تابع مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مشروع القانون الخاص بالجمارك.
أعضاء المجلس وافقوا على المواد من 57 حتى المادة 89 من إجمالي مواد مشروع القانون البالغة 270 مادة.
وتركزت المواد المذكورة الموافق عليها أمس على مواضيع الاستيراد والتصدير بحراً وبراً وجواً والنقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والأحكام الخاصة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع.
واقترح أعضاء المجلس تعديل المادة 63 وتتعلق بتحديد المسؤوليات عن النقص في البضائع وإضافة فقرة ومن يمثل ربان السفينة.
الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وتوضيحاً للمادة 86 قال: إن الكشف عن البضائع في المخابر التابعة لمختلف الجهات العامة يمكن أن يستغرق أكثر من عشرة أيام ومجالات الكشف وحالاتها واسعة جداً قياساً للكميات الكبيرة للبضائع المستوردة للقطاعين الحكومي والقطاع الخاص حيث تقع مسؤولية حجزها أو الإفراج عنها وعدم وضعها في الاستهلاك المحلي قبل ظهور نتائج الكشف عنها على عاتق مدير عام الجمارك أو المدير الإقليمي في المنطقة المعنية.
وأضاف حمدان: توضيحاً للمادة 88 وتتعلق بكيفية وأسباب إتلاف أو إعادة تصدير البضائع المخالفة والمرفوض إدخالها للبلاد أن هذه المادة تتعلق بعدة اعتبارات إن كان مسموحاً باستيرادها أو خاضعة لسياسات الترشيد الاقتصادية وبرسومها الجمركية مع تحقيق المرونة والسهولة في تخليص البضائع المترافقة مع الرقابة والمحاسبة للمخالفين.
وعلى صعيد مواد مشروع القانون فإن المادة 58 تلزم الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الدائرة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة، بينما نصت المادة 60 على عدم جواز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.
وتفرض المادة 68 أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة وأن يكون البيان موقعاً من قائد الطائرة ومنظماً وفق الشروط المبينة في المادتين 57 و 58 من مشروع القانون فيما نصت المادة 69 أن تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللقوانين النافذة.
وتلزم المادة 75 وجوب تقديم بيان جمركي تفصيلي للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية على أن يتضمن البيان جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة ولأغراض إحصائية الكترونياً أو خطياً ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
وأعطت المادة 85 إلى الحق للدائرة الجمركية عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية أن تفتح الطرود لمعاينتها بحضور صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
رفعت الجلسة وحضرها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق لـ 4-3-2019.
دمشق- الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 4-3-2019
رقم العدد : 16923