الثورة أون لاين _ مازن جلال خيربك:
أعلن مصرف سورية المركزي اتخاذه مجموعة من الإجراءات مبينا أن منها ما يتعلق بتمويل المستوردات، معتبرا ان المواطن وسبل عيشه البوصلة الرئيسية التي تم اعتمادها فيما اتخذه المصرف المركزي منها.
وبحسب المركزي فإن الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي والمبنية على تحليل دوري للبيانات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية بغاية ضمان تنفيذها ضمن الأطر القانونية جاءت في آطار السعي المستمر لإيجاد الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على سورية ولوضع كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.
المركزي لفت الى ان اجراءاته هذه تهدف إلى تأمين تمويل المواد الأساسية من سكر ورز زيت وأدوية وسواها عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الى جانب تعزيز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة (مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31/8/2021)، وبما يمكّن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً.
المركزي أشار إلى أن القرار الجديد المذكور لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل بل أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.
وفي ذات السياق أصدر أيضاً مصرف سورية المركزي قرار خاص بالأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المصدر بموجب القرار المذكور ببيع ما قيمته 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، أما نسبة الـ 50% المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070 المذكور أعلاه، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
كما يدخل ضمن الأهداف بحسب المركزي حماية التاجر السوري من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانوناً عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار 1070 آنف الذكر لا تزال تمول وفق أحكام القرار 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة.
وبالتالي فإن جملة القرارات المتخذة تسهم في تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة بما يتوافق مع باقي الإجراءات والقرارات المتخذة.