الثورة – السويداء – رفيق الكفيري:
تناولت الجلسة الثالثة من الأسبوع القانوني الذي تقيمه عدلية السويداء جرائم الأحداث في ظل القانون السوري ، حماية الأطفال وفق القوانين السورية الدولية ، وأشار المستشار نمر حمزه رئيس النيابة العامة بالسويداء الى ان الحدث هو كل فرد ذكر او أنثى لم يتم الثامنة غشرة من العمر ،والمسؤولية الجزائية للحدث حيث يبدأ سن الملاحقة الجزائية للحدث عند اتمام العاشرة من العمر اثناء ارتكاب الجرم.
ولفت حمزه الى ان محاكمة الأحداث امام محاكم الأحداث تكون سرية ، باستثناء جلسة النطق بالحكم ، وعن ارتكاب الجرم من قبل الأحداث وغير الأحداث / البالغين / هنا يفرق بينهم قاضي التحقيق او قاضي الإحالة وكذلك النيابة العامة في حال كانت عقوبة الجرم اقل من سنة ، وعند محاكمة الأحداث تدعو المحكمة ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه ، وعلى قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث البت بقضايا الأحداث باسرع وقت ممكن.
واوضح المستشار سميح السبع رئيس محكمة الجنايات ان قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 جاء بتقسيم واضح لفئات الأحداث من حيث المساءلة الجزائية فوضعهم في ثلاث فئات ، الأولى الاحداث غير المميزين وهم الذين لم يتموا العاشرة من عمرهم وهم في حل كامل من المسؤولية عن أي جرم او خطأ يرتكبونه والحدث في هذه السن لا يحاكم ولا يلاحق ولا يجوز توقيفه او استجوابه ولا يجوز تحريك الدعوة العامة بحقه مطلقا ، الثانية الاحداث من عمر 10حتى 15 سنه دون ان يتموها وهؤلاء يلاحقون عن الجرائم التي يرتكبونها ولا تفرض بحقهم عقوبات وقد افرد لهم المشرع تدابير اصلاحية خاصة ، الهدف منها الرعاية والعلاج وليس العقاب والايلام ،الثالثة الأحداث الذين اتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة ،هؤلاء يلاحقون جزائيا وتفرض بحقهم العقوبات في حالة واحدة عند ارتكابهم جرم جنائي الوصف ،اما قانون العقوبات فقد تشدد في عقاب من يرتكب جرماً بحق حدث ،واشار السبع الى دور القانون الدولي وقانون العقوبات السوري في حماية الأطفال.