بعد إتاحة التسويق الالكتروني.. وزارة التجــــارة الداخليـــة تضــع حمـــايــات للمســـتهـلك الالكتــروني من الغـــش ومختـلــف الأضـــرار.. الخطــيب: تحييــد المســـتهلك ما أمكـن عن المخــاطــر المحتملـــة جــراء التســويق والعقـــود الالكترونيـــة

 

بعد إصدارها مؤخراً اللائحة التنظيميّة للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني والتسويق الالكتروني وإباحتها العمل بهذا التسويق بعد أن كان محظوراً، اتجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال هذه اللائحة نحو التركيز على حماية المستهلك الالكتروني، وهذا ما أكّده للثورة مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب حيث لفتَ إلى أن الوزارة كانت حريصة عند إعداد هذه اللائحة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك وتحييده ما أمكن عن المخاطر المحتملة جراء التسويق والعقود الالكترونية سواء عند مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة التعاقد الالكتروني.

مرحلة ما قبل التعاقد
وهي المرحلة التي تشهد عمليات الإعلان والتفاوض، حيث حظّرت اللائحة على صاحب الموقع الالكتروني الإعلان عن أي منتجٍ سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية، أو مخالف للمواصفات المعتمدة، كما حظّرت عليه المبالغة بوصف المنتج، بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي، بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج، أو تلقّي الخدمة، وحظّرت الإعلان عن بيع مواد أو أدوات، أو سلع أو تقديم خدمات تُستخدم للغش أو التدليس، أو وضع أي دلالة أو إشارة تشير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصول عليها من قِبل الجهة المخوّلة بمنحها، وحظّرت اللائحة استعمال أي إشارة أو علامة فارقة أو حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية، خلافاً لأحكام القوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة على الموقع الإلكتروني، ما لم يتم الحصول عليها من جهةٍ مخوّلةٍ بمنحها أصولاً.
كما حظرت استخدام طرق ترويج أو بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة كاتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج، أو إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، على أن يلتزم صاحب الموقع الالكتروني بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته المحدّدة بالمواصفات القياسية السورية والقرارات النافذة الصادرة عن الوزارة إذا كانت طبيعة المنتج تتطلّب ذلك.
مرحلة التعاقد الالكتروني
اشترطت اللائحة على صاحب الموقع – سواء كان منتجاً أم مستورداً أم حلقات وساطة تجارية، أم بائع مفرق، أم وكلاء توزيع، أم مقدم خدمة – أن يقدّم فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته، يذكر فيها سعر المبيع والكمية على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة، وحمّلت اللائحة صاحب الموقع مسؤولية الإعلان عن سلع غير مطابقة للمواصفات تمّ إرسالها الكترونياً من قبل أحد المنتجين، أو المورّدين مجهولي العنوان أو الهوية والتي قد تكون مُتداولة بشكلٍ غير نظامي، أو مهرّبة، ويتحمّل مسؤولية الضرر الحاصل إذا لم يصرح عن عنوان ومكان منتجها أو مورّدها الفعلي.
وأوضحت اللائحة أنه في حال تعذّر تسليم السلعة أو الخدمة المتفق عليها في الزمان والمكان المحدّدين، وكان ذلك بسبب قوة قاهرة، يتم إشعار المستهلك بذلك، ويحقّ له استرجاع كامل المبلغ المدفوع، مُبيّنةً أنّ بائع السلعة أو مقدّم الخدمة المُتّفق عليها، يُعفى من التزاماته المترتبة عليه من تعويض الضرر للمستهلك لعدم تسليم السلعة أو الخدمة المقدّمة في الوقت والمكان المحدّدين إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة.
وأوجبت اللائحة تطابق معلومات بطاقة بيان السلعة المعلن عنها الكترونياً، مع بطاقة بيان السلعة المسلّمة للمستهلك باللغة العربية، ويمكن استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك نتيجة شراء منتج أو تلقّي خدمة عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية تتم معالجة الموضوع بالاتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكلٍ ودّي وفق حالاتٍ حدّدتها اللائحة، وفي حال تعذّر تطبيق ذلك يتقدّم المستهلك المتضرّر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية، أو الكترونية أو هاتفية خلال ثلاثة أيام عمل كحدٍّ أقصى من وقوع الضرر، ليتم تكليف الضابطة العدلية لمعالجة الموضوع وتُحفظ الشكوى في حال المصالحة وتوقيع الطرفين على إلغاء الشكوى ومشاهدة الضابطة العدلية، وفي حال تعذّر ذلك ينظم الضبط اللازم ويحال إلى القضاء أصولاً على أن يكون المستهلك قد تقيّد بالتعليمات الخاصة باستخدام السلع بما في ذلك الحفظ والتخزين.
وأقرّت اللائحة أنّ المخالفات المنصوص عنها في قانون المعاملات الالكترونية رقم / 3 / لعام 2014 / الخاصة بحماية المستهلك، تُضبط من قبل الضابطة العدلية المكلفة بضبط مخالفات أحكام قانون حماية المستهلك، ومن قبل الضابطة العدلية المكلفة بضبط مخالفات أحكام قوانين حماية الملكية النافذة للمخالفات الخاصة بحماية الملكية، وذلك بناء على شكوى أو أخبار مقدمة من قبل المتضرر خطياً أو هاتفياً، أو بوسائل الكترونية، أو من قبل إحدى الجهات الرسمية المخوّلة بمنح شهادة مطابقة أو نظام إدارة الجودة في حال وجود تقليد أو وضع دلالة غير محقّة على المنتج تشير إلى الحصول على الشارة أو الشهادة أو النظام بشكلٍ مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.
ونوّهت اللائحة في أحكامها العامة إلى أنه في كل ما لم يرد عليه نص في هذه اللائحة من نواظم، يُرجع إلى قانون المعاملات الالكترونية وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية والنواظم والضوابط الخاصة بها، وقانون حماية المستهلك وقانون الشركات وقانون التجارة، والقوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة.

دمشق – علي محمود جديد:
التاريخ: الجمعة 7-6-2019
الرقم: 16996

 

 

آخر الأخبار
70 بالمئة من طاقة المصانع معطّلة... والحل بإحياء الإنتاج المحلي  استفزاز إسرائيلي جديد.. زامير يتجول بمناطق محتلة في سوريا الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس حمص.. حملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال تستهدف ١٤٣١٤ طفلاً الخليفي: قطر ستناقش مع واشنطن تخفيف وإزالة العقوبات عن سوريا 4 آلاف معلم ومعلمة في إدلب يطالبون بعودتهم للعمل تأهيل محطة مياه الصالحية.. وصيانة مجموعات الضخ في البوكمال بدء التقدم للمفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية والهندسية "العمران العربي بين التدمير وإعادة الإعمار" في جامعة حمص توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم منح دراسية تركية لطلاب الدراسات العليا "التعليم العالي".. "إحياء وتأهيل المباني والمواقع التاريخية" "مياه اللاذقية"... إصلاحات متفرقة بالمدينة "صحة اللاذقية": حملة تعزيز اللقاح تستهدف أكثر من 115 ألف طفل تفعيل عمل عيادة الجراحة في مستشفى درعا الوطني "المستشفى الوطني بحماة".. إطلاق قسم لعلاج الكلى بتكلفة 200 ألف دولار إطلاق حملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال بالقنيطرة الألغام تواصل حصد الأرواح.. رسالة من وزارة الدفاع للسوريين حول الملف الصعب وطويل الأمد صندوق النقد والبنك الدوليين يبحثان استعادة الدعم لسوريا سفير سوداني: نعارض أيّ شكلٍ من أشكال تهجير الفلسطينيين