حدد المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الاشتراطات الواجبة لمنح تراخيص مؤقتة للمحلات التجارية، حيث تتضمن الاشتراطات منح الترخيص الإداري المؤقت لسنة واحدة لأصحاب المحلات التي يتعذر ترخيصها إدارياً بسبب وجود مخالفات فنية غير قابلة للتسوية أو غير مثبتة القدم وذلك وفق المرسوم 40 لعام 2012، ويرد طلب الترخيص في حال تبين أن المخالفة مثبتة القدم حديثة الإنجاز إضافة لعدم توفر شرط المنطقة أو شرط العقار للمهنة المراد ترخيصها.
كما تفرض الاشتراطات على هذا الترخيص بدل منفعة لصالح المحافظة ويحدد بـ 3% من القيمة المقدرة لتخمين سعر المتر الطابقي وفق القرار 553 لعام 2018 على أن تحسب المساحة المراد ترخيصها مؤقتاً، كما يتم تحديد الترخيص المؤقت سنوياً لقاء تسديد بدل منفعة بعد موافقة الجهة الإدارية ومن دون الحاجة لتجديد موافقات وأوراق ترخيص جديدة يلغى الترخيص في حال مخالفة صاحب العلاقة لشروط أو نوع الترخيص الصادر فيما يتوجب على أصحاب المحلات أن يقوم بتأمين جميع الوثائق والموافقات اللازمة للحصول على الترخيص الإداري للمهنة المراد ترخيصها وأن يقوم بتنفيذ جميع الاشتراطات اللازمة للمهنة
وحسب الاشتراطات الموضوعة لايطبق الترخيص المؤقت على الحانات التي ترخص وفق المرسوم 180 لعام 1952 كما لايطبق على المهن الصناعية الخاضعة للمرسوم 2680 لعام 1977 إضافة إلا أنه لايطبق كذلك على المهن التي يمنع ترخيصها بموجب قرارات ناظمة، أو المهن التي يتم ترحيلها إلى المناطق المخصصة، أو المهن التي تقرر نقل فعالياتها من داخل المدينة، وتكلف مديرية التنمية الإدارية بوضع آلية التقدم للحصول على الترخيص المؤقت مع المدة الزمنية وبدل الخدمة وتحديد نموذج عنه فيما لايشمل هذا القرار دمشق القديمة.
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 16-5-2019
رقم العدد : 16979