ثورة أون لاين :
أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 38 تاريخ 28/11/ الماضي القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد والذي يهدف الى تنظيم وتنمية القطاع ودعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات، وتشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في الخدمات
التي لا تدخل في مجال الحصرية مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق، وإيجاد البيئة المناسبة لتقديم وتطوير وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وللاضاءة على جوانب القانون واهم مواده وانعكاسه على السوق البريدية والمشغلين العام والخاص التقت «الثورة» احمد سعد مدير عام مؤسسة البريد السوري وفق تسمية القانون الجديد.. حيث اكد ان صدور هذا القانون يعد مكرمة من السيد رئيس الجمهورية للقطاع البريدي بشقية العام والخاص لما يتضمنه من بنود ستعزز اداء الخدمات البريدية والمالية وملحقاتها..
المبررات
أمام ظهور أنماط جديدة من الخدمات البريدية ودخول مشغلين ومقدمي خدمات من القطاع الخاص، لم يترافق مع وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق على نحو يحقق توفير وتحسين وترقية الخدمات البريدية الحديثة بما يتماشى مع متطلبات النهوض بالقطاع وتجاوز المشكلات والعقبات التي يواجهها.
وكانت الضرورة تقتضي وضع قانون جديد يؤدي إلى إعادة الهيكلة على نحو يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفصل بين ثلاث فئات وظيفية عريضة من رسم السياسات والاستراتيجيات وسن التشريعات ووضع النواظم والضوابط المؤدية إلى تنظيم بيئة العمل وإلغاء تضارب المصالح الناتج عن وجود مؤسسة واحدة تقوم بمهام التنظيم والتشغيل في آن واحد.
وضرورة تكليف جهاز متخصص بتنظيم القطاع وتطوير عمله ليصبح مسؤولاً عن تحقيق ومتابعة وظائف تنظيم وتحقيق التوازن والعدالة بين المشغلين، وبالتالي تطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مكرساً لتقديم الخدمات على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية وتقديم الدعم من صندوق الخدمة الشاملة، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليه لقاء تقديمها.
وتصب الأولويات على إعادة تصنيف الخدمات البريدية بما يتماشى مع التطور الحاصل في تقديم الخدمات عن طريق إدخال الإمكانات التقنية المختلفة لتصبح جزءاً من أسلوب تقديم وعرض يدعم الاستبدال المتزايد للمنتجات البريدية، والتعامل معها من خلال الانترنت والتجارة الالكترونية وتحديد المسؤوليات والالتزامات لجميع أطراف المعادلة التسويقية من مستهلكين للخدمة ومشغلين لها. وعلى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم
مهام جديدة
بداية وبموجب القانون الجديد انتقلت مهام وزارة الاتصالات والتقانة من الاشراف على الاداء الى رسم السياسة العامة للقطاع ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع السياسة والإشراف على تنفيذها وتحديد بنية السوق ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته على نحو يحقق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واضاف مدير عام المؤسسة: ورسم سياسة تقديم الخدمة البريدية الشاملة ووضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع البريد من خلال إيجاد المناخ الملائم لتوفير الخدمات البريدية للمستفيدين بأسعار متوازنة وعادلة وإعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع والتمثيل الخارجي أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية وضمان التقيد بالالتزامات المحددة بالاتفاقيات مع تشجيع التدريب والتأهيل ونشر الوعي والتعريف بأهمية القطاع في عملية التنمية.
الهيئة الناظمة للقطاع
واخيرا احداث الهيئة الناظمة للقطاع حيث اكدت ادارة المؤسسة ان القانون نص على تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها أحكام قانوني الاتصالات والبريد وتمارس مهام تنظيم البريد، وأن تعمد إلى وضع الأسس الكفيلة بتنظيم قطاع البريد ودراسة السوق وتحليله ومنح التراخيص ووضع الإجراءات التي تكفل التزام المرخص له بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتقديم الخدمة الشاملة وتسعير الخدمات وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك وفض النزاعات وتقديم الاقتراحات حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع وتطويره وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغل وتحديد البدلات والأجور للتراخيص وتحفيز المنافسة العادلة ومراجعة أنظمة تسعير الخدمات والمساهمة المستحقة من المشغلين وتلقي شكاوى مختلف أطراف المعادلة والعمل على فض النزاعات بين المرخصين.
واشارت المؤسسة الى ان القانون المذكور عدل بعض فقرات قانون الاتصالات المتعلقة بمجلس المفوضين لجهة عدد الاعضاء على ان يسمى رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير مع تحديد الاجور والتعويضات وفيما يخص التراخيص بحيث تمنح الهيئة الناظمة تراخيص تقديم الخدمات.
البريد السوري
نص القانون على إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة السورية للبريد واختصاراً البريد السوري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مقرها دمشق وفروعها في المحافظات, تقوم بتقديم الخدمات البريدية وتطويرها وإصدار وإلغاء وتداول وإهداء الطوابع البريدية والأوراق ذات القيمة المستعملة في خدمات البريد وتمثيل سورية في المحافل الخارجية فيما يخص القطاع واقتراح عقد الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بشؤون البريد وعقد المعاهدات والاتفاقيات, ويمكن أن تعهد للمرخصين بتقديم خدمات أخرى بعد موافقة الهيئة الناظمة للقطاع.
واجاز القانون تسمية مجلس إدارة المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون المجلس بمثابة سلطة عليا مسؤولة عن تسيير شؤون المؤسسة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بها.
وأوكل القانون لمجلس الإدارة تحديد الأهداف ووضع السياسة التنفيذية واقرار خطط العمل والخطة التشغيلية واقتراح النظام الداخلي واقرار تعرفة الخدمات واحداث الفروع والمكاتب.
