الثورة أون لاين – دمشق _ مازن جلال خيربك:
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتعديل نظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالليرة السورية لدى صرف سورية المركزي.
القرار الصادر اليوم حدد أسس إصدار شهادات الإيداع بأربعة أسس، أولها آجال الشهادات بحيث تصدر شهادات الإيداع بأجل لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة ويحق لمجلس النقد والتسليف تحديد آجال شهادات الإيداع بخلاف ذلك، وثانيها القيمة الأسمية لشهادات الإيداع، حيث تحدد القيم الأسمية لشهادات الإيداع بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، ويتم تضمينها في إعلان الإصدار، ويكون الحد الأدنى للقيمة الإسمية مليون ليرة سورية، أما ثالثها فهو آلية احتساب الفائدة من خلال إصدار شهادات الإيداع بخصم إصدار بعد اقتطاع مبلغ الفائدة من القيمة الأسمية للشهادة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو طريقة مزاد السعر الموحد، وتصدر بكوبونات نصف سنوية وفق طريقة مزاد السعر المتعدد، ورابعها الإعلان عن الإصدار عبر إعلان مصرف سورية المركزي عن إصدار شهادات الإيداع على موقعه الالكتروني الرسمي (والوسائل الإعلامية المعتمدة التي يراها مناسبة) قبل عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للإصدار ويتم إبلاغ الجهات المؤهلة للاكتتاب بشكل مباشر (بواسطة الربط الشبكي) وفق إحدى طريقتين:
طرق الإصدار، إن كان الإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت يتضمن الإعلان تاريخ الإصدار وتاريخ وتوقيت الاكتتاب، والجهات المؤهلة، ويوم التسوية إلى جانب تاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة والحد الأدنى والحد الأقصى المسموح الاكتتاب به لكل جهة راغبة بالاكتتاب، ناهيك عن شروط الخصم وشروط اتفاقيات إعادة الشراء وأي شروط أخرى، ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها. ويستمر الاكتتاب حتى انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الاكتتاب، أما إن كان الإصدار بطريقة المزاد فيتضمن الإعلان طريقة المزاد لجهة السعر الموحد والسعر المتعدد، كما يتضمن تاريخ الإصدار وتاريخ وتوقيت الاكتتاب إضافة إلى الجهات المؤهلة وتاريخ التسوية وتاريخ الاستحقاق، وكذلك عدد العروض المسموح تقديمها للمشارك الواحد، والحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة وشروط الخصم وشروط اتفاقيات إعادة الشراء وأي شروط أخرى، كما يتم تطبيق سعر الاقتطاع/معدل العائد المرجح على العروض الفائزة.
أما عن الجهات المؤهلة فهي الجهات المسموح لها الاكتتاب بشهادات الإيداع بشكل مباشر، وتشمل المصارف التقليدية العاملة في سورية، إلى جانب المؤسسات المالية الأخرى التي تقبل ودائع، وتقترح لجنة تنفيذ السياسة النقدية التابعة لمجلس النقد والتسليف، المؤسسات المالية الأخرى المؤهلة والمسموح لها الاكتتاب.
– طريقتا الاكتتاب:
إجراءات الاكتتاب على شهادات الإيداع التقليدية بالليرة السورية تضمنت توقيت تقديم طلب الاكتتاب، بحيث يصار إلى تقديم طلبات الاكتتاب بشهادات الإيداع، وفق ما هو محدد في إعلان الإصدار، خلال مدة سريان الاكتتاب الواردة في نشرة الإصدار، اما أسلوب تقديم طلب الاكتتاب فيكون عبر البرمجية الخاصة بإدارة الإصدارات المستثمرة لدى مديرية الدين العام والأوراق المالية، النافذة المخصصة لكل مكتتب، أو طلب/عرض ورقي يصل إلى ديوان مصرف سورية المركزي، وبالنسبة لمحتويات الطلب فيجب أن يتضمن نموذج طلب الاكتتاب الالكتروني المقدم رقم الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق، ناهيك عن قيمة كل عرض مُقدم ورقم العرض في حال وجود أكثر من عرض، وعدد الشهادات وآجالها والقيمة الاسمية لشهادات الإيداع التي يرغب بالاكتتاب عليها وسعر الفائدة المقترح لكل عرض.
