الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (77) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم8/8 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (77)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ  25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هـجري  الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المرسوم رقم (78)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم 283 تاريخ 16-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
اللجنة العليا للانتخابات: إغلاق باب الترشح وإعلان الأسماء الأولية قريباً الرئيس الشرع يستقبل الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية دخول 31 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية قطرية عبر مركز نصيب ترحيل القمامة والركام من شوارع طفس "التربية والتعليم": قبول شرطي للعائدين من الخارج وزيرة الشؤون الاجتماعية: مذكرة التفاهم مع الحبتور تستهدف ذوي الإعاقة وإصابات الحرب مهرجان «صنع في سوريا» في الزبداني… منصة لدعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية خطوات صغيرة وأثر كبير.. أطفال المزة  ينشرون ثقافة النظافة محافظ حماة يفتتح "المضافة العربية" لتعزيز التواصل مع شيوخ القبائل   " التعاون الخليجي" يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية  البرلمان الأوروبي يدين  منع "إسرائيل " المساعدات عن غزة ويدعو لفتح المعابر  تفاقم أزمة المواصلات في ريف القرداحة  منحة نفطية سعودية لسوريا… خطوة لتعزيز الاقتصاد والعلاقات الثنائية  انطلاقة جديدة لاتحاد المبارزة  نتائج جيدة لطاولتنا عربياً  اتحاد الطائرة يستكمل منافسات الدوري التصنيفي الذكاء الاصطناعي يصدم ريال مدريد وبرشلونة مفاجأة ألكاراز.. تسريحة شعر خارجة عن المألوف الريال يواصل الغياب عن حفل (الكرة الذهبية) "عبد المولى" ينهي مهمته كمنسق أممي في سوريا حاملاً الأمل والتقدير للسوريين