الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

الثورة:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (77) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم8/8 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (77)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ  25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 8/8 تاريخ 25-3-2024، بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هـجري  الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المرسوم رقم (78)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم 283 تاريخ 16-11-2023.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (7) بالدعوى أساس (7) تاريخ 25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المادة 1- تُنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة2- يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-9-1445 هــجري الموافق لـ 28-3-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

آخر الأخبار
"بوابة العمل" تصنع الفرص وتستثمر بالكفاءات المعرض الدولي لإعادة الإعمار فرصة جديدة للبناء في سوريا "المركزي": تفعيل التحويلات المباشرة مع السعودية يدعم الاقتصاد لجنة "سلامة الغذاء" تبدأ جولاتها على المعامل الغذائية في حلب "إعمار سوريا": نافذة الأمل للمستثمرين.. وقوانين قديمة تعوق المسيرة محافظ حلب يفتتح ثلاث مدارس جديدة في ريف المحافظة الجنوبي تعاون بين "صناعة دمشق" ومنظمة إيطالية لدعم التدريب وتأهيل الشباب الرئيس الشرع يبحث مع الأمير بن سلمان التعاون الثنائي آلية جديدة لخفض تكاليف إنتاج بيض المائدة في دمشق وريفها  سوريا تعلن اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة  الرئيس الشرع خلال جلسة حوارية في الرياض: السعودية تشكل أهمية كبرى للمنطقة وسوريا ركيزة أساسية لاستقر... 2500 فرصة عمل في ملتقى بوابة العمل الرابع بدمشق "الرياض 2025".. ضوء أخضر لجذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا الشرع يلتقي السواحة وأبو نيان والجاسر في الرياض خبير نفطي يقترح خطوات إنقاذية لقطاع النفط المتهالك الوفد السوري يشارك في لقاء النخب الاقتصادية بالرياض عاصم أبو حجيلة: زيارة الشرع للرياض تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة دمشق الذكية.. من ماروتا وباسيليا إلى مدينتين خضراوين "تقانة المعلومات": خطوات ثابتة نحو أمن رقمي متكامل مشاركة سوريا في "مبادرة الاستثمار" رسالة اطمئنان للمستثمرين