الثورة – حسين صقر:
يعتبر القانون السوري ترك العمل في مؤسسات الدولة من دون استقالة “جرماً”، يعاقب عليه القانون، كما جاء في المادة 364 من قانون العقوبات السوري، فالكثير من الأشخاص تركوا عملهم لظروف معينة، ولاسيما خلال السنوات الماضية أيام النظام البائد، ومنهم من هاجر خارج البلاد، بينهم موظفون كانوا على رأس عملهم، ومن بين هؤلاء أيضاً من لم يقدم استقالته، ولهذا طرحت مجموعة من الأسئلة لتسوية أوضاعهم، كما أنه صدرت بحقّ هؤلاء جميعهم أحكام غيابية.
وفي هذا السياق أكد المحامي عمار ياسر إسماعيل في حديث لـ”الثورة” أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العامل في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل، أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.
وأضاف: يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.
أسباب مخففة
وأوضح إسماعيل أنه في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه، كما لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة، ولا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة (168) وما يليها من قانون العقوبات.
وقال: يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.
ونوه بأنه إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي، وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة للتمسك بمبرر أنه وضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال المدة القانونية التي تعفيه من العقوبة لأن مساءلته غير قائمة أصلاً.
وأشار إسماعيل إلى أنه إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
وأضاف: إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة، وإذا سقط جرم ترك العمل أو الدعوى العامة بالعفو العام أو التقادم فإن المطالبة بالتعويض من اختصاص المحكمة الإدارية.