ثورة أون لاين:
أكد معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أن المرسوم التشريعي رقم 6 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 – 3- 2020 شمل أغلب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مع محافظته على الحقوق الشخصية.
وأوضح صدقني في حوار مع قناة السورية الليلة أن للمرسوم التشريعي رقم 6غايات واعتبارات عملية جراء جائحة فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمياً حسب تصنيف منظمات الصحة الدولية فكان لا بد من تخفيف الازدحام في السجون أي اتخاذ اجراءات وقائية إضافة إلى الغاية الدائمة التي يصدر فيها مرسوم العفو باعتباره فرصة للشخص بأن يعود إلى صوابه ومجتمعه.
ولفت صدقني إلى أن فرض العقاب على مرتكبي الجرائم حق دستوري إلا أنه يقع على الدولة أيضاً واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص واتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة العامة.
وبين صدقني أن المرسوم التشريعي منح مدة أطول من العادة بالنسبة للفارين والمتوارين عن الأنظار لتسليم أنفسهم حيث كانت تحدد في المراسيم السابقة بثلاثة أشهر فيما حددت بهذا المرسوم بستة أشهر مشيرا إلى أن وزارة العدل طلبت من النيابات العامة في جميع المحافظات البدء بتنفيذه فوراً.
وأشار معاون وزير العدل إلى أن مرسوم العفو تضمن الجرائم الأشد خطورة والتي عقوبتها الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة لكنه اشترط أن يكون هناك إسقاط حق شخصي من الشخص الذي تضرر من الجريمة وليس مجرد دفع التعويض فقط.
وأوضح صدقني أن مرسوم العفو لم يشمل من بقي يتعامل بالعملة الأجنبية وارتكب الجرم بعد صدور المرسوم 3 لعام 2020 أما باقي الجرائم من هذا النوع فقد شملها المرسوم بكامل العقوبة أو ثلثها.