المصالح العقارية: اﻵلية المعمول بها حالياً في احتساب الرسم العقاري تتوافق تماماً مع اﻵلية المعمول بها قبل صدور القرار رقم 28

الثورة أون لاين – لينا شلهوب:

بين المدير العام للمصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أنه في وقت سابق أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 28 الذي يقضي بالتزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، مؤكداً أنه وفقاً للقرار المذكور يتوجب دفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، ودفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، إضافة إلى تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع المذكورة للعقارات السكنية والتجارية والأراضي والمركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وأوضح قطماوي أنه استناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الكتاب رقم 715 تاريخ 27 آذار الماضي لتعميم مضمون الكتاب رقم 28 على المديرية العامة للمصالح العقارية، والتي بدورها أصدرت كتابها رقم 711 تاريخ 28 من الشهر نفسه، للعمل به وتنفيذه، إﻻ أنه تبين بعد التطبيق وجود خلل في عملية التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بالإشعارات المصرفية، لذا تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للتوضيح، حيث صدر عنها الكتاب رقم 4455 تاريخ 1 نيسان الحالي المتضمن: إشارة إلى كتاب المديرية العامة للمصالح العقارية رقم 61 تاريخ 31 آذار الماضي، وطلب بيان فيما إذا كانت المبالغ الواردة في الإشعارات المصرفية الصادرة في معرض تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2021 والمعدل للقرار رقم 5 لعام 2020 تعتبر أساسا في حساب الرسوم العقارية، ليبين بأن القيمة الواردة في الإشعارات المصرفية ﻻ تصلح ﻷن تكون بحد ذاتها أساسا في حساب الرسوم العقارية، إذ كان يتم استيفاء رسوم، لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري و يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب التي تم تحديدها من الجهات المعنية.
وبناء على ذلك أشار المهندس قطماوي أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت الكتاب رقم 764 تاريخ 5 نيسان الجاري ليتم تعميم مضمون كتاب رئاسة المجلس رقم 4455 على المحافظات، وعرج قائلاً: أن التعميم استغرق عدة أيام لإعلانه جراء أيام العطل.
كما طمأن المدير العام للمصالح العقارية المواطنين في هذا المجال عند بيع أو شراء عقار، بأن اﻵلية المعمول بها حالياً في احتساب الرسم العقاري لدى مديريات المصالح العقارية في المحافظات تتوافق تماماً مع اﻵلية المعمول بها قبل صدور القرار رقم 28، حيث يستوفى الرسم العقاري لدى المصالح العقارية على أساس القيمة التخمينية المسجلة لدى الدوائر المالية، أو بالاستناد إلى القيمة الحقيقية في حال ظهورها.

آخر الأخبار
لقاء الرئيس الشرع مع قائد القيادة المركزية وباراك يفتح آفاق تعاون جديدة لمواجهة "داعش"  الرئيس الشرع.. الاستثمار بوابة الإعمار واستقرار سوريا خيار ثابت المولدة تحرم أهالي "الصفلية " من المياه.. ووعود ! مسؤول العلاقات العامةلحملة "الوفاء لإدلب" يوضح لـ" الثورة" موعد الانطلاقة وأهدافها الرئيس الشرع : سوريا لا تقبل القسمة ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة الرئيس الشرع  يطرح رؤيةً لعهد جديد: سوريا في مرحلة مفصلية عنوانها بناء الدولة بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة تتبنى إعلاناً حول حل الدولتين توافق دولي في مجلس الأمن على دعم التعاون السوري – الدولي لإنهاء ملف الأسلحة الكيميائية اللجنة العليا للانتخابات: إغلاق باب الترشح وإعلان الأسماء الأولية قريباً الرئيس الشرع يستقبل الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية دخول 31 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية قطرية عبر مركز نصيب ترحيل القمامة والركام من شوارع طفس "التربية والتعليم": قبول شرطي للعائدين من الخارج وزيرة الشؤون الاجتماعية: مذكرة التفاهم مع الحبتور تستهدف ذوي الإعاقة وإصابات الحرب مهرجان «صنع في سوريا» في الزبداني… منصة لدعم المنتج المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية خطوات صغيرة وأثر كبير.. أطفال المزة  ينشرون ثقافة النظافة محافظ حماة يفتتح "المضافة العربية" لتعزيز التواصل مع شيوخ القبائل   " التعاون الخليجي" يجدد إدانته للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية  البرلمان الأوروبي يدين  منع "إسرائيل " المساعدات عن غزة ويدعو لفتح المعابر  تفاقم أزمة المواصلات في ريف القرداحة