أعاد تحديد عمولات مجموعة من العمليات المصرفية: المركزي: تشمل بيع العقارات والمركبات وتحويلات البيوع العقارية
ثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:
حدد مصرف سورية المركزي مجموعة من العمولات الخاصة بتوليفة من العمليات المصرفية والمتمحورة بإجمالها حول الحسابات الخاصة ببيع العقارات والمركبات وتحويل مبالغ البيوع العقارية.
موجبات التعديل..
وبحسب المركزي فإن إعادة تحديد هذه العمولات يأتي بعد التدقيق والمقارنة بين العمولات التي تتقاضاها المصارف بحسب وضع وسياسات وإجراءات كل منها (وفقاً لخصوصيته) وما يناسبه، حيث قام المركزي بمعالجة الملاحظات المتعلقة بعبء وتكلفة إجراءات العمليات هذه على المتعاملين لدى المصارف العاملة، وبالأخص ما تم لحظه من وجود تفاوت واختلاف في العمولات المفروضة على هذه العمليات على مستوى المصارف العاملة، وذلك ضمن إطار عدم الإخلال بمفهوم العمولة وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن لجهة استرداد التكلفة.
حسابات بيع المركبات..
ووفقاً لتعميم المركزي في هذا الشأن، وبخصوص العمولات المستوفاة من العملاء، فقد تم إعادة تحديد الفائدة ومستوياتها، فبالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها، يتم استيفاء عمولة بحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ليرة سورية، أما بالنسبة لعمولات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع في حال تم التحويل بين حسابين مفتوحين في نفس المصرف فتستوفى عمولة التحويل بحد أقصى لا يتجاوز 2 بالألف، أما عمولات تحويل مبالغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في مصرف إلى حساب لدى مصرف آخر فتستوفى عمولة تحويل بحد اقصى لا يتجاوز 4 بالألف.
سرعة التنفيذ..
المركزي وضع مجموعة من الضوابط واجبة الالتزام من قبل المصارف بخصوص وضع الحسابات المصرفية التي يتم فتحها (لغايات القرار رقم 5/م و الصادر عن مجلس الوزراء حول التزام الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية للعقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه)، وفي نفس الوقت معالجة المشكلات المثارة من قبل المصارف والمتعاملين حول هذه الحسابات، حيث أوجب المركزي على المصارف التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة وضمن وقت ملائم، ودون الإخلال بتوجيهات تبسيط الإجراءات حسب القوانين والأنظمة الناظمة لمثل هذا الوضع، بما يضمن الحد من بطء تنفيذ العمليات المطلوبة، إلى جانب عدم وضع إجراءات خاصة لفتح الحسابات لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات، ولا سيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو قرض عمولة خاصة به، بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه، بحيث تتم معاملة كافة طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها، ودون الإخلال في الوقت نفسه ببذل كافة الجهود المعقولة لتمكين كافة الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولاً.
فترة الإغلاق..
إضافة لما سبق وضمن ذات الإطار فقد أوجب المركزي على المصارف العاملة إعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحسابات إلا بعد مرور فترة معينة حدها الأدنى ثلاثة أشهر على الأقل على فتحه -مع أمكانية أن تكون المدة أطول- حسب الإجراءات المتخذة لدى المصرف بما لا يتجاوز حدود معقولة، وذلك تخفيفاً للضغط الناتج عن طلبات العملاء بإغلاق الحسابات التي تم فتحها لهذه الغاية، بالتوازي مع التأكيد على دور عاملي المصرف في تشجيع المتعاملين على إبقاء حساباتهم مفتوحة بشكل مستمر، وذلك من خلال إمكانية تعريف العملاء على المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها كل مصرف بحيث لا تقتصر الغاية من فتح الحساب بالضرورة على تنفيذ الإشعار فقط لأغراض عملية البيع الجارية.
إتاحة الشكوى..
مصرف سورية المركزي أشار في تعميمه إلى ضرورة نشر هذا التعميم في مكان بارز للجمهور وعلى الموقع الإلكتروني لكل مصرف بما يضمن سلامة تطبيق مضمونه وإتاحة المجال أمام العميل لتقديم الشكوى أو الاستفسار لإدارة المصرف في حال عدم التقيد بما ورد في التعميم من تعليمات، منوهاً بقيامه وبشكل دوري بتقييم لآثار تطبيق القرار (5/م و) وتعليماته التنفيذية والتوجيهات الصادرة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النتائج وتبليغ المصارف تباعاً بأي تعليمات جديدة بهدف إرساء مفاعيل تطبيق القرار المذكور وبما يحقق مصلحة المصارف والعملاء على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي قد باشر تنفيذ متابعة بخصوص تطبيق القرار (5/م و) لدى المصارف العاملة ولا سيما التعميم المتضمن طلب بيانات بخصوص مبالغ العمولات المطبقة لدى المصارف بعد تطبيق القرار المشار إليه.