الثورة- حسين صقر:
غالباً ما يتسبب شك الرجل بزوجته بخلافات تنتهي بالتفريق، بعد أن يصل بهما الأمر إلى طريق مسدود، نتيجة اتهام ذلك الزوج لزوجته بالزنا، في وقت تنفي فيه تلك التهمة عن نفسها، ولن ينتهي الأمر في المنزل، حيث يقومان بالملاعنة أمام القاضي الذي يحكم بعد سماع قوليهما ويفرق بينهما.
إذاً فملاعنة الرجل زوجته، مأخوذة من اللعن، وهو الإبعاد والطرد، أما في اصطلاح الفقهاء، فهو: شهادات مؤكدة بالحلفان ومقرونة باللعن من جهة الزوج والقذف من جهة الزوجة.
وللإضاءة أكثر عن هذا الموضوع أوضح المحامي الدكتور نزار حسن عضو الهيئة التدريسية في جامعة تشرين أن ولد كل زوجة في الزواج الصحيح ينسب إلى زوجها بشرطين اثنين، أولهما أن يمضي على عقد الزواج أقل من مدة الحمل، وثانيهما أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
وأضاف حسن إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه، أما إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوح إلا باللعان.
وبناء عليه فالولد للفراش، ولا ينتفي النسب إلا باللعان، لأن أمر النسب من النظام العام.
وقال: إن ملاعنة الزوج لزوجته تفيد نفي نسب ولدها منه برميها بأنها زانية، وهي ترميه بأنه قاذفها، فلابد من شهادات منهما مقرونات بالأيمان تدرأ حد الزنا عنها وحد القذف عنه.
وأشار حسن لا يكون اللعان إلا أمام القاضي الشرعي، كما لا يصح اللعان إلا بالزواج الصحيح، مضيفا: على طالب اللعان أن يبادر فور علمه بالولادة لا لتصريح بطلب اللعان، فإذا تراخى عن ذلك ثبت النسب.
وعن آثار اللعان قال: انتفاء نسب الولد من الزوح إذا صرح بنفيه ولحوق نسبه بأمه، ثانياً سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت زوجته محصنة، وسقوط التعزير عنه ان لم تكن محصنة، وهي عقوبة يقررها الحاكم عند عدم وجود نص، ويكون ذلك في الشرع الإسلامي. ويسقط حد الزنا عن المرأة، وثالثاً وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين، حيث اللعان هو السبيل الوحيد لنفي النسب.
وعن شروط دعوى اللعان أشار الدكتور حسن، حين يجب أن يكون المتلاعنان وقت اللعان زوجين بموجب عقد زواج صحيح، وأن يكونا أهلاً للشهادة، أما بالنسبة لمدة إقامة دعوى اللعان فهي محددة بأوقات معينة كوقت الولادة مثلاً، ويمكن لطلب اللعان أن يكون أمام المحكمة الشرعية بدعوى مستقلة، أو كدفع في دعوى قائمة.
و ختم بأن طلب اللعان حق للزوج فقط، ولا تقبل إثارته من الزوجة.
وتبدأ الملاعنة بأن يتقدم الزوج الملاعن ويحلف أمام القاضي الشرعي أربع مرات أنه من الصادقين فيما رمى زوجته به من الزنا، أو نفي نسب الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف الزوجة أمام المحكمة أربع مرات أنه من الكاذبين والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.
وتقرر المحكمة بعد اكتمال أركان دعوى اللعان التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، ونفي النسب بين الولد وأبيه.