واقرار نظام خاص للعمل والعمال بحيث تستثنى من أحكام القانون الأساسي للعاملين /50/ لعام 2004 وإقرار خطة الموارد البشرية والتعاقد مع الخبراء وإقرار الخطط التشغيلية ووضع قواعد العمل على أسس تنافسية تؤمن لها الاعتمادية على مواردها الذاتية.
وأعطى للمدير العام المهام والصلاحيات المحددة بالقانون، وكذلك أنظمة العمل الخاصة للعمل وللعاملين والنظام المالي وحقوق استثمار الأدوات والأبنية والمراكز البريدية وتشكيل لجنة تهيئة وانتقاء التصاميم الخاصة بالطوابع.
المشغلون
أما واجبات المشغلين ومسؤولياتهم وفق ادارة مؤسسة البريد فتتمثل بتنفيذ أحكام هذا القانون وأحكام المنافسة الحرة والشفافة والمساهمة في تمويل تكاليف الخدمة الشمولية وتطوير الخدمات والمساواة بين المستفيدين ودفع الالتزامات المالية وضمان سرية وخصوصية بيانات المستفيدين.
والمشغلون مسؤولون وفق القانون عن قضايا فقدان البعائث البريدية وقيمها المالية المصرح بها وهم غير مسؤولين في حال القوة القاهرة وتداول المواد الممنوعة ويلتزم المشغلون بدفع التعويضات وفق احكام هذا القانون.
وحمّل القانون الزبون المرسل مسؤولية بعائثه ولا يحق له المطالبة بالتعويض في حال إرسال طرود مخالفة أو تحوي ممنوعات او عندما يكون التلف أو الضياع بسبب إهمال المرسل وعدم تقيده بشروط التغليف أو الخطأ بالعنوان.
وحظر القانون نقل أي بعائث تسبب الخطر على العاملين والمواد الممنوعة والمعادن والأوراق المالية والمواد الممنوع استيرادها ويحظر تداولها باستثناء المخصص للأغراض العلمية أو الصحية وللصالح العام بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
تقديم الخدمات البريدية
يقول السيد سعد: يحق للمؤسسة دون سواها بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية البريدية. وباستثناء الخدمات الحصرية يتمتع جميع المشغلين بمن فيهم المشغل العام أي المؤسسة بتقديم كامل الخدمات الأساسية والمرتبطة وخدمات القيمة المضافة.
وتضمن القانون إسقاط قيم الحوالات بالتقادم إذا لم يقبضها أصحابها أو عدم استردادها خلال مهلة عامين من تاريخ إيداعها وتعد حقاً مكتسباً للمؤسسة كما لا تقبل الحوالات بأنواعها عمليتي التمويل والتظهير.
واضاف سعد: يحق للمشغل العام في حال الضرورة الطلب من أي ناقل نقل بعائثه البريدية حتى لو لم يكن مبرماً معه عقدا ولا يحق للناقل رفض الطلب ما لم تكن أسبابه موضوعية ويعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة في حال المخالفة ويعتبر مسؤولاً عن استلام البعائث وتسليمها بموجب ما يثبت ذلك.
سوق البريد
كما تناول القانون تنظيم سوق البريد وتتولى الهيئة الناظمة تحديد المرخص لهم وتحديد القوة المؤثرة وتنظيم المنافسة مع مراعاة أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
إضافة إلى المواد الأخرى المتعلقة بسرية البعائث والاستثناءات وإجراءات فض النزاعات والشكاوى والتحكيم والغرامات والضابطة العدلية والعقوبات وأحكام عامة وختامية تتعلق بالترخيص والإعفاءات من الأجور.
الخدمة الشاملة
تحدد الهيئة الناظمة قطاع الخدمة الشاملة والشروط الخاصة بتقديم خدماتها من جهة السعر والجودة وتخضع شروطها لتصديق الوزير ويتحمل المشغل العام أي مؤسسة البريد السوري تقديمها في اطار هذه السياسة على ان يتم دعم دورها أي تعويض المشغل العام على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها من صندوق الدعم المحدث لهذه الخدمة في الهيئة الناظمة.
أخيراً
يأمل مدير عام مؤسسة البريد السوري تطبيق احكام هذا القانون في تقديم الخدمات البريدية والمالية ومرفقاتها بما يلبي متطلبات المواطنين بأيسر السبل وبالاسعار المنافسة..
ولكننا نقول: طالما اشتكت مؤسسة البريد خلال السنوات الماضية من فوضى السوق عموماً وعدم التزام المرخصين بنصوص العقود المبرمة معها.. ومزاولة الخدمة عشوائياً.. وتراجع جودة الأداء..
وبعد طول مطالبة يأتي قانون تنظيم السوق البريدية الوطنية كاملاً وملبياً لمتطلبات المرحلة حيث من المفترض أن يحدث أريحية للمشغل العام أي المؤسسة والمرخصين بعد أن أصبحت المرجعية تتمثل بالهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد عوضاً عن المؤسسة التي كانت سابقاً خصماً وحكماً هذا من جانب.. ومن جانب آخر حمّل القانون المشغلين عموماً بمن فيهم المشغل العام، مسؤولية ضمان الجودة والتميز في الأداء والمنافسة والنزاهة تحت طائلة التعرض لعقوبات قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة عدم الاحتكار والتقيد بشرعية النص القانوني الناظم لآلية العمل.
كما يضع القانون مؤسسة البريد السوري أمام تحديات إثبات ذاتها كمشغل عام وأساسي يتمتع بحق الحصرية وتقديم الخدمة الشمولية والاعتماد في إنفاقها على مواردها الذاتية.. على مبدأ اقتران النص بالتطبيق!..