اعتماداتها 13325 مليار ليرة مجلس الشعب يقر البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانونا
الثورة – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانونا وتضمن 32 مادة ونص على اعتمادات قدرها 13325 مليار ليرة سورية بحضور الدكتور كنان ياغي وزير المالية وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وحددت المادة 1 من هذا القانون اعتمادات الموازنة بمبلغ 13325 للسنة المالية 2022 موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون، بينما قدرت المادة 2 إيرادات الموازنة بمبلغ 13325 وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
ونصت المادة 3 على صرف موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية.
ونصت المادة 4 على صرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار \ الدعم الاجتماعي \ المخصصة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وللصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ولصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي ولصندوق التحول للري الحديث ولدعم الدقيق التمويني والرز والسكر ولدعم المشتقات النفطية.
ونصت المادة 5 على صرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع بقرار من وزير المالية.
وتضمنت المادة 6 على أن يصدر وزير المالية قرارات بعد صدور القانون يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لبعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويتم تحويلها لجهاتها بشكل ربعي حيث تم إظهار موازنة هذه الجهات في الموازنة العامة للدولة كوحدات حسابية مستقلة بكامل تقديرات نفقاتها وإيراداتها دون أن يؤثر ذلك في طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها.
وحددت المادة 7 كيفية صرف رواتب المتقاعدين بينما عدت المادة 8 نفقات البريد واستهلاك الكهرباء والمياه من النفقات الإلزامية.
ونصت المادة 9 على عدم جواز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة لأخرى إلا بعد توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية وعدم جواز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لجهات أخرى.
وتضمنت المادة 10 كيفية تسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة العامة الجاهزة خلال عام 2021 وما قبل للجهات ذات الطابع الإداري.. في حين تضمت المادة 11 احتفاظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفوائض السيولة لاستخدامه في تمويل مشاريعها.
وألزمت المادة 12 الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية بوضع خطة زمنية يحدد فيها تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق نموذج وزارة المالية في حين ألزمت المادة 13 الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتوريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد لديها.
ونصت المواد من 14 حتى المادة 17 طرق صرف المكافآت التشجيعية لمختلف وزارات وإدارات وهيئات الدولة وحددت مبالغها بحسب طبيعة عمل كل جهة واختصاصاتها.
ونصت المواد من 18 حتى 24 على كيفية نقل وصرف النفقات التحويلية وصرف الاعتمادات المخصصة والمناقلات فيها للاعمار والعمليات الاستثمارية ولمختلف الجهات المحددة في هذا القانون.
وسمحت المادة 25 لصندوق الدين العام منح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30% من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ السكن الشبابي.
وسمحت المادة 26 لصندوق الدين العام منح قروض لمؤسسة المواصلات الطرقية والمؤسسة العامة للمساحة لتمويل وتنفيذ مشاريعها.
ونصت المادة 27 على تأجيل سداد أسناد الخزينة وفوائدها وعجوزاتها للموازنة العامة للدولة حتى العام 2037.
ويمنح المصرف المركزي بموجب المادة 28 وزارة المالية قرضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 ونصت المادة 29 على صرف اعتمادات رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع في حين نصت المادة 30 على كيفية صرف اعتمادات الجهات التابعة لوزارة المالية ونصت المادة 31 على إصدار وزير المالية التعليمات لهذا القانون.