الثورة – وعد ديب:
تعد المناطق الحرة بشكلٍ عام إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولتأسيسها عدة غايات كتنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات، وفي ظل توجه مختلف القطاعات نحو ضرورة التأمين في العديد من المجالات الاقتصادية وعليه ثمة سؤال تطرحه اليوم هل هنالك تغطية تأمينية ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة؟.
مصادر في هيئة الإشراف على التأمين قالت: يتركز التأمين في المناطق الحرة بشكلٍ أساسي على التأمين في عدة مجالات (الحريق، الصحي، المسؤولية المدنية والتأمين التكميلي للمركبات).
وفي رد على سؤال مادام المستثمر في هذه المنطقة لا يخضع لضرائب ورسوم، لماذا التهرب من الإفصاح عن استثماراته بدليل أن بوالص التأمين غير متوافقة مع الواقع؟.
هنا تبين المصادر بأنه إذا كان المقصود بالتوافق (القيم التأمينية) وعدم تطابقها مع القيم الفعلية، فإن مبدأ التأمين من دون الكفاية هو مبدأ فني قائم يتيح لطالب التأمين بحسب رغبته أن يؤمن على قيمة أدنى من القيمة الحقيقية للشيء موضوع التأمين (خاصةً فيما يتعلق بما يمكن قياسه كالحريق والتكميلي للسيارات أو الهندسي)، وربما تتواجد هذه الحالة خاصةً مع التضخم الحاصل على كل الأصعدة (سواء في المناطق الحرة أو خارجها) من جهة وفي ظل انسحاب معيدي التأمين الخارجيين من السوق السورية من جهةٍ أخرى، وللحقيقة فقد تدخلت الهيئة لمعالجة هذا الأمر بشكلٍ جزئي من خلال اتفاقيات الإعادة الداخلية (في صورة مجمع إعادة محلي) لكل من تأميني الحريق والنقل (البحري)، إضافةً إلى مجمع إعادة تأمين إخطار المصارف الشاملة (BBB).
وبحسب المصادر فإن آلية التعامل مع المستثمرين في هذه المناطق من ناحية إصدار عقود التأمين لا تختلف كثيراً عن التعامل مع أيّ مستثمر سواء” داخل أو خارج المناطق الحرة، إلا أن الميزة الممنوحة لمستثمري المناطق الحرة هي إمكانية الحصول على التأمين بالدولار الأمريكي بموجب قرار الهيئة رقم 46/100/م.أ تاريخ 31/10/2006 وبما ينسجم مع طبيعة العمل في هذه المناطق.
وعن عدد بوالص التأمين المبرمة بين هيئة الإشراف على التأمين والمستثمرين بالمناطق الحرة بينت مصادر هيئة الإشراف على التأمين بأنه بالنسبة لعدد البوالص في المنطقة الحرة لا يوجد عدد لأن التوصيف يكون بحسب نوع التأمين ولا يتم التفريق بين مستثمر وغير مستثمر.