عقوبة ترك العمل من دون استقالة

الثورة – حسين صقر:

يعتبر القانون السوري ترك العمل في مؤسسات الدولة من دون استقالة “جرماً”، يعاقب عليه القانون، كما جاء في المادة 364 من قانون العقوبات السوري، فالكثير من الأشخاص تركوا عملهم لظروف معينة، ولاسيما خلال السنوات الماضية أيام النظام البائد، ومنهم من هاجر خارج البلاد، بينهم موظفون كانوا على رأس عملهم، ومن بين هؤلاء أيضاً من لم يقدم استقالته، ولهذا طرحت مجموعة من الأسئلة لتسوية أوضاعهم، كما أنه صدرت بحقّ هؤلاء جميعهم أحكام غيابية.

وفي هذا السياق أكد المحامي عمار ياسر إسماعيل في حديث لـ”الثورة” أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العامل في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل، أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.

وأضاف: يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.

أسباب مخففة

وأوضح إسماعيل أنه في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه، كما لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة، ولا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة (168) وما يليها من قانون العقوبات.

وقال: يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

ونوه بأنه إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي، وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة للتمسك بمبرر أنه وضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال المدة القانونية التي تعفيه من العقوبة لأن مساءلته غير قائمة أصلاً.

وأشار إسماعيل إلى أنه إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.

وأضاف: إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة، وإذا سقط جرم ترك العمل أو الدعوى العامة بالعفو العام أو التقادم فإن المطالبة بالتعويض من اختصاص المحكمة الإدارية.

آخر الأخبار
70 بالمئة من طاقة المصانع معطّلة... والحل بإحياء الإنتاج المحلي  استفزاز إسرائيلي جديد.. زامير يتجول بمناطق محتلة في سوريا الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس حمص.. حملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال تستهدف ١٤٣١٤ طفلاً الخليفي: قطر ستناقش مع واشنطن تخفيف وإزالة العقوبات عن سوريا 4 آلاف معلم ومعلمة في إدلب يطالبون بعودتهم للعمل تأهيل محطة مياه الصالحية.. وصيانة مجموعات الضخ في البوكمال بدء التقدم للمفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية والهندسية "العمران العربي بين التدمير وإعادة الإعمار" في جامعة حمص توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم منح دراسية تركية لطلاب الدراسات العليا "التعليم العالي".. "إحياء وتأهيل المباني والمواقع التاريخية" "مياه اللاذقية"... إصلاحات متفرقة بالمدينة "صحة اللاذقية": حملة تعزيز اللقاح تستهدف أكثر من 115 ألف طفل تفعيل عمل عيادة الجراحة في مستشفى درعا الوطني "المستشفى الوطني بحماة".. إطلاق قسم لعلاج الكلى بتكلفة 200 ألف دولار إطلاق حملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال بالقنيطرة الألغام تواصل حصد الأرواح.. رسالة من وزارة الدفاع للسوريين حول الملف الصعب وطويل الأمد صندوق النقد والبنك الدوليين يبحثان استعادة الدعم لسوريا سفير سوداني: نعارض أيّ شكلٍ من أشكال تهجير الفلسطينيين