الثورة – رولا عيسى:
وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٣ للحصول على سجل تجاري.
وذلك بناءً على المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الذي يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت من دون سجل تجاري حديث، مشيرة إلى أن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله أكد في تصريح خاص ل “الثورة” أن المخالف لعدم الحصول على السجل التجاري تطبق بحقه أحكام المادة ٣٨من المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ التي تتضمن عقوبتها غرامة من ٢٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ ألف ليرة بحق بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً وخالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.
وبحسب ما بينه مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي فهنالك عدد من الفعاليات التجارية لم تحصل على سجل تجاري، وأخرى لم تجدد سجلاتها وهم الأكثرية وإن إعطاء مهلة ١٥ يوماً كافية للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على السجل، حيث لايتطلب زمن الحصول على السجل التجاري من أمانات السجلات التجارية في المحافظات أكثر من ساعتين بعد تقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة، مشيراً أن جميع الأمانات لديها مولدات كهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي وهي مستمرة بعملها خلال أيام العطلة الحالية.
وحول ما ينشر عن رفع الدعم لمن يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما (بائع أو غيره)، بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في رد لها أن قرار رفع الدعم لمن لدية سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة وأما الدرجة الرابعة وما دون فهم ضمن نطاق منظومة الدعم، مشيرة أن أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة، وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم، و كل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحاً، والقانون يطبق على الجميع.