الثورة أون لاين – صالح حميدي:
تابع مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار بحضور الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 28 ولغاية 52 وتضمنت حقوق المستثمرين في فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية وتحويل الأرباح والفوائد السنوية للخارج والحصول على تراخيص إقامة وعمل.
و ألزمت هذه المواد المستثمرين بإعلام هيئة الاستثمار السورية بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع والتكاليف الاستثمارية الفعلية والتأمين عليه لدى إحدى شركات التأمين العاملة.
وأوجبت المواد المذكورة على المستثمر دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وتقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية بينما تحدد أسس تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق القانون بالطرق الودية قبل التحكيم ثم القضاء المختص بالتسلسل.
ونصت هذه المواد على إحداث مركز تحكيم مستقل يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ووضع نظامه الداخلي ونظام التحكيم فيه من قبل الاتحاد وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر وفقا لأحكام هذا القانون في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم.
وتنص الأحكام العامة في المواد الموافق عليها على إلغاء إجازة الاستثمار حكما إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبلها هيئة الاستثمار السورية ويكون قرارها معللا في جميع الاحوال.
و يترتب على المستثمر عند إلغاء المشروع أو تصفيته عدد من الواجبات وهي التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانونا.
ويحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين حسب المواد المشار إليها تحويل 50% من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية إضافة إلى كامل تعويض نهاية خدمتهم للخارج عن طريق أحد المصارف العاملة.
و تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنيين والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.
وبناء على المواد يعد جميع العاملين في هيئة الاستثمار السورية المحدثة بالقانون رقم 9 لعام 2007 أي قانون الاستثمار الحالي منقولين حكما مع شواغرهم إلى الهيئة الجديدة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
من جانب آخر لفت رئيس المجلس إلى أن تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة يناقش غدا المادتين 6 و 12 من مشروع القانون الجديد للاستثمار بعد إعادتهما للجنة والبت في طلبات إعادة المداولة لبعض مواد المشروع المقدمة من قبل عدد من الأعضاء قبل إقرار مجمل مواد مشروع القانون.