الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية

ثورة أون لاين :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش.

وفيمايلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة1:

تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:

أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.

ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.

ج- كل من أصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش العربي السوري.

المادة2:

يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:

أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب-تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.

ج-الأولوية للقبول في المدن الجامعية.

د-الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ز-الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.

ح-الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.

ط-تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.

المادة 3:

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 4:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

دمشق في 11-11-1440 هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص