعاقة ظرف مشدد سواء في العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في قوانين العقوبات الأخرى في حال وقع الجرم على شخص لأنه ذو إعاقة، وتشدد العقوبات وفق أحكام المادة 247 من قانون العقوبات، وهي مادة تشدّد العقوبات إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد حيث تزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتُضاعف الغرامة المالية.
إقرأ أيضا: مرسوم ذوي الإعاقة.. استراتيجية وطنية وعمل تشاركي يكرس الوعي بحقوقهم