– حجم الطلب:
حجم الطلب أوجب القرار بالنسبة له ألا يقل حجم الطلب الواحد عن شهادة إيداع واحدة، ولا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة من قبل الجهة المؤهلة الواحدة الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، مع التزام مصرف سورية المركزي بالنسبة لسرية الاكتتاب بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بإصدار شهادات الإيداع، حتى يتم إعلان النتائج، أما بالنسبة لرفع النتائج فيرفع مدير الإصدار نتائج الاكتتاب إلى حاكم مصرف سورية المركزي (أو من يفوضه في حال غيابه) وفق طريقتين، فإما أن تكون مرتبة وفق أولوية التقدم بالاكتتاب في حالة الاكتتاب على شهادات الإيداع بسعر الفائدة الثابت، أو مرتبة من الأقل كلفة للأعلى في حالة الاكتتاب على شهادات الإيداع بطريقة المزاد لتحديد حجم الإصدار و (سعر الاقتطاع، معدل العائد المرجح).
– شكل التخصيص:
وحول تخصيص شهادات الإيداع يختلف الأمر بحسب الاكتتاب، فإن كان الاكتتاب بسعر الفائدة الثابت، يقوم مدير الإصدار بتحديد العروض الفائزة على مبدأ الوارد أولاً يُقبل أولاً، بعد الحصول على الموافقة النهائية على حجم الإصدار من الحاكم (أو من ينوب عنه)، وإن كان الاكتتاب بطريقة المزاد يقوم مدير الإصدار بناءً على توجيهات الحاكم (أو من ينوب عنه) فيما يتعلق بحجم الإصدار وسعر الاقتطاع ومعدل العائد المرجح، بتحديد شهادات الإيداع التي ستخصص لكل مكتتب، كما يقوم مدير الإصدار في يوم إقفال الاكتتاب بإعلان نتيجة الإصدار وإخطار كل مكتتب بالحجم المخصص له من الشهادات، ويتم نشر النتائج على موقع مصرف سورية المركزي، ويمكن إدارة المزاد بصورة ورقية (إن اقتضت الضرورة) في حال حصول طارئ على البرمجية الخاصة بإدارة المزاد.
وحول التسوية تضمن القرار قيام الجهة المكتتبة بتحويل قيمة الشهادات الفعلية المكتتب عليها لديه بالطرق المتبعة للتحويل في مصرف سورية المركزي، كما تتم عملية المطابقة الإجمالية بين بيانات سجل الملكية في قسم الأوراق المالية وحساب شهادات الإيداع لدى مصرف سورية المركزي في يوم التسوية.
– حق إلغاء الشهادات:
القرار منح مصرف سورية المركزي حق إلغاء إصدار شهادات الإيداع في ظل ظروف استثنائية على أن يُفصح عن سبب إلغاء الإصدار وذلك في حالات تعرض الأسواق المالية لبعض الاختلالات الطارئة، أم إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق، أو في حال عدم ورود عروض كافية بالنسبة لطريقة الإعلان المسبق عن سعر الفائدة، او أي أسباب أخرى تراها لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
– الخصم:
العمليات على شهادات الإيداع حددها القرار بخصم شهادات الإيداع لدى المصارف، بحيث يعلن مصرف سورية المركزي عن سعر الخصم بشكل أسبوعي حسب ما تقتضيه السياسة النقدية، وتحدد كافة الشروط المتعلقة بعمليات خصم شهادات الإيداع ضمن نشرة الإصدار، ولا يتقاضى مصرف سورية المركزي أي عمولات لقاء عمليات خصم شهادات الإيداع بالليرات السورية، إلى جانب إعادة شراء شهادات الإيداع، والتي تقوم على إعلان مصرف سورية المركزي عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء ولمختلف الاستحقاقات حسب ما تقتضيه السياسة النقدية، وتحدد آجالها وكافة الشروط الأخرى في إعلان الإصدار، ولا يتقاضى المركزي أي عمولات لقاء عمليات إعادة شراء شهادات الإيداع بالليرة السورية، وعند تاريخ الاستحقاق تقوم مديرية الدين العام والأوراق المالية بقيد القيمة الإسمية لشهادات الإيداع في حسابات الجهة المالكة