الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء أصحاب المنشآت في المناطق المحررة منذ بداية 2019 من الفوائد نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم لمؤسسة التأمينات

الثورة أون لاين:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة(1) يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة(2) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة/3/تقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة /225/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بالنظر بطلبات وقف العمل /الكلي/ الجزئي/ المؤقت/ للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019/ ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بقبول الاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة/4/ لا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة/5/ لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /6/ يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

المادة /7/ تحدد المناطق المحررة بقرار من وزير الدفاع.

المادة/8/ تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 12-5-1442 هجري الموافق لـ27-12-2020.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
تفاهم بين وزارة الطوارىء والآغا خان لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث رحلة التغيير.. أدوات كاملة لبناء الذات وتحقيق النجاح وزير الصحة من القاهرة: سوريا تعود شريكاً فاعلاً في المنظومة الصحية في يومه العالمي ..الرقم الاحصائي جرس إنذار حملة تشجير في كشكول.. ودعوات لتوسيع نطاقها هل تتجه المنطقة نحو مرحلة إعادة تموضع سياسي وأمني؟ ماذا وراء تحذير واشنطن من احتمال خرق "حماس" الاتفاق؟ البنك الدولي يقدم دعماً فنياً شاملاً لسوريا في قطاعات حيوية الدلال المفرط.. حين يتحول الحب إلى عبء نفسي واجتماعي من "تكسبو لاند".. شركة تركية تعلن عن إنشاء مدن صناعية في سوريا وزير المالية السعودي: نقف مع سوريا ومن واجب المجتمع الدولي دعمها البدء بإزالة الأنقاض في غزة وتحذيرات من خطر الذخائر غير المنفجرة نقطة تحوّل استراتيجية في مسار سياسة سوريا الخارجية العمل الأهلي على طاولة البحث.. محاولات النفس الأخير لتجاوز الإشكاليات آلام الرقبة.. وأثر التكنولوجيا على صحة الإنسان منذر الأسعد: المكاشفة والمصارحة نجاح إضافي للدبلوماسية السورية سوريا الجديدة.. دبلوماسية منفتحة تصون مصلحة الدولة إصدار صكوك إسلامية.. حل لتغطية عجز الموازنة طرق الموت .. الإهمال والتقصير وراء استمرار النزيف انضمام سوريا إلى "بُنى".. محاولةٌ لإعادة التموضع المصرفي عربياً