الثورة اون لاين تحصل على القرار رقم (( 543(4/9)) والمتضمن تعديل عقوبات مخالفي التعليمات الامتحانية الجديد
ثورة أون لاين – اسماعيل جرادات:
الثورة اون لاين تحصل على القرار رقم (( 543(4/9)) والمتضمن تعديل عقوبات مخالفي التعليمات الامتحانية الجديد ، والعمل ببنود هذه التعليمات اعتباراً من دورة 2020م وما بعد
وجاء في التعميم ؛
استناداً إلى المرسوم رقم /360/ تاريخ 26 /11/2018م المتضمن تسمية وزير التربية
وإلى المرسوم رقم /153/ تاريخ 14 /4/2011م الناظم لنظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والمعدل بالمرسوم رقم /300/ تاريخ 12/8/2012م
وعلى تعليماته التنفيذية المعممة بالبلاغ الوزاري رقم 2012/543(4/9) تاريخ 2/9/2012م
رأينا الآتي :
أولاً: تعدل المادة رقم /29/ من الفصل الرابع الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم لتصبحعلى الشكل الآتي:
المادة 29- تشكل لجنة عامة للامتحانات برئاسة معاون وزير التربية المختص وعضوية كل من:
– مدير الامتحانات .. عضواً
– مدير التوجيه .. عضواً
– مدير الشؤون القانونية .. عضواً
– مدير التعليم الثانوي .. عضواً
– مدير التعليم المهني والتقني .. عضواً
– أحد العاملين في مديرية الامتحانات .. أميناً للسر
– تستعين اللجنة بمن تراه مناسبآ
#مهمة_اللجنة:
1- دراسة التقارير المرفوعة من قبل اللجان الفرعية والجهات الأخرى حول سير الامتحانات العامة ورفع المقترحات
بشأنها للوزير.
2- دراسة طلبات الاعتراض على العقوبة المفروضة بحق الطلاب مخالفي تعليمات الامتحانات العامة من قبل اللجان
الفرعية والجهات الأخرى ورفع المقترحات للوزير للمصادقة عليها.
– تُفرض بحق الطلاب مخالفي تعليمات الامتحانات العامة العقوبات وفق الآتي:
1- إذا خالف الطالب التعليمات الامتحانية العامة:يعطى درجة الصفر في المادة.
2- إذا ضبطت أوراق أو كتب أو كراسات ضمن ملابس الطالب أو داخل المقعد أو بجواره تتعلق بمادة الامتحان أو بالأسئلة المطروحة للمادة أو وجدت كتابة واضحة ومقروءة (تثبت بالتقرير على أحد أعضاء جسده أو ملابسه) تكون عقوبته على الشكل الآتي:
أ- إذا لم يستفد الطالب منها يعطى صفرا في المادة.
ب- إذا استفاد مما ضبط معه من أوراق يحرم من دورته الامتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية للعام الدراسي الواحد.
3- إذا لاحظ المراقب حركات غير طبيعية من الطالب وارتاب بوجود أدوات غش في حوزته يُعلم رئيس المركز لتفتيش الطالب خارج قاعة الامتحان في غرفة رئيس المركز بحضور أمين السر أو مراقب فإذا عثر معه على وسيلة غش تكون
عقوبته:
أ- إذا كانت الوسيلة تحوي ما يستفاد منه في الامتحان يحرم من دورة امتحانية وتشمل الدورة الأولى والثانية.
ب-إذا كانت لا تحتوي ما يستفاد منه يعطى درجة الصفر في المادة.
4- إذا تكرر ضبط الأوراق مع الطالب أو تكررت مخالفته للتعليمات في أكثر من مادة: يحرم دورة امتحانية للعام نفسه (الأولى والثانية).
5- إذا أعطى الطالب غيره ورقة أسئلة تتضمن بعض المعلومات أو أوراقاً تتعلق بالأسئلة المطروحة أو إذا تبادل الطالبان
أوراق الإجابة فيما بينهما: تكون عقوبتهما الحرمان دورة امتحانية (الأولى والثانية).
6- إذا ضبطت لدى الطالب أوراق إجابة رسمية (غير الأوراق المسلمة له): يحرم من دورته الامتحانية وتشمل الدورة الأولى
والثانية ويحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية.
7-إذا ضبط لدى الطالب جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف بمختلف أنواعه أو سماعة أذن أو أدوات …
(مهما كان نوعها أو حجمها) أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة داخل الطابق الامتحاني سواء أكانت داخل القاعة أم
خارجها ضمن ملابس الطالب أو داخل المقعد أو بجواره تكون عقوبته كما يأتي:
أ- إذا كانت الوسيلة التقنية غير متصلة بجهة أخرى يصادر الجهاز ويحرم الطالب دورة امتحانية الأولى والثانية.
ب- إذا كانت الوسيلة التقنية متصلة بجهة أخرى يصادر الجهاز ويحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين
ويحال الموضوع إلى الجهات المختصة.
