أشار الدكتور أحمد الحسن في الشركة الإسلامية السورية للتأمين طبيعة التأمين التكافلي التي تنشأ لتلافي الأخطار على الأموال والتأمين الصحي.
وأوضح الحسن في الندوة التي أقيمت في غرفة تجارة دمشق تحت عنوان «حقيقة التأمين التكافلي» أن الاختلاف بين التأمين التكافلي والتقليدي يمكن في أن الأول ينشأ بين حسابين الأول لحملة الأسهم والثاني لحملة الوثائق وهم المؤمّن لهم الذين يقومون بعملية التأمين ويتبرعون بقسط التأمين بحيث في حال وقع خطر على أحدهم يستطيع أن يأخذ من هذا الحساب وإذا طرأت زيادة في السنة المالية فإن حامل الوثيقة (المؤمّن له) يمكن أن يأخذ من الفائض التأميني على خلاف شركات التأمين التقليدية.
وأشار إلى أن الفائض التأميني هو الفرق بين إجمالي الأقساط واستثمارها بعد إسقاط النفقات المترتبة على حساب حملة الوثائق كأجرة الوكالة أو نسبة المضاربة حيث تعود هذه الزيادة إلى حملة الوثائق، موضحاً أن هذه المزايا التي يتميّز بها التأمين التكافلي هي التي تشجع المواطن للإقبال عليه حيث تحقق مصلحته الخاصة، مبيناً أن الفضل بإنشاء شركات التأمين التكافلية يعود للمرسوم التشريعي 35 لعام 2005 الذي أسس لإنشاء المصارف الإسلامية منوهاً أنه أينما وجدت المصارف الإسلامية فلابد من وجود شركات التأمين التكافلي التي تعتبر الرديف الداعم للمصارف الإسلامية.
عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أكد أن التجار يرحبون بالتأمين التكافلي الذي يعود بالنفع على المؤمِّنين الذين قد يأخذون جزءاً من التأمين الذي يدفعونه، مبيناً أن أهمية الندوة تكمن بتوضيح معنى التأمين التكافلي لهم والترويج لأنواع التأمين المختلفة حيث يستطيع التاجر الاختيار مابين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي.
أحد التجار المشاركين في الندوة أوضح أن للتأمين التكافلي يشمل المخاطر الناجمة عن ما تتعرض له البيوت والمركبات والأضرار المترتبة عليها.
دمشق ـ وفاء فرج
التاريخ: الخميس 1-8-2019
رقم العدد : 17039