الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب خلال الجلسة الحادية عشرة للدورة العادية الرابعة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم تعديل مواد وفقرات وبنود ثلاثة مشروعات قوانين بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والدكتور كنان ياغي وزير المالية والمهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة ومحمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
حيث أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة 6 من المادة 109 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وأصبح قانونا.
وضمن هذا الإطار بين محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن مشروع القانون بعد تعديله بات يحمي الفلاح من الغبن ومن الظلم ويحفظ له حقوقه حيث اشترط مشروع القانون على صاحب العمل أو المالك للأرض توجيه إنذار خطي للمزارع قبل 30 يوما من رفع دعوى فسخ عقد المزارعة مع المزارع في حال تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الإيجار أو عن تسليم صاحب العمل إنتاجه.
و أشار الوزير إلى أن أهمية الفقرة 6 من المادة 109 لجهة توفير الحماية وعدم إخراج المزارعين من أرضهم وإيجاد حكم قانوني شامل مفاده أن يتم الإنذار الخطي للمزارعين المتعاقدين بموجب عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 143 لعام 1958وتعديلاته.
وبينت سلام سنقر رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية أن التعديل يحمي المزارع من حالات فسخ عقد المزارعة من قبل المالكين وهو لصالح المزارع في كل حالاته.
وأقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 22 والفقرة ب من المادة 71 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2016 لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ 28/3/2022 وأصبح قانونا.
وبين المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أن التعديل يأتي لتمكين الشركة من ترميم مادمرته الحرب بعد تضرر 350 مركز خدمة هاتفية وجزء كبير من شبكاتها في مختلف المدن السورية وتجاوز آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة والأحادية الجانب المفروضة على سورية ومعالجة ضعف السيولة من القطع الأجنبي لديها .
و أوضح آلان بكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب أن التعديل المذكور يهدف لتمكين الشركة من الاستمرار في تقديم خدمات الاتصالات والانترنيت والمنافذ الدولية وقدرتها على تقديم المزايا التنافسية مع القطاع الخاص وتمتعها بحصرية تقديم هذه الخدمات للفترة القادمة.
وأقر مجلس الشعب كذلك مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين /182-193/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21-4-2003 وتعديلاته حيث أوضح رئيس لجنة الأمن الوطني فايز الأحمد أن التعديل لتأمين تسليح وإكساء وتجهيز العسكري على نفقة الدولة وفق تعليمات القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتأمين الإطعام في حالات الجاهزية وحالات الحرب والعمليات الحربية وإطعام نزلاء دار الوفاء التابعة للجيش واعتبار كافة حساباتها مصروفة قانونا.
وأقر مجلس الشعب على صعيد آخر مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد.
وأكد الاعضاء اهمية مشروع القانون في دعم الصناعة المحلية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب وتخفيض تكاليف الإنتاج المحلي وتخفيض أسعار السلع المنتجة محليا.