8- إذا ظهر خلال التصحيح وجود تطابق في الخطأ أو الصواب بين إجابات بعض الطلبة سواء أكانوا متجاورين أم غير
متجاورين في المقاعد وقررت لجنة التصحيح وجود النقل بينهم وأقرت ذلك اللجنة الفرعية يعطى الطالب درجة الصفر في المادة.
9- إذا تبين بالتدقيق أثناء تصحيح أوراق الإجابة أن الطالب أورد حرفيا من كتاب أو مصدر ما يتعذر معه لأي طالب (مهما بلغ مستواه) أن يورده من ذاكرته دون الاستعانة بوسيلة ما وتثبتت من ذلك اللجنة الفرعية: يعطى الطالب درجة الصفر
في المادة.
10- إذا قام الطالب بتمزيق ورقة إجابته في إحدى المواد: يعطى الطالب درجة الصفر في المادة.
11-إذا كتب الطالب على يده أو أحد أعضاء جسده الأخرى ولم تتمكن اللجنة من معرفة ما كتب على يده: يعطى درجة
الصفر في المادة.
12- إذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات مخالفة للآداب العامة: يعطى درجة الصفر في المادة.
13-إذا ضمّن الطالب ورقته عبارات نابية فيها قدح وذم أو عبارات تسيئ لمؤسسات الدولة أو رموزها: يحرم دورة امتحانية
الأولى والثانية ويحال إلى الجهات المختصة.
14- إذا ثبت بشكل قاطع من تقرير سير الامتحان أن الطالب لم يسلم ورقة إجابته (أو جزءا منها) بعد انتهاء الامتحان:
يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال إلى الرقابة الداخلية.
15-عند فقدان ورقة إجابة طالب ما وعدم الوصول إلى يقين في تحديد المسؤولية عن فقدانها أوعدم ورود ما يشير إلى
فقدانها في تقرير سير الامتحان يحال الضبط إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتتخذ اللجنة قرارها:
أ- إذا ثبت هروب الطالب بالورقة يحرم دورة امتحانية الأولى والثانية.
ب- إذا لم تتحدد المسؤولية يعطى درجة الصفر.
16- إذا أدى شخص آخر الامتحان في مادة أو أكثر بدلاً من الطالب: يحال إلى القضاء ويحرم الطالب من دورتين
امتحانيتن لعامين متتالين.
17- إذا قام الطالب بطمس أسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد: يعطى درجة الصفر في المادة.
18- إذا قام الطالب بطمس اسمه أو رقمه أو كليهما في أكثر من مادة: يعطى درجة الصفر في المادة.
19- إذا قام الطالب بتحوير اسمه أو رقمه أو كليهما في إحدى المواد أو إذا كتب اسم ورقم طالب آخر قصد الإساءة إليه:
يعطى درجة الصفر في المادة.
20- عند ملاحظة اختلاف الخطوط في ورقة إجابة الطالب تفرض بحقه: حرمان دورة امتحانية الأولى والثانية ويحال
الموضوع إلى الهيئة المركزية.
21- إذا شاكس الطالب أو رفض الانصياع للتعليمات أو خرج عن الآداب العامة: حرمان دورة امتحانية الأولى والثانية.
22- إذا تطاول أحد الطلاب على أحد المكلفين بالعملية الامتحانية في المركز الامتحاني إلى التهديد أو الشتم: يحرم دورة
امتحانية الأولى والثانية.
23- إذا وصل تطاول الطالب على أحد المكلفين بالأعمال الامتحانية بالضرب داخل المركز أو خارجه إذا كان السبب
يتعلق بالامتحانات: يحرم من دورتين امتحانيتين لعامين دراسيين متتالين ويحال إلى القضاء وتتولى مديرية التربية المعنية طلب تحريك الدعوى العامة والشخصية بحقه عملاً بنصوص المواد (371- 372- 373) من قانون العقوبات
العام.
24-في الحالات التي لم يرد عليها النص صراحة في البنود السابقة: يترك أمر تحديد العقوبة إلى اللجنة الفرعية في ضوء
العقوبات المذكورة.
25- إذا ارتكب الطالب في الدورة الثانية أية مخالفة تتعلق بالامتحانات العامة تطبق عليه العقوبات التالية:
أ-الطالب الراسب في الدورة الأولى (المكمل) وتقدم للدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية تطبق عليه التعليمات
السابقة.
ب- الطالب الناجح في الدورة الأولى(المحسن) الذي تقدم لتحسين درجاته في الدورة الثانية وخالف التعليمات الامتحانية
يحرم من الدورة الثانية ويعد راسباً فيها مع مراعاة الفقرة رقم (23)من هذه التعليمات.
ثانياً: تبقى بقية المواد الواردة بالتعليمات التنفيذية كما هي دون أي تعديل.
ثالثاً:تصور التعليمات وتعمم على إدارات المدارس وتشرح لطلاب الشهادات العامة.
رابعاً: يعمل ببنود هذه التعليمات اعتباراً من دورة 2020م وما بعد.