الثورة _ طرطوس _ فادية مجد:
ذكر مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي أنه تم التمييز بين نوعين من المولدات فردية صغيرة تخدم المهن والسكن، بمعنى مقاسم مفردة، سواء في مطعم أو صالون حلاقة أو تجميل أو شقة سكنية، وبين نوع آخر هو المولدات الضخمة التي تقدم الأمبيرات، وتوزع الكهرباء لمجموعة عديدة من المقاسم ضمن الأحياء السكنية والمحال التجارية.
وأشار إلى أن مجلس مدينة طرطوس قام بتنظيم آلية عمل المولدات التي تخدم مقاسم مفردة ( شقة سكنية، محل تجاري ) عن طريق تنظيم رخص إشغال لهذه المولدات الموضوعة على الملك العام ( أرصفة، ساحات ) ضمن شروط محددة تخص الأمور التنظيمية والصحة العامة بما لايعيق مرور المشاة، ولايزيد عن نصف عرض الرصيف، بالإضافة إلى تحديد ساعات عملها، حيث صدر قرار عن المكتب التنفيذي بداية العام الحالي ٢٠٢٢ بالموافقة على تحديد أوقات عمل المولدات الكهربائية التي تخدم المنازل والمحال التجارية ضمن المناطق السكنية والوسط التجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساء، مع إلزام أصحاب تلك المولدات بعدم العمل خلال فترة القيلولة من الساعة الثالثة ظهرا وحتى الخامسة عصراً.
وبخصوص المولدات التي تقدم الأمبيرات أفاد أن مجلس المدينة لم يمنح أي تراخيص لها، وترك الأمر لمديرية الكهرباء، عملاً بمواد القانون ٣٢ لعام ٢٠١٠ والذي نظم عمل وزارة الكهرباء، مبيناً أن المادة الرابعة من هذا القانون ذكرت أنه تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص أو تصريح من وزارة الكهرباء وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية، بالاضافة لوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص والتصاريح وطرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له لشروط الترخيص، والإجراءات التي تتخذ بحقه في حال المخالفة، وتحديد أسس بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وأسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص والتصاريح، موضحاً أن مواد القانون المذكورة تضمنت العقوبات بحق المخالفين بتوليد ونقل وتجارة الطاقة الكهربائية.
ولفت الموعي إلى قيام مجلس المدينة عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمخاطبة وزارة الكهرباء وطلب بيان الرأي حول إمكانية معالجة ملف الآمبيرات ضمن القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠، والقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٢١ حفاظاً على صحة وسلامة المعالجة لهذا الموضوع بماينسجم مع القوانين والأنظمة، مؤكداً أنه حفاظاً على المال العام تم إجراء جرد كامل على المولدات التي تشغل الملك العام وفرض رسوم إشغال عليها وفق بنود ومواد القانون المالي ٣٧ لعام ٢٠٢٢.
حيث يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ ليرة للمتر المربع الواحد باليوم بموجب القانون المالي وقرار الترخيص الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مشيراً إلى أنه وصل عدد الرخص الممنوحة ٢٥ رخصة، أما المبالغ المترتبة من أشغال المولدات بشكل عام فوصلت إلى ١٥ مليون ليرة حتى تاريخه.
وحول معالجة تأثير عمل المولدات من ضجيج ودخان أكد أنه يتم استقبال كافة الشكاوى في حال ورودها الى مركز خدمة المواطن، ويتم التعامل معها حسب نوع الشكوى، فإذا كانت المخالفة تتعلق بالعمل خارج الأوقات المحددة لها يتم تنظيم الضبوط اللازمة، وفي حالة الشكوى تتعلق بالضجيج والدخان نلجأ إلى مديرية البيئة، حيث يتم الحصول على تقرير يتضمن عمل المولدة والصوت وضجيجها والدخان المنبعث منها، وضمن التقرير توصيات نقوم بإلزام صاحب المولدة بوضع كاتم صوت في حال كانت المولدة ذات ضجيج يزيد عن الحدود المسموح بها في نورمات المعمول بها، أو وضع فلاتر للدخان المنبعث، منوهاً أنه في حال عدم التزام صاحب المولدة بالشروط الموضوعة وبكتب مجلس المدينة وإنذاراتها وتوصيات مديرية البيئة نقوم بإنذاره، وفي حال عدم الاستجابة نقوم بإزالة المولدة على نفقته.

السابق